السؤال: سماحة الوالد الشيخ / عبدالعزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أكتب لكم هذا المعروض، وهو بخصوص فتوى، وهي كالتالي: توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئًا من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟ وفقكم الله لخدمة شرعه المطهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا وهو الإسلام أو ضده. الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة منهما. والزوجة تعطى الربع فقط، وهو سهم من أربعة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة أسهم للشقيق والشقيقة؛ للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم؛ لقول الله : وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] الآية في آخر سورة (النساء).
فإذن: لا يمكن توريث إبن الأخ من الأبوين مثلاً مع الأخ من الأب أو الأم، لأنه يزاحم ذلك الأخ فيحرمه: إما من جميع التركة أو من قدر كبير منها؛ وبما أن الأقربين أولى بالمعروف، وبما أنَّ الأخ أقربُ من إبن أخيه فإنه أولى بميراث أخيه منه في كل مورد زاحمه ابنُ أخيه فيه.
[٥] حال التعدد يرثون ثلث التركةِ وتوزع بالتساوي بين الذكور والإناث، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). [٥] من يحجب الأخ في الميراث؟ إنَّ الحجب في اللغةِ يعني المَنع، أمَّا في الاصطلاحِ الشرعي فيعرَّف على أنَّه منعُ شخصٍ معينٍ من الميراثِ ، بسببِ وجودِ شخصٍ آخرٍ، [٦] وفي هذه الفقرة سيتمُّ بيانُ متى يتمُّ حجبُ الأخوة من الميراث، سواءً الأخوة الأشقاء، أو الأخوة لأبٍ، أو الأخوة لأمٍ، وفيما يأتي ذلك: [٧] الأخوة الأشقاء يُحجب الأخوة الأشقاء عند وجودِ الأصلِ والفرعِ الوارثيْنِ من الذكور. حالات توريث الأخ من أخيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. الأخوة لأب يُحجب الأخوة لأب عند وجود الأصل والفرعِ الوارثيْنِ من الذكور، بالإضافة إلى أنَّهم يُحجبونَ بوجودِ الأخوة الأشقاء. الأخوة لأم يُحجب الأخوة لأم عند وجود الأصل الوارث من الذكور، وعند وجود الفرع الوارثِ مُطلقًا، سواءً أكان ذكرًا أم أنثى. المراجع ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 412، جزء 4.
والله أعلم.