2- وذهب الشافعية والحنابلة -وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك- إلى أنه يباح الجمع في كل سفر يقصر فيه، سواء كان جاداً في سفره أم نازلاً بحيث لا تنقطع عنه أحكام السفر. (مغني المحتاج 1/529, كشاف القناع 2/5, البيان والتحصيل 18/110). قال ابن قدامة: "وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، جاز، نازلاً كان، أو سائرًا، أو مقيمًا في بلد إقامةً لا تمنع القصر. وهذا قول عطاء، وجمهور علماء المدينة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر" (المغني 2/201). حكم الجمع بين صلاة المغرب والعشاء والحالات التى يجوز فيها | أهل مصر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ويدل عليه: • حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعًا" (مسلم 706). قال ابن قدامة: "في هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج، في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جدّ به السير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعًا، ثم ينصرف إلى خبائه.... والأخذ بهذا الحديث متعين؛ لثبوته وكونه صريحًا في الحكم، ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير، كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير، لأنه أخذ بالاحتياط، وخروج من خلاف القائلين بالجمع، وعمل بالأحاديث كلها" (المغني 2/202).
لابد من الالتزام بها. !
7. وحدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا وكيع، حدّثنا عمران بن حدير، عن عبد اللّه بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس:الصلاة ، فسكت; ثمّ قال: الصلاة، فسكت; ثمّ قال: الصلاة، فسكت، ثمّ قال: لا أُمّ لك أتعلّمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم). تفصيل أكثر
وينظر في حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد: سؤال رقم ( 87847). ثانياً: الجمع بين الصلاتين لأجل المطر رخصة ، و ينظر جواب سؤال رقم ( 147381). وإذا جمع الإمام بين الصلاتين فلا ينبغي للمأموم أن يتخلف عنه لاسيما إذا كان يترتب على ذلك فتنة.
ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربية. ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقت إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق. "
16-04-2022, 10:12 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Feb 2009 المشاركات: 3, 827 أرى كثير من المساجد يتفلتون على الساعتين ويحاولون الالتفاف عليها.. وربما يلتزمون بالساعتين عندما يأتيهم تنبيه من مراقب المساجد.. هل الرغبة في ساعة ونصف رغبة شخصية من الإمام أو المؤذن أو بعض جماعة المسجد أم هي رغبة عامة الناس إذا كانت رغبة عامة الناس فلماذا لا ترجع الوزارة لرغبة عامة الناس وتجعلها ساعة ونصف أو تجعل على الأقل الخيار لجماعة كل مسجد.. فالساعتين في الأصل لم توضع إلا لمصلحة الناس.. أحكام الجمع. وليس لهدف آخر.