بداية ونهاية السعي عند السعي في الأدوار العلوية فتوى رقم: 17509 مصنف ضمن: الطواف و السعي لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد بتاريخ: 10/08/1434 04:31:54 س: فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اعتمرت بالوالدة ، ولكبرها قمت باستئجار أحد دافعي الكراسي ، وفي المسعى في الطابق العلوي لاحظت أنه لا يأخذ السعي الدائري الذي في آخر الصفا والمروة ويكتفي أن يصل قبل الدائري ثم يعود، وعندما سألته قال: إنه سأل المشايخ وقالوا له: إنه جائز ، أفتنا - مأجوراً مشكوراً - في ذلك. ما يقال نهاية السعي - إسألنا. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فإن المجزيء في السعي بين الصفا والمروة أن يرتقي على أول المرتفع منهما؛ فعليه فإن سعي والدتك صحيح. والله أعلم.
وحديث الصيام لا يخرج عن هذا المعنى، فإن قول الراوي: « فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى » أي دخل المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال حتى آخر النهار على مذهب الجمهور أو منه إلى منتصف الليل -كما تقدم- فقوله: « لَو انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ » أي: حتى يشتدّ الظلام، وهو آخر المساء وهذا ظن من الصحابي أنّ الفطر لا يحلّ إلاّ بعد ذلك، لما رأى ضوء الشمس ساطعا، وإن كان جرمها غائبا ويؤيده قوله: « إِنّ عَلَيْكَ نَهَارًا » ( ٨) وهو معنى « لَوْ أَمْسَيْتَ » في رواية أحمد، أي تأخرت حتى يشتد المساء وهو آخر النهار. وهذا الحديث مطابق لمعنى الآية في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] إذ المعلوم أنّ «إلى» ابتداءها- في اللغة- داخل في المغيّا، أما انتهاؤها فلا يدخل فيه، مثل ما لو قال: « له من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على الصحيح، لدخول الأول وعدم دخول العاشر، فظهر أن الليل لا يدخل في الصيام كما أن المساء يمتد إلى آخر النهار، فتحقق- والنتيجة هذه- بطلان قول بدء المساء من بعد المغرب وشذوذه لمخالفته للنص والإجماع واللغة.