واستدلوا: 1- بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا))؛ متفق عليه، وفي رواية: ((وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ)). وجه الدلالة: وهذا توقيف وعبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم [الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الإباحة]، فلا يجوز تجاوُزُ هذه المواضع لمن أراد الحج والعمرة إلا مُحْرِمًا، وهو أمر متفق عليه، وإن من مرَّ بطائرة أو سفينة فهو قد مرَّ بالميقات، لغة وعرفًا، لأنه إما أن يحاذيَه أفقيًّا أو من الأعلى، أو يمر فوقه، وقد قرر الفقهاء أن الهواء تابع للقرار. الشيخ محمد بن صالح العثيمين-سلسلة لقاء الباب المفتوح. [ينظر: المهذب2 / 137، كشاف القناع 2 / 469]. 2- أن المواقيت المذكورة في الحديث محيطة بالحرم من جميع جهاته، فلا يحتاج إلى تعيين مواقيت جديدة.
ث مَّ لو بدا لها الحجُّ بعد ذلك، أو عزمت عليه وهي مقيمةٌ في جدَّة؛ فلها أن تُحْرِمَ من حيث أنشأت نيَّتها -أي من جدَّة- لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث السابق: " ومَنْ كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأ "،، والله أعلم. 2 0 25, 760
وافعلها خمس مرات. كما خصص كل ميقات لأهل منطقة معينة. وأما من جاء من بلد معين فقد حرم من ميقات معينة. وأنه كان يسكن في نفس منطقة ميقات. محروم من وطنه ولا يخرج إلى عصر آخر. هذه الأوقات هي:[9] تحالف ميقات مع أهل المدينة. وهي تعرف اليوم باسم أبيار علي. وميقات الجحفة لأهل الشام. هل يجوز الاحرام من جدة تشارك في ساعة. اليوم تعرف برابغ. ميقات قرن المنازل لأهل نجد ، أو ما يسمى الآن وادي القرن. وكذلك ميقات يلام لأهل اليمن. ميقات مع العرق لأهل العراق والله أعلم. قرار أداء العمرة عن الميت في هذا المقال قدمنا إجابات كافية وكافية لبعض الأسئلة المهمة لمن نوى الإحرام من جدة وغيرها. كان السؤال الرئيسي هو ما إذا كان غير المقيم قد سُمح له بإحرامه من جدة بعد ثلاثة أيام. كما ورد ذكر بعض الأمور المتعلقة بإحرام جدة لمن لم يكن من جدة. وتجدر الإشارة إلى الأوقات التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدن لإحرامها. كما ذكر بالتفصيل مع أسمائهم. المصدر:
واللفظ للبخاري. وإن أردت عمل العمرة من مكة فلتذهب إلى أقرب حل وهو التنعيم ثم تقوم بعمرة أخرى، قال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرح الحديث السابق: والحديث إنما هو في إحرامه بالحج، وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل، لحديث عائشة الآتي أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم في طرف الحل. انتهى. هل يجوز الاحرام من جدة الخدمات الالكترونية بلاك. وفي شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: و يحرم من بمكة لعمرة من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرعائشة من التنعيم متفق عليه، ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم، فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بينهما بخلاف الحج، فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع ويصح إحرامه لعمرة من مكة وعليه ـ أي من أحرم لعمرة من مكة ـ دم لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا إحرام، وتجزئه عمرة أحرم بها من مكة عن عمرة الاسلام، لأن الإحرام من الحل ليس شرطا لصحتها. انتهى. والله أعلم.
تاريخ النشر: الخميس 22 ذو الحجة 1435 هـ - 16-10-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 270700 16141 0 248 السؤال أتاني والدي ووالدتي في زيارة من مصر إلى جدة حيث مكان إقامتي في يوم عشرين رمضان، وبعد أسبوع أحرمنا من جدة وأدينا العمرة في رمضان، وبعد عيد الفطر أحرمنا من جدة مكان إقامتنا وأدينا العمرة في شهر شوال، ورجعنا إلي جدة وأقمنا بها، وبعدها نوينا أداء الحج لهذا العام، هل العمرة التي أديناها في شوال نتمتع بها إلي الحج أم لا؟ مع العلم أننا دخلنا حاليا مكة قبل يوم عرفة تقريبا بأسبوعين، ولكن غير محرمين. أرجو إفادتي، هل نحج متمتعين؟ وواجب الهدي للتمتع، أم نعتبر مفردين ووجب الهدي لدخولنا مكة بدون إحرام؟ وهل عمرة رمضان صحيحة بالنسبة للوالد والوالدة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فما دمتم قد اعتمرتم في أشهر الحج فإنكم إذا حججتم هذا العام فإنكم تكونون متمتعين ويلزمكم الهدي، وهذا على اعتبار أن أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال: والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط.
المعتمد والأصح من قولي العلماء أن جدة ليست ميقاتًا، فإذا أنشأ العمرة من بلده فعليه أن يُحرم إذا مرَّ بميقات بلده، ولا ينتظر إلى أن يصل إلى جدة فيحرم منها مهما كان الظرف، إلا إذا كان يريد أن يمكث في جدة؛ لينهي عمله وشغله ثم يعود إلى ميقاته الذي مرَّ به فله ذلك. أما إذا ذهب إلى جدة من غير نية الإحرام وأنشأ العمرة من جدة فليحرم من جدة، وفي هذه الحالة التي في السؤال يقول: إنه موزِّع ذهب ويحمل معه شنطة الذهب؛ ليبيعها هناك، فلا يستطيع أن يترك هذه الشنطة خوفًا عليها؛ لأن فيها مادة نفيسة وغالية وهي الذهب، فعليه حينئذٍ إما أن يُحرم ويؤدِّي العمرة قبل البيع، ثم يرجع لبيع هذه الشنطة، أو أنه يبيع هذه الشنطة ويتصرف فيها، وإذا انتهى من عمله رجع إلى الميقات. فإن أحرم من جدة وقد أنشأ العمرة من بلده فعلى القول المعتمد عليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا هو المفتى به الآن.