يجب تسجيل الدخول اضافة لقائمتي
مسلسل كلبش | الجزء الثاني – الحلقة السادسة 6 | Kalabsh2 Episode 6 - YouTube
مسلسل صوت 4 Voice الموسم الرابع مترجم الحلقة 11 - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
موعد إعادة عرض برنامج The Voice 2019 السبت في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مصر الساعة 12:00 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا. الجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مصر الساعة 04:00 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا. مشاهدة الحلقة 10 العاشرة من برنامج The Voice مشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنـــا
علما ان امها وابوها واخوتها احياء ملحق #1 2021/04/23 وائل زين ما اسم هذا التطبيق من فضلك وائل زين (مغلق) 7 2021/04/23 (أفضل إجابة) دوري في القوانين الجزائرية لأنو رح يختلف من دولة لأخرى الاب 5 أسهم والام سهم الاخوان ليس لهم شي بوجود الوالدين الاب والام هم من يرثوا بها إم الأخوات فلا والنسبة كما فى الصورة
نعم يمكن أن يرث الأحفاد من جدتهم وذلك في صور وحالات منها متفق عليها ومنها مختلف فيها ، وذلك بشرط انتفاء موانع الميراث وهي:القتل ،واختلاف الدين ،والعبودية. ومن تلك الصور: 1. إذا لم يوجد للجدة أبناء أحياء - يعني أعمام أو عمات للأحفاد - وكان الأحفاد هم أولاد أولاد الجدة الذكور - يعني ابن ابن او بنت ابن - ففي هذه الحال يرث الأحفاد كما لو كانوا أبناءها المباشرين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه الصورة متفق عليها. أما أحفاد الجدة من بناتها فلا يرثون منها لأنهم لا ينسبون إليها وإنما إلى أهل أزواج بناتها. هل الزوج يرث زوجته بعد موتها - إسألنا. وإذا وجد للجدة أولاد ذكور - أعمام للأحفاد - فلا إرث للأحفاد مطلقا ويحجبونهم عن الإرث بالإجماع ، إلا في صورة واحدة اختارها ابن حزم رحمه الله وعملت بها بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وهي ما تسمى الوصية الواجبة. وصورتها إذا توفي الابن في حياة أمه وله أولاد ثم توفيت أمه فيعطى أولاد ابنها المتوفى نصيب أبيهم كأنه حي بشروط ، ولكن هذه الصورة لم يأخذ بها الأئمة الأربعة. 2. إذا توفيت الجدة ولها بنات -عمات للاحفاد - فإن بناتها يأخذون ميراثهم المفروض وهو النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كن أكثر من واحدة ، ثم الباقي لأولاد وبنات أولادها للذكر مثل حظ الانثيين.
الحمد لله. جاء في السؤال التعبير مرة بـ ( زوجة الأب) ومرة أخرى بـ ( الأم) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف يكون الجواب على كلا الاحتمالين: أولاً: تقسيم تركة الابن المتوفي: لزوجتيه الثمن ، يقتسمانه بينهما بالسوية لأبيه السدس وإن كانت المرأة ( محل الاحتمال في السؤال) أماً فلها السدس ، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له فلا شيء لها. والباقي لأبنائه الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم. ثانياً: تقسيم تركة زوجة الأب أو الأم: إن كانت زوجة أب وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة. وإن كان لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع ، ولم يخبرنا السائل باقي ورثتها. وإن كانت أماً فلزوجها الربع ، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( أي: ضعف الأنثى) ثالثاً: تقسيم تركة الأب لزوجته - إن كان له زوجة – الثمن والباقي لأولاده الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن له زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً ، وكون الابن يرث – ولو كان حياً - لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده ، لأن أولاد في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء.