ثانيا: انتهاء مدة الإيجار. فإذا توافر هذين الشرطين يحق للمؤجر إقامة هذه الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى المختصة بهذا النزاع، وهي محكمة الصلح أو البداية، وفق قيمة الأجرة السنوية للعقار موضوع الدعوى، ووفقا للاختصاص القيمي. استشاره قانونية مجانية - المحامي مبارك الأفينس المحامي مبارك الأفينس. [5] ومن الجدير بالذكر أن المشرع ومن خلال نص المادة 13 فقرة ب من قانون المالكين والمستأجرين لم يشير صراحة الى ضرورة وجود عقد إيجار خطي، وعليه فإنه من الممكن أن يكون الايجار قد انعقد شفويا، ويترتب بناءا على ذلك أن يثبت المالك مدة العقد بالبينة الشخصية أو الإقرار أو اليمين. أما في حالة وجود عقد خطي (مكتوب)ومحدد المدة ومبرم بعد تاريخ 31/8/2000 فما على المالك إلا إبراز هذا العقد كبينة إثبات ،ولكن وبالرجوع الى نص المادة 21 من القانون نفسه ،والتي أشار المشرع اليها في بداية نص المادة 13 (دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون)تعني أن المشرع قد أعطى للمالك الخيار بإقامة دعوى استرداد العقار المأجور ،أو منع المعارضة في حالة وجود عقد إيجار خطي ،وأن تنتهي مدة هذا العقد عند إقامة هذه الدعوى ،ويشترط ألا يقوم المالك بتجديد عقد الإيجار صراحة أو ضمنا كما لو قام بقبض أجرة الشهر الذي يلي آخر شهر في العقد ،حيث أن قبضه لأية أجور لاحقة تعني تجديد العقد ضمنيا.
[1] وعليه فإن هذه العقود تخضع للقواعد القانونية الخاصة فيها عندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب النزاع المعروض عليه، فيلجأ عندها الى القواعد العامه في العقد، وعرف المشرع الأردني بدوره عقد الإيجار بأنه تمليك المؤجر المستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم، [2] ومن هذا التعريف تبين لنا أن مفهوم الإيجار هو حصول شخص يسمى المستأجر على منفعة شيء معين من شخص آخر يسمى المؤجر لمدة معينة مقابل عوض يدفعه المستأجر للمؤجر. فدعوى منع المعارضه في منفعة العقار تقام عادة من شخص صاحب حق في الأنتفاع ضد أي شخص يعارضه في حق الانتفاع، ويضع يده بصورة غير قانونية على العقار، أو في حالة إذا كان مستأجرا للعقار، وانتهت مدة عقد الإيجار، وبقي المستأجر يشغل المأجور وجون رضا صاحب الحق فنكون أمام تعرض مادي. وعرف الدكتور صلاح الدين الشوشاري دعوى منع المعارضه بمنفعة المأجور بأنها الدعوى التي يقيمها من يملك حق الانتفاع بعقار ضد شخص يعارضه في حق الانتفاع يطلب فيها من القضاء إلزام المدعى عليه بعدم معارضته في الانتفاع بالعقار. [3] ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الدعاوى تمت اقامة العديد منها بعد أن أصبح العقد شريعة المتعاقدين ،حين وإن اتفقا أطراف عقد الإيجار على مدة معينة ومحددة ،فإن بقاء المستأجر في المأجور بعد انقضاء هذه المدة ،تتحول يده الى غاصب للعقار ،وبالتالي يحق للمؤجر رفع دعوى منع معارضة في منفعة عقار ،بالإضافة الى حقه في المطالبة بأجر المثل.
والمدعي في مثل هذه الدعوى هو الشخص صاحب المنفعة، والذي قد يكون المؤجر أو المستأجر، أما المدعى عليه هو الشخص الذي يعارض صاحب حق الانتفاع بالعقار، ويكون موضوع الدعوى في لائحة الدعوى هو منع معارضة في منفعة عقار.