أما الأغسال المشروعةُ الأخرى كغسل الجمعة ؛ سواءٌ قلنا بوجوبه، أو باستحبابه، أو بوجوبه على من يخرج منه العرق، فلا تجزئ عن الوضوء؛ لأنها ليس فيها رفعُ حدثِ الغُسل، ولا يجزئ الغسل عن الوضوء إذا لم يكن غسلًا واجبًا، فإذا اغتَسَلَ المكلفُ غسلًا مباحًا أو مسنونًا، لم يرتفع حدثُهُ الأصغرُ بذلك؛ ففي "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173، 174): "غُسْلُ الجنابةِ يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غيرَ واجبٍ - كغسل الجمعة والعيدين - فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوُضوءِ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ " انتهى. وقال العلامة ابن باز في " فتاوى نور على الدرب" (5/ 299): "غُسلُ الجُمُعة لا يكفي، بل لا بُدَّ من الوُضوء الشرعي، لكن لو كان غُسل الجنابة، وَنَوَى الحدثين أَجْزَأَ، وأما الغُسلُ المستحبُّ؛ غسل الجُمُعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يُعيدَ الصلاة ظهرًا، لأن الجُمُعة لا تُقْضَى إلا ظهرًا، والغُسلُ المستحبُّ لا يجزِئ عن الوضوء، حتى ولو نَوَى، إلَّا إذا رَتَّبَ؛ غَسَلَ وَجْهَهُ ثم يديه، ثم مَسَحَ رأسهُ وأُذُنيه، ثم غَسَلَ رجليه في أثناء الغسل، فلا بأسَ، يكفي؛ يعني تَوَضَّأَ وهو يَغتسِلُ بالترتيبِ والنيَّةِ". 13 3 156, 718
و أما بالنسبة الى الوضوء فغُسل الجنابة يغني عن الوضوء ما لم يحدث. وفقك الله الجنابة أضافه اسلام في الاثنين, 19/04/2021 - 04:05 هل يجوز غسل موضع الجنابة بدون غسل الجسم كله لا بد من الاغتسال الشرعي بعد الجنابة أضافه نعيم محمدي أمجد... في الاثنين, 19/04/2021 - 15:11 سلام عليكم ورحمة اللّه لا يكفي غسل الموضع، بل بعد حصول الجنابة تقوم بالأعمال التالية(جمعا بين الواجب والمستحب): 1- تطهير المواضع المتنجسة من الجسم والملابس. 2- التبول لأجل الاستبراء وإخراج ما بقي من المني. 3- الاستبراء بالخرطات التسع. 4- الغسل والترتيبي منه كالتالي: أ- تنوي أن تغتسل غسل الجنابة قربة إلى اللّه. ب_ تغسل الرأس والرقبة وشيئا مما يتصل بهما من البدن. ج- تغسل الجانب الأيمن من الجسم، وشيئا من الرقبة، وشيئا من الجانب الأيسر؛ للتأكد من غسل الجانب الأيمن بتمامه. د- تغسل الجانب الأيسر من الجسم، وشيئا من الرقبة، وشيئا من الجانب الأيمن؛ للتأكد من غسل الجانب الأيسر بتمامه. وللمزيد يمكنك قراءة: احكام الغسل وسدد اللّه خطاك يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تعليقات
بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. القطيف/ هل يغني غسل الحيض عن الوضوء؟ وكذلك غسل الجمعة؟ ج: بسمه تعالى: السيد القائد: غسل الحيض والجمعة لا يجزي عن الوضوء. السيد السيستاني: الجمعة يجزي عن الوضوء، و غسل الحيض يجزي ولكن الأحوط استحباباً الوضوء قبل الغسل. غسل الجنابة من الأغسال المتفق عليها عند الفقهاء بأنه يكفي عن الوضوء. أما غيره فهو محل اختلاف بين الفقهاء. الأغسال المستحبة: الإمام الخميني والخامنئي: لا تكفي جميعها عن الوضوء. السيد الخوئي والسيستاني: يجزي عن الوضوء الغُسل الذي ثبت إستحبابه كالجمعة وغيرها، وقد أورد السيد السيستاني الأغسال التي يرى بأنه مستحبة وتكفي عن الوضوء في خاتمة بحث الغُسل. إضافة على ما ذُكر: الواجبة لا تجزي عن الوضوء ما عدا الجنابة ، وحصل خلاف في غسل الحيض هل يجزي أو لا؟ السيد القائد: لا يجزي. السيستاني: يجزي والأحوط استحباباً أن يتوضأ قبل الغُسل. معلومة: الأغسال الواجبة من قبيل: غسل الجنابة، غسل الحيض و الإستحاضة والنفاس، غسل الميّت، غسل مسّ الميّت. روابط ذات صلة:
هل لمس الذكر ينقض الوضوء ذلك هو ما يدور حوله موضوع مقالنا التالي والذي نجيبكم عنه في مخزن ، حيث يعد من الأمور الحرجة التي يجب على جميع المسلمين التعرف على حكمها في الإسلام وما توصل إليه الفقهاء من آراء في ذلك الصدد، كما وسوف نذكر لكم منقضات الوضوء التي لا تصح الصلاة بعدها.
((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 1). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاة جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟! هل مس الذكر ينقض الوضوء - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. )) رواه أبو داود (182)، والنَّسائي (165)، وأحمد (4/23) (16338)، وابن حبان (3/403) (1120). قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (165). وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((هل هو إلَّا مُضغةٌ منك؟! )) عِلَّة لا يُمكِنُ أن تزولَ، فلا يُمكِنُ أن يكونَ ذَكَرُ الإنسانِ في يومٍ مِن الأيَّام ليس بَضعةً منه، وإذا رُبِطَ الحُكم بعلَّة لا يمكِنُ أن تزول، فإنَّ الحُكمَ يكون مُحكَمًا، ولا يصحُّ عليه دعوى النَّسخِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/283).
والرُّفْغ: ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن. "مختار الصحاح". والله أعلم.