مبارك الحجيلان / قصيدة: أبشرك ياللي تبي طيحتي قمت ،، - YouTube
يبوح بأسرارك ويعلن خصامه وأوفى رفيق اللي ليا شافك أقدمت.. يقدم ومتساوي مقامك مقامه الغالي لا سلّم من القلب سلمت.. ومن باعني برخيص مع السلامة فيديو قصيدة الحين أنا من كل موقف تعلمت كلمات الشاعر: مبارك الحجيلان
غسان برأيه الثمين لي شخصيا، وبصراحة لم اتوقع ان اجعل هذا القدر من الأثر الجميل في نفوسهم. وما توقعاتك بالبرنامج في النسخة الثانية؟ التوقع يكون للشيء الذي نجهله ولكن شاعر المليون لا يحتاج منا الى توقع فمعالم النجاح واضحة للاعين حتى قبل البث، اهتمام وسائل الإعلام والشعراء والجمهور بجميع فئاته يؤكد استمرارية نجاحه وشغف الناس للنسخة الثانية احدى ملامح النجاح المرتقبة للبرنامج بنسخته الثانية والنسخ الأخرى أيضا. قصيدة: أبشرك ياللي تبي طيحتي قمت / مبارك الحجيلان. النسخ الأخرى؟ هل ستعاود المشاركة في النسخة الثالثة؟ لن اسمح لليأس أن يثني من عزيمتي وطموحي وانتظروني في النسخة الثالثة بلاشك وبأذن الله سأكون أحد فرسان مرحلة الـ 48. ماذا تقول للشعراء المتأهلين للمراحل النهائية؟ أبارك لهم من القلب واتمنى لهم التوفيق والسداد وأخص بالذكر الشاعر ناصر راعي العورة والشاعر سعد براك. صفحة الواحة في ملف ( pdf)
للبحث في شبكة لكِ النسائية: (روضة السعداء - منتديات لكِ النسائية - الأرشيف)... 14-03-2003, 06:05 PM #1 [COLOR=reاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد.. فإن الله قد أوصى الأبناء ببر الآباء وجعل حقهم عظيما عليهم وقرنه بحقه وتوحيده سبحانه فقال: { واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} كما جعل على الآباء حقوقا للأبناء مثل التربية والنفقة والعدل بينهم. ومن الظواهر الإجتماعية السيئة الموجودة في بعض الأسر عدم العدل بين الأولاد فيعمد بعض الآباء أو الأمهات إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا أو أنه لا يجد عملا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول. والدليل العام قوله تعالى { اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله} والدليل الخاص ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.. أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إني نحلت ابني هذا غلاما ( أي وهبته عبدا كان عندي).. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " [ رواه البخاري أنظر الفتح 5/211] ، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » قال فرجع فردّ عطيّته [ الفتح 5/211] ، وفي رواية « فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور » [ صحيح مسلم 3/1243].
وقد أمر سبحانه بدعائه وحده، ووعد بالاستجابة لمن دعاه يقول U:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}[غافر:60]. والنبي الكريم r يقول: « إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ». وجوب العدل بين الأولاد | موقع الشيخ محمد بن عبد الله السبيل. وإن البر بالوالدين من العدل، وعقوقهما من الظلم والجور، وكما يجب القيام بالعدل في حق الله وحقوق الوالدين، كذلك يجب القيام به في حق الأقارب والجيران، وحقوق المسلمين، وكل من كان أقرب فحقه أكبر. وإنه يا عباد الله لمن الظلم والجنف والجور ما يفعله بعض الناس من التفضيل بين الأولاد في العطاء، والبر والإكرام وعدم المساواة بينهم، واتباع الهوى وما يمليه عليه هواه، ونفسه الأمارة بالسوء من التفرقة بين أولاده، وإكرام البعض منهم دون الآخرين، أو تفضيل بعضهم على بعض بشيء من الحقوق والأموال، فإن هذا أمر لا يجوز شرعا قد نهى عنه نبينا الكريم r وسماه جورا، وقال للرجل الذي أراد أن يخص بعض ولده بشيء: « أكلَّ ولدك نحلته هكذا؟قال:لا. فقال r: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». كما في الحديث المتفق عليه عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير t ، وهو على المنبر، يقول: « أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة يعني أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله r ، فأتى رسول الله r فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال r: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا.
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بينا]. والناظر في أحوال بعض الأسر.. يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء. وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية «... أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء... ». اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم - الشيخ محمد نبيه. [ رواه الإمام أحمد 4/269 وهو في صحيح مسلم رقم 1623] وقال بعض السلف: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أنّ لك عليهم من الحق أن يبرّوك. ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل في ملك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي فرضها الله تعالى.
ومازلتُ أنتظر وأتطلع لأخبار أختي الحبيبة السلفيّة مواضيع مشابهه الردود: 19 اخر موضوع: 05-09-2011, 03:38 PM الردود: 11 اخر موضوع: 07-09-2007, 06:02 PM الردود: 1 اخر موضوع: 27-06-2006, 11:32 AM الردود: 4 اخر موضوع: 12-07-2003, 04:50 AM أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0 There are no members to list at the moment. الروابط المفضلة الروابط المفضلة
——— (1) صحيح البخاري حديث رقم (2587)، وصحيح مسلم حديث رقم (1623). (2) صحيح مسلم 2/763. (3) صحيح مسلم 2/764. (4) انظر: الاستذكار 7/226، بدائع الصنائع 6/199، الذخيرة للقرافي 6/289، روضة الطالبين 5/378. (5) انظر: فتح الباري 5/264. (6) انظر: المحلى 10/57، نيل الأوطار 11/183. (7) انظر: شرح النووي على مسلم 11/69. (8) تحفة المودود بأحكام المولود ص336، وانظر: تهذيب السنن مع عون المعبود 6/394. (9) سورة فصلت، آية: 40. (10) المحلى 10/57. (11) انظر: بداية المجتهد 4/160، نيل الأوطار 11/186. (12) فتح الباري 5/265. (13) مصنف ابن أبي شيبة 11/221. (14) الفروع 7/413، الإنصاف 7/103. (15) صحيح البخاري 2/233. (16) انظر: شرح البخاري لابن بطال 7/99، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص746. (17) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/25، معالم السنن 3/157، المغني 8/259، شرح النووي على مسلم 11/69، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص746، فتح الباري لابن حجر 5/264، سبل السلام 5/232. (18) انظر: المحلى لابن حزم 10/55، المستدرك على مجموع الفتاوى 4/111، الشرح الممتع 11/80.