والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 26 شعبان 1425 هـ - 10-10-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 54393 44583 0 431 السؤال شخص مأموم في صلاة العصر سرح أثناء الجلوس للتشهد الأخير ولم يقل أي شيء حتى سلم الإمام فلم يدر ماذا يفعل فسلم، فهل صلاته صحيحة أم لا، وماذا كان يجب عليه أن يفعل في هذا الموقف؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المأموم لم يأت بالتشهد الأخير حتى سلم الإمام فسلم، ولم يتدارك التشهد، فإن صلاته غير صحيحة عند الحنابلة والشافعية، فيجب عليه أن يعيدها لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة، وذلك لأن لفظ التشهد عندهم فرض من فرائض الصلاة، فمن نسيه حتى سلم فلابد أن يأتي به بالقرب، فإن لم يأت به أصلاً أو حصل الطول، فقد فات تداركه وبطلت الصلاة. قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على التشهد الأخير: وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. انتهى، وقال النووي أيضاً في نفس الموضوع: وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. لا سهو على من كرر جزءا من التشهد ناسيا أو شاكا - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. ومعلوم أن الإمام لا يحمل عن المأموم سهو الفرائض، وكان على الأخ الذي جرت عليه هذه المسألة أن يتشهد عند تذكره قبل سلام الإمام ثم يسلم، ولا سجود سهو عليه.
قال في الإنصاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وليس على المأموم سجود سهو ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى: وليس على مأموم غير مسبوق سجود سهو سهاه المأموم دون إمامه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. وظاهره ولو أتى بما محل سجوده بعد السلام. انتهى. أما عند المالكية والأحناف، فكان عليه أن يتشهد قبل سلامه، فإن سلم مع إمامه فصلاته صحيحة، ولا سجود عليه لحمل الإمام عنه ذلك السهو، ومعلوم أن التشهد عند الأحناف والمالكية غير واجب، وإنما هو سنة. حكم التشهد الأخير في الصلاة. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4830 ، والفتوى رقم: 29444. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 محرم 1438 هـ - 4-10-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 336100 60514 0 146 السؤال جزاكم الله خيرا على تنويركم لعامة المسلمين في أمور دينهم، وفك الله عنكم بكل هم فرجتموه عنا، كربة من كرب الآخرة، وأرجو منكم أن لا تملوا من طول سؤالي، فأنا والله في أمس الحاجة لإجابتكم القيمة. عمري يقارب الأربعين سنة، من المغرب، موضوع سؤالي هو عن التشهد الأخير في الصلاة: فبعدما اطلعت في موقعكم على بعض الفتاوى ذات الصلة، وجدت أنه يعد ركنا تبطل الصلاة بتركه، أو الإخلال بكلماته، وهنا وجدت نفسي في حيرة، عندما قرأت فتوى برقم: 95964 تاريخ الأحد 4 جمادى الأولى 1428هـ. قدمتموها لإحدى الأخوات، قلتم فيها ببطلان جل صلواتها التي مضت، حيث أفتيتموها بإعادة جلها، وبالنسبة لي كلمة واحدة في تشهد الأخت قضت مضجعي، وأصابتني بالارتباك ألا وهي: (السلام عليكم) بدلا من: (السلام عليك)، رغم أني لست متأكدا من أني قلت السلام عليكم، بدلا عن السلام عليك في صلواتي الماضية. حكم الدعاء بعد التشهد الاخير. فمنذ أن قرأت الفتوى وأنا أردد التشهد الذي كنت أقوله في صلواتي، وعندما أصل إلى عبارة: (السلام عليك أيها النبيء، تجدني والله في حيرة هل كنت أقول السلام عليكم.... أم السلام عليك... ) تشهدي كالآتي، هل فيه نقص أو زيادة تبطل صلواتي الماضية: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليكم -أو عليك- أيها النبيء ورحمة الله تعالى وبركاته.
السؤال: هل إدراك التشهُّد الأخير من أي فرض يأخذ المرء به أجر الجماعة؟ وهل تُحْتَسَب له جماعة؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمحافظة على الجماعة في المسجد من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يفوته فضلها، ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير أو قبل أن يسلِّم؛ فهو مدركٌ لفضيلة الجماعة، وتُحتَسَب له الجماعة؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي ، ونص الحنابلة. وذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ويستند الجمهور إلى حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا " (رواه البخاري)، وحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إ ذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا " (متفق عليه). حكم من أدرك الجماعة في التشهد الأخير - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. قال أبو محمد بن حزم: "فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قلَّ أم كَثُر"، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه: " من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة؛ فقد أدرك الصلاة "، ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة، وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم، فقال: أدركتم إن شاء الله، وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجوداً سجد معهم، وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الإقامة أو الآذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً فنعم".
قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فيه تسع مسائل: الأولى: روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وخرج الترمذي عن عروة قال: قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا ، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! طاف [ ص: 167] رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت: " فلا جناح عليه ألا يطوف بهما " قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم ، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية.
( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ( 158)) قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) الصفا جمع صفاة وهي الصخرة الصلبة الملساء يقال صفاة وصفا ، مثل حصاة وحصى ونواة ونوى والمروة: الحجر الرخو وجمعها مروات وجمع الكثير مرو مثل تمرة وتمرات وتمر.
تفسير وسبب نزول اية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هو عنوان هذا المقال الذي سيقوم بتسليط الضوء على أحد آيات القرآن الكريم التي تتضمن شرحًا لأحد أحكام الحج وهو السعي بين الصفا والمروة، والذي سيقوم بتفسير هذه الآية الكريمة وبيان مقاصدها وسبب نزولها، بالإضافة إلى التعريف بجبلي الصفا والمروة وسبب تسمية كل منهما ومكانته.
من الآيات التي تناولت بعض أحكام الحج قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} (البقرة:158). الحديث عن { الصفا والمروة} كشعيرة من شعائر الحج تنظمه النقاط التالية: أولاً: روى البخاري عن عاصم بن سليمان ، قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. وروى الترمذي عن عروة قال: (قلت ل عائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون، وإنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية، لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، ولو كانت كما تقول لكانت: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما). قال الزهري: فذكرت ذلك ل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا لعلم. ومما روى عن عائشة رضي الله عنه بخصوص السعي قولها: (وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما).
وخرج ابن ماجه عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى ، لأن السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو عمرة وإن لم يكن في العمرة فرضا ، فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي ، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب ، فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم; لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في العتبية. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع ، لقوله تعالى: ومن تطوع خيرا. وقرأ حمزة والكسائي " يطوع " مضارع مجزوم ، وكذلك فمن تطوع خيرا فهو خير له الباقون تطوع ماض ، وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثابته على الطاعة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرنا ، وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم فصار بيانا لمجمل الحج ، فالواجب أن يكون فرضا ، كبيانه لعدد الركعات ، وما كان مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه سنة أو تطوع.