تاريخ النشر: الخميس 21 ذو الحجة 1424 هـ - 12-2-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 5345 219869 0 790 السؤال ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين وما حكم ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل السنة. فقد ثبت في الصحيحين عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال: إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني أن هذا الحديث ليس منسوخاً بآية المائدة كما يدعيه البعض؛ لتأخر إسلام جرير. وفي الصحيحين أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. المسح على الخفين جائز إذا استوفى الشروط - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي المسند وصحيح ابن حبان والسنن عن صفوان بن عسال قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلاَّ من جنابة.
[٤] [٣] أن يكون المسح في الوقت المحدد حدّد الشرع للمسح على الخفين وقتاً محدداً يختلف ما بين المقيم والمسافر، فيجوز للمقيم أن يمسح على خفّيه مدّة يوم وليلة، وللمقيم ثلاثة أيام بلياليهنّ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عليَ بن أبي طالب -رضيَ الله عنه- أنّه قال: (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) ، [٥] ويبتدئ الاحتساب من أوّل مسحة بعد الحدث، فيحسب المقيم أربع وعشرين ساعة، والمسافر اثنين وسبعين ساعة. [٦] طهارة الجوارب والخفين يُشترط في الجورب أو الخف الذي يريد المصلي أن يمسح عليه أن يكون طاهراً، ولا يصح المسح إن كان نجساً، كما إن كان مصنوعاً من جلد الميتة، فلا يصح المسح عليه قبل أن يُدبغ عند الشافعيّة والحنفيّة، ويصح بعد الدبغ، أمّا الحنابلة والمالكيّة فلا يصح المسح عليه سواءً أكان قبل الدباغ أم بعده. [٧] قوة و متانة الخف بحيث يمكن لمن يلبسه أن يُتابع المشي عليه لقضاء حاجته، وقد ضبط العلماء مقدار قوة ومتانة الخف بحيث تمكّن المقيم بالسير فيها لقضاء حاجاته في يومٍ وليلة، وللمسافر بالسير فيهما لقضاء حاجاته في ثلاثة أيام، أمّا الضابط الذي تُعتبر المسافة فيها سفراً فهو السير مقدار مرحلتين، والمرحلة ما تقدّر بواحد وأربعين كيلو متراً، ولا يُنظر إلى وسيلة النقل التي استخدمها في السفر.
السؤال: لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين. الجواب: نعم، أولًا: لا بد من طهارة، أن يلبسهما على طهارة، كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فإذا أراد أن يمسح، فليلبسهما على طهارة، رجلاً كان أو امرأة، مسافرًا أو مقيمًا. ثانيًا: لا بد من أن يكونا ساترين، الخفين أو الجوربين لا بد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح، إذا كانت خروق يسيرة عرفًا يعفى عنها على الصحيح. والثالث: أن يكون المسح في المدة المعينة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لا يمسح في أكثر من ذلك. فإذا توافرت هذه الشروط؛ فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين، والمرأة كذلك. نعم. من شروط المسح على الخفين. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة. والله أعلم.
والله ولي التوفيق [1]. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1320) بتاريخ 6 / 6 / 1412هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 63-64، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 111). فتاوى ذات صلة
س: سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟ ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة. الدراسات الإسلامية 1 - أول متوسط - المنهج السعودي. ويجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ. والطهارة الكبرى: هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، أما الطهارة الصغرى: فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الحافظ: في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. وبالجملة فالمسح على الخفين رخصة من رخص شريعة الله الغراء التي تجسد سماحتها ويسرها وملاءمتها لكل حالٍ ولكل زمان ومكانٍ. ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط: 1- أن يلبسهما على طهارة كاملة. 2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين. 3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين. 4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال. 5- أن يكونا طاهرين عيناً. 6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة. فإذا توفرت هذه الشروط، مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم. وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض؛ لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.