ولما ثبت في مسند الإمام أحمد عن بجالة بن عبدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة، حتى يُتقى شرَّهم، قال بجالة: فقتلنا ثلاث سواحر [6]. اللَّه م إلا أن تقوم القرائن القوية على أن الرجل نزع عن هذا وتاب توبة نصوحًا، فهنا تُقبل توبته، أما مجرد أن يقول تبت ولم تظهر قرائن، فإنه لا تُقبل توبته. النوع الثاني: سحر يكون بالأدوية المركبة، وهذا أهون من الأول، ولهذا قال كثير من العلماء أنه لا يكفر؛ لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان، وكلا النوعين من كبائر الذنوب، الأول كبيرة وكفر، والثاني كبيرة دون الكفر.
اليتيم: من الإنسان الذي فقد أباه ، ومن الحيوان ما فقد أمه. والتولي يوم الزحف: الفرار الهرب حال قتال العدو. قذف المحصنات: رمي العفيفات بالزنى. الغافلات: اللاتي لم تخطر الفاحشة على بالهن لطهارة قلوبهن ، فهن ساهيات عن المنكر. المعنى الإجمالي: يحذر الرسول – صلى الله عليه وسلم – أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة – وهي: المردية المهلكة – وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة. أولها: وأعظمها شراً وأكبرها خطراً هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبداً ولا يقبل معه من الصالحات شيء ، { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء 48). اجتنبوا السبع الموبقات حديث. فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاهُ أو ناداه أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله ، فقد أشرك وجعل لله نداً. والشرك خفي وجلي: فمن الخفي أن تعمل رياء ، أو تترك العمل لأجل الناس ، ومن الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين وأشباه الجهلة من الطواف بالقبور ودعوة أصحابها في المهمات والشدائد ، والعكوف عليها ، والتمسك بها لطلب البركات. وثانيها: السحر: وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه { وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} (البقرة 102).
والقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في الأرض فسادًا، وفسادهم من أعظم الفساد والله لا يحب المفسدين، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعمل بالسحر، ولا يتعامل مع السحرة، ولو ادعى أنه يقصد خيرًا، أو يريد شفاء، فالشفاء من عند الله، والله –عز وجل- حرم السحر.
المعاصي جميعها موبقات لا تنحصر الموبقات فيما ذكره الحديث النبوي الشريف، إلا أنه أشار إلى أشد الموبقات وأعظمها خطراً، إلا أن جميع المعاصي والذنوب تدخل في باب الموبقات وتنزل منزلتها، وربما تفوقها في الإثم إذا أصرَّ العبد على فعلها، وارتكبها علانيةً وجاهر في عصيان الله، أو اعتقد عدم حُرمتها مع وجود أدلةٍ قطعية على ذلك في كتاب الله أو سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أمثلة الكبائر التي تدخل في باب الموبقات غير ما ذكره الحديث سالف الذكر ما يلي: [٥] ترك الصلاة: جميعها أو ترك واحدةٍ منها، والإصرار على عدم فعلها، أو اعتقاد عدم فرضيتها. منع زكاة ماله: فمن يمنع زكاة ماله التي فرضها الله عليه يكون قد ارتكب معصيةً عظيمةً واستحق عقاب الله، وقد قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة لإصرارهم على عدم دفعها. عدم صيام رمضان: ولو يومٍ واحدٍ منه. عقوق الوالدين: وقد بيَّن الله -تبارك وتعالى- شناعة هذا الفعل في كتابه العزيز، وحذَّر منه، وتوعد من يقوم به بأشدّ العذاب. ترك فريضة الحج مع القدرة عليها. عدم صلة الأرحام وقطعها. الدرر السنية. الإصرار على فعل المعاصي. المراجع مقالات متعلقة ثقافة اسلامية 2846 عدد مرات القراءة
[٢٠] ما صحة قصة التشهد التي حدثت مع النبي في معراجه؟ إن القصة الواردة هنا، هي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما عرج إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى ، فقال: التحيات لله والصلوات الطيبات ، فرد عليه الله عز وجل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فقالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيروي البعض أن هذه القصة وردت مع الرسول في معراجه، وأنهم ينسبون مناسبة التشهد وصيغته لهذه الحادثة، فكان رد أهل العلم، أن لا صحة لهذه الرواية ولا أصل ولا سند، ولم يكن لها أثر في أي من كتب السنة ، أو لأحد من الصحابة والعلماء، وعليه فإن هذه الرواية غير صحيحة. [٢١] فلا يصحُّ تداولها أو تناقلها أو تعليمها للأطفال ، وكذلك فإن قصة المعراج ثابتة في صحيحي البخاري ومسلم ولا زيادة عليها، ولا نقصان بها، وإن الرواية الواردة عن الصحيحين لم يذكر بها أي حديث عن التشهد في الصلاة، ولم يرد ذكره عن الصحابة حين علمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة وتعاليمها وكيفية أداؤها، وقد ثبت عن العلماء وأهل الفقه حرمة تناقل هذه الأحاديث الموضوعة لما قد تشكل من مفاهيم خاطئة وأحداث لا صحة لها، وجائز تناقلها فقط للتعليم والتحذير من أنها موضوعة ومكذوبة.
