السؤال: سائل يسأل عن صفة المسح على الخفين، ويقول: إن بعض الناس يصب عليهما من الماء حال مسحهما، وبعضهم يكرر المسح عليهما عدة مرات، وبعضهم يمسح جانبي الخف مع أعلاه، وبعضهم يمسح عقبه مع أعلاه، ويطلب بيان المشروع في مسحهما، بدون زيادة ولا نقصان؟ الإجابة: المشروع في صفة مسح الخفين أن يمسحهما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء، دون أن يصب عليهما الماء صباً، فصب الماء عليهما وسواس مخالف للسنة. ولا يشترط أن يمسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره مبتدئاً من جهة أصابع قدميه إلى ساقيه مرة واحدة؛ لما روى البيهقي في (سننه) عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة (1). ويكره الزيادة على المسحة الواحدة؛ لأنه في معنى غسله، وهو غير مشروع. ▪ ولا يجزئ مسح أسفل الخف ولا عقبه -لو مسحهما- دون أعلاه، ولا يسن مسحهما؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه (رواه أحمد وأبو داود) (2). ___________________________________________ 1 - أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (1/ 186)، والبيهقي (1/ 292) من طريق الحسن البصري عن المغيرة، وفيه انقطاع؛ فالحسن لم يسمع منه، كما أشار إليه الحافظ في (التلخيص) (1/161).
السؤال: ما صفة المسح على الخفين؟ الإجابة: المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث، فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله، أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه، وذلك لحديث علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح. وروى أحمد وغيره عن المغيرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " "يمسح على الخفين على ظاهرهما "، وحسنه الترمذي. وذكر الموفق في "المغني" أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه و سلم " "توضأ ومسح على الخفين، فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين ". وروى ابن ماجة برقم (551) عن جابر، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه، فقال" "إنما أمرت بالمسح".. وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع "، وفي سنده بقية وهو متكلم فيه.
صفة المسح على الخفين - YouTube
س: تقول أيضًا: قرأت عن مشروعية المسح على الخفين ، فما هو وصف الخف ؟ وما هي صفة المسح وتوقيته ؟ وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقًا ؟ ج: الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين يقال له خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف.
2 - أحمد (1/ 95، 114، 124)، وأبو داود (163)، وصحح إسناده الحافظ في (التلخيص) (1/160). 1 0 11, 499
2144 مشاهدة الخاتمة وبعد أن أنهيت هذه الأجوبة أعتذر عما وقع فيها من خلل أو خطأ، أو زلة قلم أو سهو أو غفلة؛ فإن الإنسان محل النسيان، وأعتذر أيضا عن عدم التبويب والترتيب، فقد أبقيتها على ما وضعها السائل الأخ طارق الخويطر -وفقه الله- مع أن المراجع قد يقع بينها اختلاف في مواضع هذه المسائل، مع أن المرجع موحد، وهو أبواب المسح على الخفين. وأعتذر أيضا عن عدم ذكر النقول وإضافتها إلى قائليها أحيانا، فأنا لم أذكر عن نفسي شيئا، إلا أن يكون كلاما قليلا اقتضاه المقام للتوضيح والتمثيل؛ ليظهر المراد ويفهم المقصود. ثم إني لم أرجع غالبا إلا إلى كتب الحنابلة؛ لأنها مرجع أهل هذه البلاد، ولأنها محتوية على ذكر أقوال العلماء الآخرين، لا سيما كتاب ( المغني) لابن قدامة ( والشرح الكبير على المقنع) لابن أبي عمر ؛ حيث تذكر فيهما المذاهب الأخرى وأدلتها ومناقشتها، وقد رجعت إلى بعض كتب الشافعية كـ ( روضة الطالبين) للنووي ( والمجموع شرح المهذب) له، ( والشرح الصغير) في المذهب المالكي، ( وحاشية ابن عابدين) في المذهب الحنفي. ثم أعتذر عن ذكر الصفحات والأجزاء عند النقل من الكتب؛ حيث إن الموضوع موحد وهو المسح على الخفين، فهو باب واحد في جميع المراجع، وإن كان ابن قدامة في ( المغني) والزركشي في ( شرحه على الخرقي) قد ذكر الجبيرة ونحوها في باب التيمم.