جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام ذُكر أن جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ليست ركناً من أركان الصلاة الأساسية، وقد ظهر تباين واضح في أراء أهل العلم والدين في حُكمهم حول الأمر في قولين، وهما على النحو الآتي: القول الأول ذهب المالكية والحنفية والشافعية إلى استحباب جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وقد أستدلوا في قولهم هذا بأن الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يذكر هذا الأمر في حديث المسيء في صلاته حول هذه التكبيرات. القول الثاني جاء قول الحنايلة بأن جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة حُكمها هو الوجوب شرعاً.
القول الثالث: إن للمصلي الخيار فله أن يكبر متى شاء في الصلاة وله أن يأخذ بأحد القولين. كيفية صلاة العيد عند الشافعية حكم التكبير في صلاة العيد لم يوافق جمهور الفقهاء في مشروعية تكبيرات صلاة العيد ، إنما اختلفوا في حكمها الشرعي ، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنّها مسنونة وليست بواجبة في الصلاة ، وذهب الأحناف إلى أنها واجبة ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: "أداء النََّّبيََّّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يُكبِّرُ في الفِطرِ سبعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يُكبُ ثمَّ يقوم يسكبُ فيُكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثم يرْكعُ". [2] أقرأ في صلاة العيد بين التكبيرات حكم من نسي التكبيرات في صلاة العيد ماذا يفعل المسلم إن نسي تكبيرات صلاة العيد في صلاته ، مسألة وضحها العلم على النحو الآتي: القول الأول: على المسلم الناسي لتكبيرات صلاة العيد أن يكبر ويكبر ويعيد القراءة ويسجد للسهو ، وهو رأي قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ، واختاره الكسائي ، وابن ، فمه ، فلم يفت محله بعد الرجوع إليه. القول الثاني: لا يعيش وله الخيار إن شاء سجد السهو وإن شاء تركه ، وهو قولٌ مقولٌ للشافعية ، وهي ذكرٌ مس مثل دعاء الاستفتاح لو فات محله يرجع إليه والله أعلم.