والله تعالى أعلم.
[٨] من السنة أن يشير بالسبابة ، فيرفع السبابة من أوَّل الجلوس للتحيَّات في التشهدين، أمَّا التحريك فالسنة أن يكون عند الدعاء وعند الصلوات الإبراهيمية، فتحريك الإصبع ثابت ويتم تحريكه عند الدعاء، أما عندما تكون قائمة فهي إشارة للتوحيد، يعقد إبهامه مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر، أو يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وهذا سنة، لكنَّ التحريك يكون عند الدعاء فقط، [٩] وكان رسول الله يضع كفَّه اليسرى على ركبته اليسرى باسطًا إياها، ويضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى قابضًا على أصابع كفه كلها ما عدا الإصبع الذي بجانب الإبهام، إصبع السبابة وهو إصبع التشهد، فيشيربالإصبع نحو القبلة وينظر إليها. [١٠] كيف يُجلس للتشهد؟ جلوس المصلي للتشهد في الصلاة مختلف به بين المذاهب ، كما يختلف بين التشهد الأوسط والأخير، وبيانه كالآتي: التشهد الأول أما بالنسبة لجلسة التشهد الأول ، فهي لا تكون بغير الصلاة الرباعية التي يكون فيها تشهدان، ذلك لأنها الجسلة الأولى في الصلاة، عند الركعة الثانية، ويجلس المصلي فيها مفترشًا، وجلسة الافتراش هي أن تدخل القدم اليسرى وتجلس على الإلية على المقعدة، ولا يصح الافتراش في صلاة ثنائية. [١١] فمسألة الافتراش في التشهد الأول ذلك لأنها هيئة استيفاز، فناسبت الجلسات الأولى.
بتصرّف. ↑ بكر أبو زيد، كتاب المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ، صفحة 372. بتصرّف. ↑ عطية سالم، كتاب شرح بلوغ المرام لعطية سالم ، صفحة 7. بتصرّف. ↑ ابن جبرين، كتاب شرح عمدة الأحكام لابن جبرين ، صفحة 14. بتصرّف. ↑ ابن عثيمين، كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ، صفحة 227. بتصرّف. ↑ ابن باز، كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ، صفحة 348. بتصرّف. ↑ رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:76، صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 358. بتصرّف. ^ أ ب محمد صالح المنجد، كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب ، صفحة 210. إسلام ويب - المجموع شرح المهذب - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - التشهد الأخير فرض في الصلاة - الجزء رقم3. بتصرّف.
[١٢] التشهد الأخير وأما في الجلسة الأخيرة للصلاة، أي التشهد الأخير ، يجلس المصلي متوركًا، والتورك كالافتراش، إلا أنه المصلي يقوم بإخراج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة اليمين ويلصق وركه في الأرض، [١٣] وأما عن مسألة الافتراش والتورك في التشهد الأول والأخير، فقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أبو حنيفة على أن الافتراش في كل تشهد، وذهب ومالك على أن التورك في كل تشهد، أما الشافعي فذهب إلى أن الافتراش في التشهد الأول والتورك في كل تشهد يليه سلام، وذهب أحمد أن الافتراش في التشهد الأول، وفي الثنائية والتورك في التشهد الأخير. [١٤] والتورك هيئة اطمئنان، فناسب التشهد الأخير. التشهد في الصلاة - سطور. [١١] وذهب العلماء في تفسير علة الاختلاف بين جلوس التشهدين إلى أمرين: [١٥] الأمر الأول: هو أن الجلسة في التشهد الأول خفيفة، ويمكنه أن يجلس على قدمه اليسرى ولا يتألم لذلك ولا يحصل عليه ثقل، على خلاف الجلسة في التشهد الأخير فإنها أطول، فيحتاج المصلي إلى جلسة أكثر راحة، والتورك لو أطال بهيئته الجلوس لا يشق عليه، وهذا الأمر من جهة المصلي. الأمر الثاني: فإذا جاء المسبوق ورأى الإمام جالسًا، فهو لا يدري في أي جلوس يكون الإمام، أهو في الجلوس الأوسط أم الجلوس الأخير، وعليه فإنَّه إذا رأى هيئة الجلسة ميز بينهما، فإذا كان على رجله اليسرى فهو في الأوسط، وإذا تورك وجلس على الأرض فهو في الأخير، فهذه الهيئة تعطي المتأخر المسبوق إشارة في أي أنواع الجلسات، وفي أي فترة من فترات الصلاة ، ولا يشق عليه معرفة كيف يتابع الصلاة ومن أين يتابعها.
تاريخ النشر: الإثنين 10 محرم 1425 هـ - 1-3-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 44823 50577 0 333 السؤال إذا صليت الصلاة أقرأ في التشهد " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"، هل صحيح أم لا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأولى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب ذكر لفظ السيادة، كما بيناه في الفتوى رقم: 969. التشهد الاول والاخير في الصلاة. ولمعرفة بعض صيغ التشهد مع بيان أفضلها راجع الفتوى رقم: 34478 ، والفتوى رقم: 8103. والله أعلم.