تفسيرسورة النور4+5: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء+ إلا الذين تابوا من بعد ذلك - YouTube
السؤال: تفسير {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الإجابة: قال اللّه تعالى{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، وقال فيها: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]، { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فيها:{ لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} [النور: 13] ، فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم، ولم يقيدهم بكونهم منا ولا ممن نرضي ولا من ذوي العدل، كما قيد صفة الشهداء في غير هذا الموضع.
تفسير آية: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... ﴾ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5]. الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآيتان: بيان حد القذف وما يتعلق به. ومناسبتهما لما قبلهما: لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزناة، بيَّن هنا حد القذف بالزناة وما يتعلَّق به. ومعنى ﴿ يَرْمُونَ ﴾ يقذفون، والمراد هنا: القذف بالزنا لدلالة السياق عليه؛ إذ الكلام قبله وبعده في شأن الزنا؛ كما أنَّ قوله: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ يدل على ذلك؛ إذ إن هذا العدد إنما يُشترط لإثبات الزنا خاصة. تفسيرسورة النور4+5: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء+ إلا الذين تابوا من بعد ذلك - YouTube. ولا يُشترط في الرامي أن يكون رجلًا: للإجماع على عدم اشتراط الذكورة في القاذف. كما أنَّ قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ يشمل بعمومه مَن قذف زوجته، لكن الزوج مخصوص بقوله فيما بعد: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾. و(المحصنات) جمع مُحصَنة، وأصل الإحصان المنع، والمحصَن - بفتح الصاد - يطلق على معنى اسم الفاعل، وعلى معنى اسم المفعول، فقد سُمع في كلام العرب: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مسهَب، وأفلج - إذا افتقر - فهو مفلَج، وعلى وزن اسم المفعول في الجميع.
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ﴾ [النور آية:٤] آية (4): *ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)فى سورة النور ولماذا لم يقل منهم أو عنهم؟(د. حسام النعيمى) في قوله تعالى في سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) استعمل (تقبلوا لهم) كان ممكن في غير القرآن أن يقول: ولا تقبلوا منهم شهادة أو ولا تقبلوا عنهم شهادة والقبول من هو الأكثر استعمالاً لأن القبول هو أخذ الشيء برضى أي أن هناك معطي وهناك آخِذ فإذن هناك صلة مقصودة أقدم لك شيئاً تقبله مني وتبقى هناك صلة بيني وبينك كأنه يراد أن تستمر الصِلة بين الطرفين. القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 4. لو قال قبل عنه كأنه انقطعت الصلة أخذها وانقطعت الصلة لأن (عن) للمجاوزة. إذا كان الفعل مبنياً للمعلوم الذي جاء بـ (عن) يكون الله تعالى يتكلم عن نفسه إما مباشرة جلت قدرته أو عن طريق الغيبة (وهو) (أولئك الذين نتقبل عنهم) الكلام من الله سبحانه وتعالى.
ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. و(باب الشهادة): مداره على أن يكون الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل، يتحري القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره، وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات، كما أن الصفات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذا، كما قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيراً، لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته "عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة " الحديث إلى آخره. فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور، فإذا وجد الملزوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البر، وإذا انتفي اللازم وهو البر انتفي الملزوم وهو الصدق، وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم، وإذا انتفي اللازم وهو الفجور انتفي الملزوم وهو الكذب، فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه، وبعدم فجوره على صدقه. والذين يرمون المحصنات الغافلات. فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفي فجوره، وهو إتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة، وإذا انتفي ذلك فيه انتفي كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور، والفاسق هو من عُدِمَ بره، وإذا عدم بره عدم صدقه، ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر، والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو نازل في منى أيام الحج، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه كان نازلاً، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعض العلماء: للمسافر أن يجمع ولو كان نازلاً ماكثاً في مكانه؛ لأن السفر عذر، واحتج هؤلاء القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وبأن أبا جحيفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان نازلاً في الأبطح في مكة في عام حجة الوداع، وأنه خرج صلوات الله وسلامه عليه من قبة حمراء من أدم قال: وكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فركزت له عنزة، ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين" وهذا يدل على أنه جمع مع أنه نازل. لكننا مع ذلك لا نحبذ للنازل المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل: أن يكون الماء قليلاً، ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين، أو يكون الجو بارداً لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو يكون على تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه، وما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل ألا يجمع، هذا إذا كان في البر، أما إذا كان في البلد فإن الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة، وحينئذٍ لا بد أن يتم الصلاة، ولا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. ماهي مدة الجمع والقصر في السفر - المنشورات. السائل: القصر هل يجوز؟ الشيخ: القصر يجوز ما دمت مسافراً ولو كنت نازلاً، ليس كالجمع.
ثم ساق طرفا من الأدلة التي استدل بها على اختياره ثم قال رحمه الله: فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين: 1 ـ الإِقامة المطلقة. 2 ـ أو الاستيطان. والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه. أقوال العلماء في المدة التي يرخص فيها للمسافر بالجمع والقصر - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه. انتهى، هذا هو تحرير مذهب الشيخ رحمه الله بخصوص ما سألت عنه، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور وأن مسافة السفر تتحدد بأربعة برد، والراجح عندنا أن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فصاعدا فإنه لا يترخص برخص السفر وانظر الفتوى رقم: 115280 ، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب. ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب. انتهى. وراجع الشرح الممتع لمزيد الفائدة، ويرى الشيخ أيضا أن المدة المبيحة للقصر لا تتقيد بزمن محدود، بل للمسافر أن يقصر ما دام مسافرا ما لم ينو الإقامة المطلقة أو ينوي استيطان البلد، قال رحمه الله في الشرح الممتع: ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنّة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإِسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر، سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها. وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلّى الله عليه وسلّم المدة التي ينقطع بها حكم السفر.
وانظري الفتوى رقم: 142323. وإذا فهمت هذا الأصل، وأن الجمع قد يجوز، وإن لم يكن الشخص مسافرا زال عنك الإشكال، وأما المدة المبيحة للترخص برخص السفر: فللعلماء فيها خلاف ذكرنا طرفا منه في الفتوى رقم: 143711. ومادمت ستقيمين أسبوعا في تلك البلد ـ كما ذكرت ـ فهذه مدة زائدة على المدة المبيحة للترخص في قول الجمهور، ومن ثم، فليس لك أن تقصري مدة أربعة أيام ثم تتمي، ولا أن تجمعي بعذر السفر، بل عليك أن تتمي الصلاة، وتصلي كل صلاة في وقتها من حين وصولك إلى هذا البلد، لكن إن كان لك عذر آخر يبيح الجمع جاز لك الجمع مع إتمام الصلاة على ما بينا. ومذهب ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين في المسألة معروف، وهو أن الشخص لا يزال مسافرا ما لم ينو إقامة مطلقة، أو يستوطن ذلك البلد الذي سافر إليه، والذي نراه أرجح هو قول الجمهور، والعامي له أن يقلد من يثق بعلمه ودينه من العلماء، وقد بينا ما يفعله العامي عند الخلاف في الفتوى رقم: 169801. والله أعلم.