القاعدة الثامنة عشرة: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه) للاستماع والحفظ للمادة الصوتية للاستماع عالي الدقة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا موعد جديد لموضوعنا المتنور: (قواعد قرآنية)، نعيش فيها مع قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخلق، تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه} [فاطر: 43]. وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق آيات في سورة فاطر، يحسن ذكرها ليتضح معناها، يقول تعالى عن طائفة من المعاندين(1): {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيْقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إلا بَأَهْلِه فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}[فاطر: 42، 43].
وبه تنتهي هذه الوقفات المختصرات مع هذه القاعدة القرآنية الكريمة، ولم تنته بعد وقفاتنا التي نريدها مع بقية القواعد، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. 2 34, 668
ـ وهذا الإمام البخاري: ـ صاحب الصحيح ـ كان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك! فيقول: {إن كيد الشيطان كان ضعيفا} [النساء 76] ويتلو أيضاً: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه} [فاطر: 43] ، فقال له أحد أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصبروا حتى تلقوني على الحوض" ، وقال صلى الله عليه وسلم: (من دعا على ظالمه، فقد انتصر) (6).
السؤال: سؤال عن الطريقة الصحيحة للتيمم؟ الجواب: الطريقة الصحيحة بينها النبي ﷺ في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض (ضرب بهما الأرض: أي: بكفيه)، ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، وهذا مطابق لقوله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء:43]، فإذا كان في السفر وليس عنده ماء أو مريض لا يستطيع استعمال الماء ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة -ضربة خفيفة-، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وإذا علق فيها تراب نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هكذا المشروع، يكفي ضربة واحدة، هذه هي السنة. وإذا ضرب ضربتين إحداهما لوجهه والأخرى لكفيه لا بأس، لكن الأفضل والسنة ضربة واحدة كما في حديث عمار، يضرب بهما الأرض، أو إذا كان عنده إناء فيه تراب أو ما أشبه ذلك يضرب بهما بالتراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم الشرعي بنية الطهارة، ويسمي الله يقول: بسم الله، كما يسمي في الماء عند الوضوء، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما يفعل في الماء؛ لأن هذا يقوم مقام الماء [1].
من برنامج (نور على الدرب)، شريط 11. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/100). فتاوى ذات صلة
الحمد لله. سبق في موقعنا اختيار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار ، وذلك في جواب السؤال رقم: (36774). وكيفية التيمم بالحجر: أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى. ما الطريقة الصحيحة للتيمم؟. "مجموع الفتاوى" (11/155). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ويسمي الله يقول: بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء" انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (29/100). وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون ، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه ، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين. هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ ، لأنه الأحوط ، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء ، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في "مواهب الجليل" (1/351).
(مسألة 146): إذا تيمّم لصلاة فصلاها ثُمَّ دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأمّا مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة متيمّماً فالأحوط لزوماً التأخير. ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً. نعم، الأحوط الأولى الاستئناف مع الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع، بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية. (مسألة 147): إذا صلّى مع التيمّم الصحيح لعذر ثُمَّ ارتفع عذره في الوقت أو في خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها. (مسألة 148): إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه، فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء. → أحكام الطهارة » ما يصح به التيمم