المباحث العربية (لا تمنوا لقاء العدو) بتاء واحدة وفتح النون المشددة وأصله لا تتمنوا بتاءين كما جاء في الرواية الثانية والمراد من لقاء العدو مقاتلته. (فإذا لقيتموهم فاصبروا) العدو يطلق على الواحد والجمع وحين إطلاقه على الجمع يكون مفردا لفظا جمعا معنى فيعود الضمير عليه مفردا باعتبار لفظه وجمعا -كما هنا- باعتبار معناه والمراد من الصبر تحمل الأذى والمجالدة والثبات.
قال النووي: وهذا غلط. ما معنى حديث "لا تتمنّوا لقاء العدو.."؟. 5- قال المهلب: في هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين في الجنة لكن على الإجمال لا على التعيين. 6- عن قوله في الرواية الرابعة اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض قال النووي: فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر -تعالى الله عن قولهم- وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد وجاء أنه قاله يوم بدر وهو المشهور في كتب السير والمغازي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين. والله أعلم.
بتصرّف. ↑ "تعريف و معنى يتمنى في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-15. بتصرّف. ↑ "تعريف و معنى لقاء في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-15. بتصرّف. ↑ "تعريف و معنى عدو في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-15. بتصرّف. ↑ سورة الأنفال، آية:45
أما إذا كرره قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو تأكيدًا، ولا إفهامًا، بل نوى الثلاث جميعًا، أو ما نوى شيئًا، بل كرره، وهكذا؛ يقع الثلاث. أو قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طلقها اليوم، ثم طلقها غدًا، ثم طلقها بعد غد في العدة؛ لحق الطلاق بها.
الحكم الشرعي للطلاق البدعي هناك حالتين للطلاق البدعي، فهناك طلاق بدعي المحرم وطلاق بدعي المكروه، وحالاتهم كالأتي: طلاق بدعي محرم شرعا -إذا طلق الرجل زوجته التي دخل عليها في فترة الحيض أو النفاس ، أو طلقها بعد إنتهاء فترة الحيض أو النفاس ولكنها لم تغتسل بعد، فهذا يعد طلاق بدعي وهو محرم شرعا، ولكن الطلاق يقع. في حكم الرجعة من الطلاق البدعيِّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. -أما لو طلق الرجل زوجته الصغيرة في السن التي لم تبلغ بعد، أو زوجته الكبيرة في السن والتي بلغت سن اليأس والتي لا يأتيها حيض، أو زوجته التي لم يدخل بها، فلا يكون الطلاق بدعي إلا إذا طلقها أكثر من مرة في جلسة واحدة، ويكون الطلاق محرم شرعا لو طلقها ثلاث طلقات في جالسة واحدة كأن يقول لها أنتي طالق طالق طالق. -إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات في جلسة واحدة سواء كانت حائض أم في طهر أو كان قد تم الجماع في طهر، فهذا طلاق بدعي محرم، ولكن تزيد حرمته عندما يطلق زوجته ثلاث طلقات في جلسة واحدة وهي في فترة حيض أو نفاس. -إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلاق غير كامل فهذا طلاق بدعي، فهناك من يقول لزوجته لقد طلقت يدك أو طلقت رجلك، أو طلقتك طلاق غير كامل، فهذا طلاق بدعي محرم. الطلاق البدعي المكروه ويكون هذا الطلاق مكروه في حالة أن يطلق الزوج زوجته في فترة طهر ولكنه قد جامعها في هذا الطهر ولم تحمل فيه، فهذا النوع مكروه.
السؤال: هل يقع الطلاق إذا طلقها طلاقًا بدعيًا؟ الجواب: اختلف العلماء في الطلاق البدعي، هل يقع، أم لا يقع؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع، جمهور العلماء ذهب إلى أنه يقع مع التحريم، وذهب قوم إلى أنه لا يقع، واختاره جماعة من السلف، وهو مروي عن ابن عمر، وعن طاوس بن كيسان اليماني التابعي الجليل، وعن خلاد بن عمرو التابعي الجليل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة، قالوا لأنها وقع على خلاف أمر الله؛ فلا يقع. والجمهور قالوا: أخطأ، وأساء، وينفذ عليه؛ لأن ابن عمر احتسب طلقته التي طلقها في الحيضة، احتسبها، وأمضاها على نفسه، احتسبت عليه تطليقة، لكن لم يثبت أن النبي حسبها عليه، ولكن هو اعتبرها، وأمضاها على نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل في رواية عنه عمن طلقها في حال الحيض، فقال: لا يعتد بها، فهذا مما يبين أنه احتسب طلقتها التي طلقها في الحيض، احتسبها اجتهادًا منه والرسول ﷺ قال له: راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك ولو كانت الطلقة واقعة؛ لكان المعنى تكثير الطلاق.
والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 9 ذو القعدة 1430 هـ - 27-10-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 128370 32739 0 442 السؤال ما هو الطلاق الشرعي السني والطلاق البدعي ؟ جزاكم الله خير الدنيا والآخرة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فطلاق السنة الموافق لأمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته- إذا أراد طلاقها- في طهر لم يجامعها فيه، ولا يردف لها طلاقا آخر حتى تنتهي عدتها. قال ابن قدامة في المغني: معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. انتهى. أما الطلاق البدعي هو الطلاق الذي اختل فيه شيء مما ذكر في الطلاق السني وهوأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أثناء عدتها من طلاق رجعي، أو يطلقها مرتين أو ثلاثا في كلمة واحدة مثلا إلى آخر ما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 109920. والله أعلم.