ثالثا: الفرق بين الجزية والخراج 1- الجزية تسقط بالإسلام أما الخراج لا يعفي الذمي من دفعه أبداً. 2- وفقا لمذهب الأئمة الأربعة أن الزمي المحتفظ بديانته الأصلية يدفع العشر أو النصف مما تخرجه أرضه إلى جانب ما يدفعه من خراج عن رقبتها. الجزية من محاسن الإسلام - إسلام ويب - مركز الفتوى. 3- الخراج الذي شرعه الإسلام منذ آلاف السنين هو شكل الريبة العقارية في الوقت الحالي. رابعاً: توضيح وجهة النظر الإسلام في فرض الجزية هناك العديد من الأشخاص يرون أن الإسلام كان متعسفاً في فرض الجزية لكن هذا الرأي يعد رأياً سطحيا للغاية لأنهم لو تعمقوا في الهدف من فرض الجزية لوجدوا أن الإسلام أنصف أهل الذمة انصافاً كاملاً لأنه فرض عليهم مبلغاً زهيدا للغاية مقابل حمايتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، في حين أنه فرض الخدمة العسكرية على المسلمين وعفى غير المسلمين منها نهائياً. دولة الإسلام دولة عقائدية " أيدلوجية " أي أنها تقوم على أساس فكرة ومبدأ ولهذا فهي لا تسمح بأي شكل من الأشكال أن يقاتل دفاعاً عنها أشخاص لا يعتنقون الإسلام ولا يؤمنون بصحة العقيدة وسلامة الفكرة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الآية قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله: {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} يعني الخمر والخنزير {ولا يدينون دين الحق} يعني دين الإِسلام {من الذين أوتوا الكتاب} يعني من اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم {حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} يعني يذلون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {عن يد} قال: عن قهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه في قوله: {عن يد} قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان رضي الله عنه في قوله: {عن يد} قال: عن قدرة. الجزية.. تصحيح المفهوم - تبيان. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {عن يد وهم صاغرون} قال: ولا يلكزون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلمان رضي الله عنه في قوله: {وهم صاغرون} قال: غير محمودين. وأخرج ابن أبي حاتم عن المغيرة رضي الله عنه.
وإذا كان المسلم يدفع زكاة ماله كل عام لتنفق في مصارفها التي حدّدها القرآن الكريم، فإن هذا الذمي المعاهد (اليهودي أو النصراني) لا يكلف بدفع الزكاة، وإنما يكلف بدفع الجزية وهي مبلغ يسير زهيد، لا يزيد على ثمانية وأربعين درهمًا في العام مقابل الدفاع عنه، وحمايته ونصرته، ومقابل استمتاعه بالمرافق العامة للدولة التي يعيش في كنفها، وتحت ظل حكمها، فليس الهدف إذًا من الجزية الجباية وسلب الأموال، وإنما الهدف الاطمئنان إلى رضى أهل الكتاب بالعيش في ظلال حكم الإسلام، والانقياد، والطاعة لأحكامه وأوامره، وصدق من قال: «إنّ الله لم يبعث المسلمين ليكونوا جباة وإنما بعثهم ليكونوا هداة»!!.
وأخرج ابن أبي شيبة عن بجالة قال: لم يأخذ عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليهم الجزية، حتى أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة. وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وأخرج ابن المنذر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا من المجوس ما أخذت منهم، وتلا {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} الآية. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه سئل عن أخذ الجزية من المجوس؟ فقال: والله ما على الأرض أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فسكر فوقع على أخته، فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته: إنك قد صنعت بي كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك.