باختصار: الزكاة هي صدقة يَلزِم بها الله سبحانه وتعالى المسلمين بدفعها من أموالهم وممتلكاتهم سنوياً، ويتم دفعها للفقراء والضعفاء والمستحقين تقرباً لله. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس التي بني عليها الإسلام. لمن تُعطى الزكاة؟ يدفع المسلمون الزكاة إلى ثمانية فئات حددها الله سبحانه وتعالى وقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،سورة التوبة. 60 الفقراء: هو المحتاج الذي لا يجد كفايته لمدة نصف سنة، وعلى من تجب الزكاة عليه أن يُعطي الزكاة للفقير؛ لدفع ضرره وحاجته. المساكين: هو المحتاج الذي يجد كفايته وعائلته لمدة نصف سنة لكنه لا يجد كمال الكفاية، وكذلك يُعطى لدفع ضرره وحاجته. حكم الزكاة هوشنگ. العاملين عليها: هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل جمع مال الزكاة وهم الجباة والحفظة لها والكتبة لِديوانها. المؤلفة قلوبهم: وهم الجماعة المراد تأليف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كفِّ شرهم عن المسلمين أو جلب منفعة منهم وعلى من تجب الزكاة عليهم تخصيص حصة لهم من زكاة أموالهم.
تاريخ النشر: الأحد 15 شوال 1438 هـ - 9-7-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 355939 3294 0 121 السؤال أحد أقربائي أخذ دينا من شخص آخر بغرض السفر إلى ماليزيا من أجل العمل، وعندما وصل ماليزيا لم يحصل على عمل، فهو عاطل وصاحب النقود يطالبه بسداد ما عليه، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين من الزكاة التي أعطاني إياها فاعل خير لأعطيها للمساكين؟. حكم الزكاة ها و. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن الوكيل يتصرف في الوكالة على الكيفية التي أذن فيها الموكل, يقول ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله, من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى. وعلى هذا، فإذا كان صاحب الزكاة قد أمرك بصرفها للمساكين خصوصا فلا يجوز لك صرفها لمدين, ولا غيره، لكن إذا وُجِدت قرينة على أنه لا غرض له في تخصيص المساكين, بل غرضه أن تصل الزكاة لمصرفها, فلا مانع من دفعها لأي مصرف من مصارفها الآخرين كالمدين، يقول السبكي في فتاواه: والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات الموكل، ولا خلاف أن الموكل لو قال لوكيله: فرق هذا المال أي تصدق به على أهل البلد الفلاني لم يكن له أن يفرقه على غيرهم، ولو قال: فرقه فيها ليس له تفرقةٌ في غيرها إلا أن يقطع بأن لا غرض له في ذلك.
الزَّكاة فريضةٌ مِنْ فرائض الدِّينِ، وهي الرُّكنُ الثَّالثُ مِن أركانِ الإسلامِ الخمسةِ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [المزمل: 20] قال ابنُ كثير: (أي: أقيموا صلاتَكم الواجبةَ عليكم، وآتوا الزَّكاة المفروضةَ، وهذا يدلُّ لِمَن قال: إنَّ فرض الزَّكاة نزل بمكَّة، لكنَّ مقاديرَ النُّصُب والمخرَج لم تبيَّن إلَّا بالمدينة. والله أعلم) ((تفسير القرآن العظيم)) (8/259). ثانيًا: من السُّنَّة 1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ)) رواه البخاري (8)، ومسلم (16). 2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعَثه إلى اليمنِ: ((أعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتردُّ على فُقرائِهم)) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19). حكم الزكاة مع وجود الدين. ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (فرضٌ كالصلاة، هذا إجماعٌ متيقَّن).
انتهى. وهذا القول هو المرجح عندنا، ولا إثم عليك في عدم إخراج زكاة الحلي تقليدا لهذا القول، وراجعي الفتوى رقم: 6237. 2ـ إذا كنت لا تلبسين الحلي ولم تنوي به الاستعمال ولا الاقتناء فقد صحح بعض أهل العلم عدم وجوب زكاته أيضا، جاء في المجموع للنووي: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا، لأنه معد للنماء، قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون. حكم الزكاة في العمارات المُؤجَّرة هو:. انتهى 2ـ في حال وجوب الزكاة أو أردت الاحتياط فإنه يجوز لأبيك أو أمك أو غيرهما إخراج الزكاة نيابة عنك بشرط أن تأذني في ذلك، ولا يجزئ إخراجها بدون إذنك، لأن النية في شرط صحة الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 99774. 3ـ نصاب الذهب ـ الذي تجب الزكاة فيه إذا بلغه ـ هو خمسة وثمانون غراما من الذهب الخالص فأكثر بشرط تمام الملك ومرور الحول ابتداء من اكتمال النصاب، وطريقة حساب الذهب الخالص تكون بضرب عدد الجرامات التي تملكينها في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وهكذا تفعلين في الذهب الذي تملكينه كله وتضمين بعضه إلى بعض فإذا بلغ الحاصل نصابا وجبت زكاته.
وعلى القول الصحيح: أن الدين لا يمنع الزكاة، عليه، عليه أن يزكي من المال كله الذي عنده، وأما الدين الذي عليه، فالله يقضي عنه إذا كان صادقًا بالوفاء؛ فليبادر بالوفاء قبل أن يتم الحول، فإذا أوفى ما عليه قبل تمام الحول، ما بقي عليه عنده إلا نصف مليون؛ فيزكي نصف مليون، أما يقول: لا الدين يبقى، ولا أزكي الموجود من أجل الدين لا، الصواب: أنه يزكي الموجود، وعليه.. في أداء الدين الذي عليه، وليتق الله في ذلك، ولا يماطل الناس، ولا يضرهم، ولا يشق عليهم في ديونهم.