سبب تسميت سورة هود بهذا الإسم لورود قصة هود عليه السلام فيها؟ يتواجد في سورة هود مئة وثلاثة وعشريّن آية وألف وتسعمئة وسبعة وأربعيّن كلمة كما أنها من ضمنّ السور المكيّة التي نزلت في مكة المُكرمة قبل هجرة النبيّ إلى المدينة المُنورة، حيث تواجد لكُل آية سبب نزول كان يُبينها النبيّ للصحابة ويقرأ عليهم آيات ربه، والإجابة هي: إجابة صحيحة
والإجابة التي احتواها سؤال سبب تسميت سورة هود بهذا الإسم لورود قصة هود عليه السلام فيها هي على النحو الآتي: العبارة صحيحة.
بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. منذُ وقتٍ طويل وأنا أسأل نفسِي هذا السؤال، فسورة هود فيها عددٌ من الأنبياء: موسى، وإبراهيم، ونُوح، ولُوط، وشُعَيب، وصالح، وهُود - عليهم السلام - فلماذا سُمِّيَتْ باسم هود على الأخص؟ القرآن كتابٌ مُعجِز، وهو حَمَّال أَوْجُهٍ، وهذا من إعجازه، ولن تَنقَضِيَ عجائِبُه أبد الدَّهرِ، وكثرة الآراء لا تُنقِص من قِيمَة العُلَماء الأَجِلاَّء الذين لهم الفضل والسبق، وأسأل الله العفو إن أخطأتُ. ذكر السيوطي في " الإتقان " قول الزركشي في " البرهان ": "ويَنبَغِي النظر في اختِصاص كلِّ سورة بما سُمِّيت به، ولا شكَّ أن العرب تُراعِي في كثيرٍ من المسمَّيات أخْذ أسمائِها من نادِرٍ أو مُستَغرَبٍ يكون في الشيء؛ من خلق أو صِفَة تَخُصُّه أو تكون معه، أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرَّائِي للمُسَمَّى، ويُسَمُّون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرَتْ أسماء سُوَر القرآن".
[١٥] صور ربا الفَضْل تتعدّد صور وأشكال رِبا الفَضْل، منها: استبدال عشرة دراهم ورقيةٍ بتسعٍ معدنيّةٍ، أو العكس، واستبدال الذّهب القديم بالذّهب الجديد، مع الاختلاف في وزن كلٍّ منهما، وإن كان القبض في مجلس واحدٍ، ومن الصور أيضاً: شراء الشّيك المؤخّر للاستحقاق، بما هو أقّل من قيمته، ويعدّ هذا الأمر شراء نَقْدٍ بنَقْدٍ، مع الفَضْل والنسيئة، فبذلك جَمْعٌ بين نوعَين من أنواع الرِّبا؛ ربا الفَضْل، وربا النسيئة. [١٥] المراجع ↑ زين الدين الرازي (1999)، مختار الصحاح (الطبعة الخامسة)، بيروت: المكتبة العصرية، صفحة 117. بتصرّف. ↑ أحمد مختار عمر (2008)، معجم اللغة العربية المعاصرة (الطبعة الأولى)، صفحة 0، جزء 1. الفرق بين البيع والربا وبين ربا الفضل وربا النسيئة / للشيخ سالم الطويل - YouTube. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 3700-3701، جزء 5. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 1587، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 2177، صحيح. ↑ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية ، صفحة 196-198، جزء 66.
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يداً بيدٍ ؛ لاختلاف الجنس ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَد ،ٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " رواه مسلم من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 330 ، 331). والله أعلم
[١٠] المالكيّة: قالوا إنّ علّة ربا الفَضْل بالفضّة والذّهب الثمنيّة مع وحدة الصّنف في التعاوض، وبالنّظر إلى إمكانيّة اكتنازهما، أو تخزينهما، وبما أنّهما من النُّقود؛ فهما من الضروريات، أمّا العلّة في الأصناف الأخرى فتتمثّل بسبب اتّخاذ تلك الأصناف قوتاً، ولإمكان ادّخارها، مع اتّحاد الصنف. الشافعيّة: قالوا إنّ العلّة في ربا الفَضْل للذّهب والفضّة؛ الثمنيّة، أمّا العلّة في باقي الأصناف؛ فهي الإطعام مع وحدة الصَّنف، فإن وُجد الطُّعم في أيّ شيئَين وُجد الرِّبا، وينتفي بانتفائه، استدلالاً بما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، عن معمر بن عبدالله بن نضلة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ) ، [١١] كما يُستدلّ بأنّ الحُكم يدور مع العلّة وجوداً وعَدَماً، فإن وُجد الإطعام وُجد الرِّبا، وإن انعدم الإطعام انعدم الرِّبا، وقالوا بأنّ الذّهب والفضّة من المعادن القيّمة والثمينة، التي تُستعمل في قياس قيمة الأموال.
والربا كله محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ أما الكتاب، فقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]. وأما السنة، ففي الصحيحين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَات. وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. وأمّا الإجماع فقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم. انتهى. والله أعلم.