2010-04-18, 00:45 #2 عضـــ متميــزة ـــوة الله ييسر أمورج ^_^ جهودي في المنتدى كانت لوجه الله, وكل كلمة كتبت تسئ لي مردوده على صاحبه وهو مسؤول عنها ليوم القيامة البينة على من ادعى استودعكم الله ^_^ 2010-04-18, 02:24 #3 تاجرة برونزية 2010-04-18, 12:56 #4 وكم لله من لطف خفي ==== يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ==== ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحاً ==== وتأتيك المسرة بالعشي وإذا ضاقت بك الأحوال يوماً ==== فثق بالواحد الفرد العلي.. 2010-04-18, 13:25 #5 انا اول مره اسمع فيها.. ان شاء الله البنات ايفيدوننج... 2010-04-18, 13:26 #6 تاجرة برونزية
يعتبر الأنف عنوان جمال الوجه، و الاهتمام بجماله ومظهره من الأمور التي تعطي إطلالة مميزة لوجه خالي من العيوب، ومن المشاكل التي تظهر كثيراً بالانف وتنتشر بين كثير من الناس هي دهون الانف ، وتعددت الوسائل لاذابة دهون الأنف و التخلص منها، والتي سنتحدث عنها سوياً في هذا المقال كإبر اذابة دهون الأنف، أو حقن اذابة دهون الانف.
مسألة 451: يعفى عن المحمول المتنجّس وإن كان متّخذاً ممّا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه، نعم يشترط في العفو عن الثــاني أن لا يكـــون شيء منــه على بدنــه أو لباســه الذي تتمّ فيه الصــلاة - على تفصيل يأتي في لباس المصلّي - فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه. الخامس: كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكّن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجيّاً عليه، فيجوز له حينئذٍ أن يصلّي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز في هذه الصورة يختصّ بما إذا لم يحرز التمكّن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرّر للصلاة معها هو التقيّة، وإلّا فيجب الانتظار إلى حين التمكّن من إزالتها. النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون. والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّية للطفل الذكر إذا كان قد تنجّس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرّة، ولكن المختار إناطة العفو فيه أيضاً بالحرج الشخصيّ فلا عفو من دونه. → كتاب الطهارة » الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما
تاريخ النشر: الإثنين 7 جمادى الآخر 1427 هـ - 3-7-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 75699 62790 0 453 السؤال هل حدد الإسلام كمية النجاسة مثل البول أو الدم أو غيرها من النجاسات التي تجعل صلاتك باطلة؟و جزاكم الله خيرا.
انتهى. وعلى هذا القول وهو العفو عن مقدار الدرهم من البول فشك الشخص هل تجاوز ما أصابه من النجاسة هذا المقدار أو لا، فالأصل عدم المشكوك فيه فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه. قال في الدر المختار: ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر. انتهى. النجاسات المعفو عنها في الصلاة بيت العلم. وقد عرفت أن قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة أن البول لا يعفى عن يسيره وأنه يجب تطهير ما أصابه البول من البدن والثوب بكل حال. والله أعلم.
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}[الأنعام: 145]، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع، وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور. أمّا غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة، أو على الثّوب، فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفوّ عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدلّ بالإشارة على أن غير المسفوح معفوّ عنه. وهو ما نصّ عليه أئمّة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة، وقد حددوا القليل المعفوّ عنه بقدر الدّرهم البغلي، أي الدائرة التي تكون بباطن الذّراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصّلاة وكان يعلم أنّ الدّم لا ينقطع، فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالرّكوع والسجود، كما نصّ عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثّمينة 1/113.