الفتاوى الحديث أحاديث الصيام معنى حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» القسم الفرع العنوان رقم الفتوى 205 السؤال: ما معنى ما جاء في الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ؟ وهل الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده يكون غير مسلم؟ الاجابة: الحديث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي e: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»رواه البخاري ومسلم ( [1]) وفي رواية لمسلم: « أن رجلاً سأل رسول الله e: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده » ( [2]). والحديث يوجه ويرشد إلى الكف عن أذية الناس باللسان واليد فلا يؤذي المسلم أحدًا من الناس بقول ولا بفعل ، وخص اليد بالذكر ؛ لأن معظم الأفعال بها. وكف أذى اللسان يكون بالامتناع عن الكلام في أعراضهم فلا يغتاب أحدًا ولا يسعى بين الناس بالنميمة ولا يرمي أحدًا ببهتان أو يتهمه بفرية ، ويكون بتنزيه لسانه عن السب والشتم والقول الفاحش والتحقير والاستهزاء والسخرية وغير ذلك من أنواع الأذى. وكذا يتعين على المسلم أن لا يؤذي الناس بأفعاله كضرب الناس وإيذائهم في أبدانهم وسلب أموالهم ، فكل ذلك حرام. والمقصود بالمسلم هنا المسلم الذي تم إسلامه وكمل وهو الذي امتثل أمر الله سبحانه وتعالى واتبع نبيه e ، وليس المقصود أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده فليس مسلمًا ، وإنما من يفعل ذلك فهو مسلم عاص.
تاريخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الآخر 1432 هـ - 16-3-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 151765 286069 0 495 السؤال هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح رواه البخاري و مسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة، ولفظه كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والله أعلم.
الثاني: من سلم المسلمون من يده؛ فلا يعتدي عليهم بالضرب، أو الجرح، أو أخذ المال، أو ما أشبه ذلك، قد كَفَّ يده لا يأخذ إلا ما يستحقُّه شرعًا، ولا يعتدي على أحد، فإذا اجتمع للإنسان سلامةُ الناس من يده ومن لسانه، فهذا هو المسلم. وعُلِم من هذا الحديث أن مَن لم يَسلَمِ الناسُ من لسانه أو يده، فليس بمسلم، فمن كان ليس لهم همٌّ إلا القيل والقال في عباد الله، وأكل لحومهم وأعراضهم، فهذا ليس بمسلم، وكذلك من كان ليس لهم همٌّ إلا الاعتداء على الناس بالضرب، وأخذ المال، وغير ذلك مما يتعلق باليد، فإنه ليس بمسلم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نَعلَم به فقط، بل لنَعلَمَ به ونَعمَل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يُعمَل به؟! إذًا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًّا على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، حتى تكون مسلمًا حقًّا. أسال الله تعالى أن يكُفَّنا ويكُفَّ عنا، ويعافينا ويعفو عنا، إنه جواد كريم. المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 511 - 513)
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المُسلِمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده، والمُهاجِرُ مَن هجَرَ ما نهى الله عنه))؛ متفق عليه. قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: قال المؤلف رحمه الله فيما رواه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المُسلِمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده، والمُهاجِرُ مَن هجَرَ ما نهى الله عنه)). والمسلم يُطلَق على معانٍ كثيرة: منها المستسلِم، المستسلِم لغيره يقال له: مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: 14]؛ أي قولوا: استسلَمْنا، ولم نُقاتِلكم، والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام الإسلام لله عزَّ وجلَّ، وهو الصحيح. والمعني الثاني: يُطلَق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت)). ويطلَق الإسلام على السلامة، يعني أن يَسلَمَ الناسُ من شر الإنسان، فيقال: أسلَمَ، بمعنى دخل في السَّلْم؛ أي: المسالمة للناس، بحيث لا يؤذي الناس، ومنه هذا الحديث: ((المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده)).
وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نُكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حقٍّ. والهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة؛ فالباطنة: ترْك ما تدعو إليه النفس الأمَّارة بالسوء والشيطان، والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن، وحقيقة الهجرة تحصل لمن هجَر ما نهى الله عنه، فاشتَملت هاتان الجملتان على جوامع مِن معاني الحِكَم والأحكام. والمراد بالناس هنا: المسلمون؛ كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة عند الإطلاق؛ لأن الإطلاق يُحمل على الكامل، ولا كمال في غير المسلمين. ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط، وهو إلا بحقٍّ، مع أن إرادة هذا الشرط مُتعينة على كل حال؛ لما قدَّمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم، والله - سبحانه وتعالى - أعلم؛ [عمدة القاري]. مرحباً بالضيف