المطلب الأول: تعريف بيع العينة: البيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد [1] ، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا. والمعنى واحد" [2]. والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا" [3]. وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى [4]. أما تعريف العينة في اللغة فهي مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر ، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة [5]. وأما العينة في الاصطلاح: فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" [6] ، وللعينة صور كثيرة في المذاهب الفقهية، وهذه أشهرها [7]. المطلب الثاني: حكم بيع العينة: اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين: القول الأول: أن بيع العينة محرم. وهو قول الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والحنابلة [10]. القول الثاني: أن بيع العينة جائز. اعرف الأمراض الوراثية في مبادرة الكشف عن حديثي الولادة | الأخبار | جريدة الطريق. وهو قول الشافعية [11] ، والظاهرية [12]. أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:" سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رواه أبو داود وغيره [13].
( القواعد النورانية (ص: 176)). [2] ينظر: شرح فتح القدير (6/68)، القوانين الفقهية (ص179) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/601) [3] ينظر مجموع الفتاوى (29 / 30). ينظر: تهذيب السنن (9 / 241)). [5] أخرجه أحمد في المسند ط الرسالة (8 / 440 ، 9 / 51، 52) و أبو داود ( 3462) واللفظ له:. [6] ينظر بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5 / 295). [7] ينظر: مجموع الفتاوى (29 / 30) والفتاوى الكبرى (6 / 45) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (3 / 131). [9] تنقيح التحقيق (4 / 69). [10] العالمين (3 / 132). المغني (4 / 132). بيع العينة. تنقيح التحقيق (4 / 70). [13] الفتاوى الكبرى (6 / 47، 48). ( إعلام الموقعين عن رب العالمين (3 / 133) [15] ( ينظر: تهذيب السنن (9 / 241) [16] تهذيب السنن (9 / 245). [17] ( ينظر: الأم للشافعي (3 / 38)).
رواه أبو داود (3462) وصححه الطبري في "مسند ابن عمر" (1/108) ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/30) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/11). وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (8/184) بابا قال فيه: " باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية ، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل ، ثم اشتريتها منه بستمائة ، فنقدته الستمائة ، وكتبت عليه ثمانمائة ، فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت! وبئس والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل ، قالت: ( من جاءه موعظة من ربه فانتهى) الآية ، أو قالت: ( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) الآية " انتهى. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التعليق" (2/558): إسناد جيد. وصححه الزيلعي في "نصب الراية" (4/16) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (8/223): " مثال بيع العينة: أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً ، فهذا حرام لا يجوز ؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً ، ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً ، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة واضحة ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( دراهم بدراهم وبينهما حريرة) ، وهذه تسمى مسألة العِينة ؛ لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً ، والعين: النقد ؛ الذهب والفضة.