عقوبة وطء البهيمة. الخلاف في عقوبة من أتى البهيمة. لحكم وطء البهيمة: وهي أن يقعُ الإنسان على دابة بفعل فاحشٍ ومحرّم، يُعتبر هذا عملٌ قبيح، وتُعد من حدود الله تعالى، وهذا خارج عن الفطرة السليمة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يُبح الله جل وعلا قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة فقال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ" المؤمنون:5. عقوبة وطء البهيمة: إن في كلام ابن القيم على عقوبة اللواط فقد ذكر الخلاف في عقوبة من أتى بهيمة ولخصها في ثلاثة أقوال، وذكر القائلين بها. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:"من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه". ولم نرى في موضع جزم بيان حال الحديث أكان فيه صحةً أو ضعفاً، فالظاهر من سياق هذا الكلام اختياره للقول بموجبه. الخلاف في عقوبة من أتى البهيمة: ونفصل هذا الخلاف بين الفقهاء على عدة أقوال: إن عقوبة من أتى البهيمة يُعزر ولا حدّ عليه: وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، في قولٍ له، وأحمد في إحدى الروايتين عند إسحاق والشعبي والنخعي. ما هو حكم ناكح اليد - اسألينا. فقال الشعبي والنخعي أن عقوبة من أتى البهيمة يُعزر، وأخذ بذلك القول أيضاً الشافعي ومالك وأبو حنيفة.
السؤال: حكم من يأتي البهيمة؟ الجواب: البهيمة جاء فيها حديث في سنده اختلاف أنه يقتل، وجاء عن ابن عباس أنه يعزر تعزيرًا؛ لأن السند وحده لا يكفي؛ لأن فيه اختلاف عن ابن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم، المحققون من أهل العلم أنه يعزر إذا أتى البهيمة، كان حمارًا، أو بقرة، أو عنزًا، أو غير ذلك؛ يعزر، وبعض أهل العلم قال: يقتل للحديث. ولكن ذهب جملة من أهل العلم إلى أنه يعزر، لأن الحديث ليس في قوته، وسنده ما يشجع على قتل الشخص؛ لأن فيه بعض الاختلاف، والأصل عصمة المؤمن، فوجب أن يعزر بما يراه ولي الأمر من جلدات، أو جلد، وسجن، أو غير ذلك مما يراه ولي الأمر رادعًا عن هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال) رواه الطبراني رحمه الله". وعن حكم البهيمة نفسها، ذكر الإمام الجزيري أن "المالكية" قالوا: لا يجب قتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، وذلك لأنه لم يرد في الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها، وما ورد في رواية ابن عباس في الأمر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل بها. و"الحنفية" قالوا: إن كانت البهيمة ملكه (أي يملكها) يجب قتلها، وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها ذاهبة وراجعة فيقولون هذه التي فعل بها فلان فيقعون في إثم الغيبة وتسقط مكانة الفاعل عندهم، وبما يكون قد تاب من ذنبه، ولأن الرجل إذا رآها يميل إلى مواقعتها مرة ثانية، فكان من الأحوط قتلها. حكم ناكح الحيوان الكبرى. ولما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ملعون من وقع على بهيمة" وقال في رواية أخرى: "اقتلوه واقتلوها معه لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا"، ومال البيهقي إلى تصحيحه، لما رواه أبو يوسف بإسناده إلى عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، أنه أتى برجل وقع على بهيمة عزره بالضرب وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار.
ما هو حكم من يمارس الاده السريه (نكح اليد)وكيف يمكن التخلص من هذا الادمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحكم الشرعي في الاستمناء "العادة السرية" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 1. ذهب جمهور الأئمة إلى حرمة الاستمناء ، وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره. وأدلة الجمهور كما يلي: الدليل الأول: قال الله تعالى:} والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. [ المؤمنون: 5-7]. فكانت هذه الآية عامة في تحريم ما عدا صنفين الأزواج والإماء ولا شك أن الاستمناء وغيرهما حرام ومبتغيه ظالم بنص القرآن. الدليل الثاني: قال الله تعالى: { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله}. [ سورة النور:33]. حكم ناكح الحيوان تسمى. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين: أ- أن الله تعالى أمر بها بالاستعفاف والأمر يدل على الوجوب ، كما تقرر في علم الأصول ، فيكون الاستعفاف واجباً ، وحيث وجب ، وجب اجتناب ما ينافيه ، كالزنا واللواط والاستمناء ونحوها. ب- أن الله تعالى أوجب في هذه الآية، الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة، فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء ، ولو كان مباحاً لبينه في هذا الموطن ، لأن هذا مقام بيانه.
عبد الرحمن السحيم ما حكم قتل الحيوانات مثل القطط والعصافير وغيرها بغير عمد.. وهل عليها كفارة ؟؟؟ قتل الحيوانات أو الطيور من غير عمد لا يُوجب كفارة إلا إذا كان ذلك في حدود الحرم. أما قتلها عمدا ففيه تفصيل إن قتلها عمدا وكانت مؤذية فالقاعدة أن ما كان مؤذيا طبعاً فإنه يُقتل شرعا. أي ما كان من طبعه الأذى ، ولو كان ذلك في الحرم. وإن قتلها ( صادها) بنية أكلها ، وهذا خاص فيما يؤكل ، فلا حرج عليه. ولا يجوز جعلها غرضا وهدفا للرماية ونحو ذلك. إسلام ويب - مركز الفتوى. وقد مـرّ ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش فد نصبوا طيراً ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ولكن قصيده جميله وتستاهل الرد عليها. *مزون شمر* 10-08-2007, 07:27 PM قلت الوداع وجاوبت دمعة العين قصيدة جميله و مؤثره يعطيك العافيه على النقل
¸. •°°·. ¸¸. •°®(قرناس نجد) «®°·.
09-04-2008, 07:35 AM # 6][ cــزتــي םـl lــهــا בـــב][ |[:]|1|[:]| أبيات جدا حزينة لكن الوداع دائما هو الفيصل بين كل شيء مهما طالت الأيام والسنون فلا بد من وداع!! تسلم دياتكـ ولد عموو عالنقل الرائع تملكـ ذوقا رائعا في الاختيار لا تحرمنا جديدكـ لكـ ودي وتقديري 09-04-2008, 07:50 AM # 7 مشكور على المرور.. ياخي لا تعلم احد انا عيال عمــ...!! عشان لا يقولوا نجامل بعض.. مشكور حمادة ابدعت في مرورك لا عدمتك... وتراني بدأت انعس شكلي بنام على الكيبورد.. 09-06-2008, 10:39 PM # 8 =$ تاريخ التسجيل: Sep 2007 المشاركات: 3, 951 معدل تقييم المستوى: 1157 تكفون دلـونـي على القبر هالحـيـن مـاعـااااد فيـنـي للصبر مقـدريـه ووقفـت اطالـع قبرها بيـن نصبـيـن وجلست اضـم اغلـى النصايـب عليّـه هالبيتين جنآأإن آبيآت روعـة بروعتـك آخوي ~ يسلـم لنآ هالذ ووو ق لآعدمنـــاك
الح عليهم بالسؤال وكانت الصدمة الكبرى لقد توفيت حبيبتك!! وقبل ان تفيض روحها نطقت بأسمك '' فاخر الشاب مغشيا عليه من شدة الصدمة ولما افاق قال تلك الابيات..