قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام خوض وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار: "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة"، وذلك بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، التي عبر فيها عن عزمه منع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء في مواجهة المنتخبين الفاسدين، وجعل الأمر حكرا على وزارة الداخلية. وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، توصّل به "سيت أنفو"، استعدادها اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل، الذي قالت إنه يهدف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد، معتبرة أن تصريحاته هي تقييد لنشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية، فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور، خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور، وكل ذلك، حسب الجمعية، بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.
وأدانت الجمعيةكل أشكال الابتزاز وطالبت ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب الدنيئة كما طالبت كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه الممارسات المشينة.
ننصح بشدة الى التواصل معنا بشكل فوري عبر رقم الخدمات لدينا على واتساب تكلم هذا المقال عن: رقم مكافحة الابتزاز الالكتروني في الامارات و ابلاغ وحدة الجرائم الالكترونية
د. نجاح لائحة نظام الحماية من الإيذاء - د. موضي الزهراني. سهيلة زين العابدين حماد - جريدة المدينة عدد القراءات: 1228 إذا كان الأب أو زوجته، أو هما معًا مارسا العنف ضد الطفل، وسلّمته الوحدة الاجتماعية لأمه، واعترض الأب وصدر الحكم بعودة الطفل إلى أبيه، ما الإجراء الذي سيتخذ، هل سيسلم الطفل إلى جلاده ليمارس مزيدًا من العنف قد يودي بحياته؟! أواصل قراءة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؛ حيث توقّفتُ في الحلقتيْن الماضيتيْن عند بعض تعريفات اللائحة (الولاية، الإساءة الجسدية، الإساءة الجنسية، الإساءة النفسية، السلطة، الحاجات الأساسية للشخص)، وسأتوقف في هذه الحلقة عند تعريف المسؤولية، وبعض مواد اللائحة: * تعريف المسؤولية: "حالة يكون فيها الشخص مسؤولًا شرعًا أو نظامًا عمّا يترتب على أفعال شخص آخر بناء على ما ترتبط به من علاقة أسرية". لم أفهم المقصود بهذا التعريف، فهل رب الأسرة يتحمّل المسؤولية الجنائية لأي فعل يقوم أحد أفراد أسرته به؟ كيف تنسب اللائحة هذا إلى الشرع، والله تعالى يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الزمر: 7)، (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة:286)؟ وهل يوجد نظام يحمّل الآخرين مسؤولية نتائج أفعال من ترتبط بهم علاقة أسرية؟!
كما أن اللائحة وضّحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. علماً بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة كذلك في المادة الخامسة أشير بعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه كما نصّت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرُّر الحالة لضررٍ كبيرٍ أو متواصلٍ على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قِبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني اضطرابات وأمراضاً نفسية أو إدماناً فيتم الرفع للجهات المختصّة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. وللمواطنين دور في التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني المهم، وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأى بنا جميعاً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهما من شرائح المجتمع.
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، وبشكل رسمي إصدار وزير الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء، بتاريخ 8/ 5/ 1435هـ، وهي اللائحة التي انفردت "سبق" بالكشف عن موعد صدورها في تقرير نُشر في 7/ 5/ 1435هـ قبل صدور اللائحة بـ 24 ساعة، بعنوان: (اللائحة التنفيذية تعْتَمَد خلال ساعات وتتضمَّن مباشرةً فوريةً بمساندة الأمن: مصادر "سبق": بدء تطبيق نظام الحماية من الإيذاء وهاتف لتلقي البلاغات). كما انفردت "سبق" بنشر تفاصيل اللائحة والإشارة إلى بدء العمل بها، في تقرير نشر بتاريخ 13/ 5/ 1435هـ بعنوان: ("سبق" تنشر تفاصيلها.. جريدة الرياض | الشؤون الاجتماعية تنظم ورشة حول اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. والشؤون الاجتماعية بعثت بها لأمراء المناطق: لائحة تنفيذ نظام الحماية: مداهمات أمنية واقتحامات لحماية المتضررين من الإيذاء). ومن جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أ.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
كما لم تُبيّن اللائحة آلية حماية الطفل من ضرب الوالدين، أو أحدهما له بدعوى تأديبه، وقد يودي إلى قتله، وإن قتله الأب لا يقتص منه لأخذ البعض أيضًا بحديث ضعيف "لا يُقتل الوالد بولده".