[2] هل يحرم لبس الأساور الجلد عند الرجال الشريعة الإسلامية بيّنت الأحكام وأوضحتها وضوح الشمس، واجتهد علماء الشريعة في استنباط الأحكام مما غمض، فديننا الإسلامي دين يُسر لا دين عُسر، وقد حرمت شريعتنا الغراء في أن يلبس الرجال لبس النساء، أو يتزينوا بزينتهنّ، أو يفعلوا أي فعل يختص النساء به، ومن تلك الأشياء التي يختص بلبسها النساء الأساور، وقد تكون مصنوعة من الجلد، أو من القماش، أو غيرهما، ولا فرق في الحكم بين ما صُنع من الجلد أو غيره؛ لأن علّة التحريم ليست في المادة التي صُنعت منها الأساور، وإنما العلة في التشبُّه بالنساء، والله تعالى وأعلم. حكم لبس السلاسل عند الرجال السلاسل هي أدوات يتزين بها النساء، وقد تكون من فضة، أو من ألماس، أو من ذهب، أو غيرها، ولا يجوز للرجال بأي طريق من الطرق أن يلبسوا السلاسل؛ حتى وإن كانت من فضة؛ لأن علة التحريم في التشبه لا في من اي الأنواع صُنع، وقد قال البعض: إن لبس السلاسل إذا كان شائعًا في بعض البلاد أنه زينةً للرجال، ولا تتميز به النساء عن الرجال؛ فهذا أمر لا حرج فيه، ولكن رُدّ عليهم بأن ما في بلد من البُلدان تدين بدين الإسلام، يعتاد فيها الرجال أن يلبسوا لباس النساء، أو يتزيّنوا بزينة النساء، لأن بلاد الإسلام بلاد أخلاق ومُروءة.
[١٤] يجوز لبس خاتمٍ نقش عليه لفظ الجلالة ، ولكن يكره إدخاله إلى الخلاء، والأفضل تركه، وقد ورد عن أنس بن مالك: "كانَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- إذا دخَلَ الخلاءَ وضعَ خاتَمَهُ" [١٥] ، ويخرج من الكراهة النّاسي والمضطّر إذا خاف عليه الضّياع أو السّرقة، والأولى جعله في باطن الكفّ إذا اضطر والله أعلم. [١٦] إذا اعتقد من يلبس الخاتم من فضّة أنّ هذا الخاتم هو الذي يدفع عنه الضرر والشرّ من دون الله؛ فهذا شرك أكبر، وإذا ظنّ أنّه يساهم في حفظ السّلامة ودفع العين والحسد؛ فهو شرك أصغر، ويدخل ذلك ضمن حكم لبس التمائم ؛ وهي محرمة لقول -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الرُّقي والتَّمائمَ، والتِّولةَ شركٌ" [١٧]. وعليه فحكم هذا الخاتم حرام، ويدخل في هذا كل نوع من الحلي للرجل أو المرأة على السواء إن ظنّ من يلبسه ذلك، وإن كان حلالًا في أصله. [١٨] عرف في هذا الزمان لبس السّاعة اليدويّة المصنوعة من الفضّة للرجل، وقد أجازها العلماء؛ لأنها معروفة في أهل الزمان، وعادةً ما يكون شكل السّاعة مخصوصًا للرجل، وليس في لبسها أيّ تشبّه بالنّساء؛ على ألا يكون في شكلها ما حرّمه الإسلام كالصليب أو الصور المعروفة عند بعض الأديان.
فرض التقدم و الانفتاح الذي نعيشه هذه الآونة الكثير التغيرات خاصة في انماط و اساليب الحياة و أصبح الكثير من الشباب في المجتمعات العربية الأصيلة يحرصون على الالتزام بها خاصة فيما يتعلق بالموضة و الأناقة نجد أن بعض منهم أخذ ما يتناسب ما عادات و قيم مجتمعه ،و البعض الآخر حرص على التقليد دون النظر إلى هذه العادات حيث نجد أن الكثير منهم يحرصون على ارتداء الخواتم ،و السلاسل فما حكم ارتداء كل منهما ؟ الإجابة عزيزي القارئ ستجدها خلال السطور التالية لهذه المقالة فقط تفضل بالمتابعة.
[١٠] أحكام متعلقة باقتناء ولبس الفضة للرجل بعد بيان حكم لبس الفضة للرجل، وبيان ضوابطه لا بد من معرفة بعض الأحكام المتعلقة بلبس الفضة واقتنائها، والتي يتردد السؤال عنها من النّاس، أهمّها هذه النّقاط: يقاس على تحريم الذهب تحريم الفضة المطليّة بالذهب، وكذا تحريم ما يعرف بالذهب "الفالصو" أيضًا؛ لأنه يماثل في مظهره مظهر الذّهب الحقيقي، ويستدعي شبهة النّاس وتهمة الرجل، فأغلب النّاس لا تميّز بينهم. [١١] يسأل البعض عن حكم الصلاة وفي يد الرجل خاتمٌ من فضّة، والحكم فيها الجواز بلا خلاف، فكل ما جاز لبسه من معادن جازت الصلاة فيه. [١٢] يضع بعض النّاس خاتمًا من فضة نقش عليه نقش خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "لا ينبغي لأحدٍ أن يَنْقُشَ على نقشِ خاتمي هذا" [١٣] ، وأغلب قول العلماء أنّ الحكم هنا في عدم النّقش كان لعلّة عدم وقوع الالتباس من الناس لمن لم يعرف الرسول ولم يراه في زمانه، والحكم يلازم علّته متى زالت زال، فلا بأس إذن بعد رسول الله في لبس خاتم الفضّة إذا نُقش عليه نقش خاتم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لإنّ الالتباس زال بوفاته -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.
السؤال: هل حرام لبس سلسلة من فضة تحمل آية الكرسي علما أنني لا انزعها من عنقي مطلقا الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يَتَشَبَّهَ بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن، ولبسُ السلاسل من شِيَمِ النساء ، فلا يجوز للرجل لبسها، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن؛ لما فيه من التَّشَبُّهِ بالنساء. فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عُرْفاً مُنِعَ منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عُرْفاً منع منه الرجال. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهَات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال ": رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد ورد الدليل بجواز لبس الرجل خاتم الفضة ، أما ما عداه فيبقى على أصل الحُرْمَة للرجل. قال ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير":"ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف". وفي "المنتقى" للباجي - المالكي -: "وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".
وقال في "أسنى المطالب": "ويُكْرَهُ عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن، واسم لله تعالى، واسم لنبيٍّ وكل مُعَظَّمٍ". وقال المرداوي في "الإنصاف": "ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك، في رواية إسحاق بن هانئ، فقال في الدِّرهم: "إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد} يُكره أن يُدْخَل اسم الله الخلاء،، والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام. 207 6 262, 046