تاريخ النشر: الأحد 7 شعبان 1431 هـ - 18-7-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 137862 53972 0 341 السؤال نحن مقيمون في الأندلس، كنا جالسين في مقهى لأحد من المغاربة وأكرمنا أحد من جيران المقهى بالطعام ونحن المسلمين نجتمع للأكل. وقد كان أحد الأشخاص غير مسلم بجوارنا مع زوجته. حكم أكل المسلم مع الكافر. فهل يجوز أن يأكل معنا في نفس الصحن؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا حرج عليكم في أكل الكافر معكم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيوت الكفار ويأكل عندهم كما في حديث المسند: أنه استجاب لدعوة اليهودي الذي دعاه لطعام فأكل عنده. والغالب على الظن أنهم يأكلون معه ولم يرد عنه تحرج من ذلك. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن الأكل مع الكافر فقال: ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي، ولكن إذا دعت الحاجة كألأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله أولاسباب أخرى شرعية فلا بأس. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بيعا عليه أو شراء منه ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم لا تخرج من الملة الإسلامية، بل بر الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين، ولم يكونوا حربا علينا قال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/413). ثالثاً: لا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس تقام فيه شعائر الكفر وطقوسه ، فقد وصف الله المؤمنين بأنهم يتجنبون حضور مجالس المنكر ، فقال تعالى مبيناً صفات عباد الرحمن: ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ). " والزور يشمل جميع أنواع المنكر". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (15/317). حكم من لم يكفر الكافر وحكم تكفير المعين وغيره. فالجلوس معهم في حال آداء طقوسهم فيه مشاهدة وسماع للكفر والزور ، وهذا منكر لا يجوز الإقدام عليه ، لأن الجالس في مكانٍ يُفعل فيه المنكر مشارك للفاعل في الإثم إن استطاع تغيير المنكر ولم يفعل ، أو استطاع مفارقة المجلس ولم يفعل. رابعاً: قول السائل: ( ألا يُعتبرون بشراً تجب مراعاة مشاعرهم ، واحترام آرائهم) ، جوابه: نعم هم بشر ، لكن ليس من الاحترام وحسن المعاملة أن يسكت المسلم على المنكر ويقره ، بل يلزمه الإنكار أو مفارقة مكان المنكر ، ثم الآراء التي تُحترم ، هي الآراء التي لها نصيبٌ وحظ من النظر والاجتهاد. أما العقائد الباطلة والديانات المحرفة ، والأقوال المنكرة ، والأفعال المستقبحة ، فلا قيمة لها في ميزان الشريعة ، ولا يقر أصحابها عليها. فهل نحترم رأي من يتطاول على ذات الله جل جلاله ، ويصفه بأقبح الأوصاف!!.
نعم. فتاوى ذات صلة
فدل هذا على أن مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ أثرها في أحكام الآخرة ، ولا أثر لها في أحكام الدنيا بأن يُمنَع الكفَّار من فعل كذا أو فعل كذا. وبهذا يظهر – والله أعلم- صواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم من أن التعامل مع الكفار فيما ليس محرَّمًا لذاته ليس محرَّمًا بل جائز، وقد قرَّر هذا شيخنا العلَّامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله تعالى-. حكم قبول الطعام والحلوى من الكافر - الإسلام سؤال وجواب. لكن أنبِّه أنه في بلاد المسلمين لا يمكَّنون من الأكل جهارًا، وعند الناس في الطرقات وغير ذلك، بل يُمنَعون. هذا شيء، وحكم أصل المسألة شيء أخر، فإن أصل المسألة الجواز، فلذلك إذا كان المسلم في بلاد الكفار فله أن يبيعهم في المطاعم، أن يبعهم الطعام وغير ذلك في نهار رمضان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.
حكم من لم يكفر الكافر، وحكم تكفير المعين وغيره المعين السؤال الأول: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر ؟ الجواب: مَن ثبَت كفرُه وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به، وإقامةُ ولي الأمر حدَّ الردَّةِ عليه إن لم يتبْ، ومن لم يكفِّر من ثبت كفرُه فهو كافرٌ، إلاَّ أن تكون له شُبْهةٌ في ذلك، فلابدَّ من كشفِها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 93). ♦♦♦♦♦ السؤال الثاني: هل مِن حقِّ العلماء أن يقولوا على شخصٍ ما: إنَّه كافرٌ، ويتهموه بالكفر؟ تكفيرُ غيرِ المُعيَّنِ مشروعٌ بأن يُقال: مَن استغاث بغير الله - فيما دفعُه من اختصاصِ اللهِ - كافرٌ؛ كمَن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيَه أو يشفيَ ولده مثلًا. وتكفيرُ المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ = واجبٌ، ويُنْصح، فإن تاب وإلَّا وجب على ولي الأمر قتلُه كفرًا، ولو لم يشرعْ تكفيرُ المعيَّنِ عندما يوجد منه ما يوجبُ كفره ما أقيم حدٌّ على مرتدٍّ عن الإسلامِ. المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 92)