مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
مشعل السويدي الرياض ممتازه Fouz Abdulaziz متجر جميل ياسر الحربي الرس ❤️❤️❤️❤️ عبدالله عبدالرحمن تعامل سهل وسريع نـجود العتيبي جممممميل جدا و المنتجات اصلية محمد السعيد الجبيل الصراحة جدا رائع ماشاء الله اهنيكم على هذا المتجر والتوصيل سريع ماشاء الله الله يوفقكم يارب فواز الحلافي الطائف اسعار رهيبه والتوصيل في وقت قصير افضل متجر جربته والله ساره القحطاني الدمام الصراحة افضل منتجر تعاملت معه مرره سريعين و منتجاتهم اصلية و خدمة العملاء عندهم فوق الممتاز 👍🏻👍🏻 ساره الدوسري نفس كل مره بطله جبران جبران جميل جدا الله يوفقك و يسعدك اكثر و اكثر مثل ما أسعد الناس
وميراث الجد كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.. حالات ميراث الجد: 1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث الذكر، عدم الأب. 2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب. 3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.. الأمثلة: 1- توفي شخص عن جد وابن، المسألة من ستة، للجد السدس، والباقي للابن. 2- توفي شخص عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للجد. 3- توفي شخص عن جد وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف فرضاً، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.. 6- ميراث الجدة: - الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قِبَل الأب، وواحدة من قِبَل الأم. فصل: 9- ميراث الأخت الشقيقة:|نداء الإيمان. - لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب. - ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.. الأمثلة: 1- توفي شخص عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس، وللابن الباقي تعصيباً. 2- توفي شخص عن جدة وأم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للابن، وتسقط الجدة لوجود الأم.. 7- ميراث البنت:.
ميراث الأخت الشقيقة: يقول الله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) [النساء/176]. من خلال النص القرآني ترث الأخت الشقيقة من أختها في ثلاثة حالات هي: الحالة الأولى: فترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث. ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. الحالة الثانية: وترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن. الحالة الثالثة: وترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات. - وهذه الحالة هي إجابة السؤال أعلاه.
27 يناير 2017 03:43 صباحا قراءة دقيقتين د. عارف الشيخ قال لي: مما تعلمته من مشايخنا -رحمهم الله تعالى- أن الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم من أصحاب الفروض، ولهن نصيب مقدر في الشرع. لكن مع ذلك سمعت من المشايخ أن الأقرب يحجب الأبعد، فإذا وجد الأخ الشقيق لم يرث الأخ لأب، أو وجد الابن لم يرث الأخ. ومع ذلك فإن جارنا توفي وترك أختاً شقيقة وأختاً لأب، وأختاً لأم، فوزعت المحكمة تركة المتوفى بينهن كالآتي: أعطت للشقيقة النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس أيضاً، وبقي سدس فردت المحكمة وقالت: هو للحكومة (بيت المال) أو يرد على أصحاب الفروض. يتساءل صاحبنا: كيف تساوت الأخت لأب والأخت لأم مع الأخت الشقيقة مع العلم بأن الشقيقة أقوى فتحجب كما قال المشايخ؟ أقول: إن الله تعالى يقول: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» (الآية 176 من سورة النساء). وبما أن الورثة يقسمون إلى أصحاب الفروض وإلى الورثة بالتعصيب، وإلى المحجوبين، فإن الإخوة الذكور من الأشقاء، وكذلك الإخوة للأب لا يرثون بالفرض بل بالتعصيب، فأصحاب الفروض من الرجال والنساء هم: الأب والجد الصحيح والأخ لأم والزوج والزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة.
وهي في بيان ميراث الإخوة لغير أم، أي أشقاء أو لأب، فإذا مات الميت، وكان يورث كلالة، لا والد له ولا ولد، فإن كان له أخت شقيقة، أو لأب: أخذت النصف. وإن كان له أختان فأكثر: أخذتا الثلثين. وإن كان له أخ شقيق أو لأب: أخذ الكل. وإن كان له إخوة رجالا ونساء، اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن المنذر رحمه الله " وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم: لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكرا كان أو أنثى. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم: لا يرثون مع الأب، ولا مع جدٍّ ، أبي أبٍ، وإن بعد. فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، فإن ترك أخا أو أختا لأم: فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى... وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب ، يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم" انتهى من "الإجماع" ص71. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله " صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين: يرثان الثلثين، والمراد بهما الأختان لغير أم، بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء" انتهى من "أضواء البيان"1/ 324.