قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ. يقول تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا(43). النساء. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. تعليق: قد يفهم من خلال الآية (43) المذكورة أن الصلاة تؤدى بشرطين اثنين: طهارة العقل ( حتى تعلموا ما تقولون) ، وطهارة الجسم ( ولا جنبا إلا عابري سبيل). والتساؤل الذي يقفز إلى السطح أو يطفو بعد قراءة هذه التعاليم وبعد تأمل فيها هو: هل يعقل أن يحرص الله في هذه التعليمة أو هذا البيان على التحذير من أداء الصلاة بعقل غير طاهر وجسم نجس ، ويغفل عن التحذير عن أداء الصلاة وأداء الصوم طيلة أيام الحيض ؟ ثم ما دام الله قد سئل سؤالا كبيرا صريحا عندما سئل الرسول عن المحيض ، نعم ما دام الله تولى هو نفسه كعادته الرد على كل استفتاء فقد جاء رده صريحا ومباشرا ودقيقا فقال:" قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. "
قال القرطبي: "وهذا قول شاذ، خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة". الثاني: الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. واحتجوا لقولهم بما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض) رواه البخاري. وبما روي عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض) رواه مسلم. ويسألونك عن المحيض - منتدى قصة الإسلام. الثالث: الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعية. واستدلوا لمذهبهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم. وبما روي عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع) رواه عبد الرزاق في "مصنفه". وقد رجح الإمام الطبري ثاني الأقوال، فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه". والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالاحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر.
وهكذا يتبين ان رده جاء تحريضا بل أمرا على اعتزال النساء في المحيض ليس إلا ، ولم ير غير ذلك ، ولم يكن الحيض عند الله من مبطلات الصلاة كمن هو سكران أو جنبا. فإن التأمل في كل هذا سينتج منه حتما من بين ما ينتج سؤال آخر وهو: لعل النساء اللائي يتركن الصلاة ويتركن الصوم بضعة أيام على نية عدة من أيام أخر بالنسبة للصيام ، ويتجاهلن بكل بساطة الصلاة التي هي عند الله كتاب موقوت ومع ذلك فإنهن تنكرن لها أياما وأياما بدون أدنى حرج. نعم لعل هؤلاء النساء ومنذ عشرات القرون والله أعلم منذ متى فرض عليهن نبذ الصلاة وانتهاك الصيام بمجرد ظهور دم الحيض ، وعدم التحرج عندما يتعلق الأمر بدم الاستحاضة المختلق والذي تباح فيه كل الانتهاكات، والرجوع إلى الصلاة والصوم ، والطامة الكبرى هي انتهاك أمر الله وتجاهله وذلك بمباشرة النساء رغم وجود الأذى الذي حرص الله على وجوب اعتزالهن بسببه حتى يطهرن. ويسألونك عن المحيض - للدكتور عصام الروبي - فى برنامج #ويسألونك_عن - YouTube. والله وحده يعلم من فرض ذلك على النساء ؟ لأن الآية 222 من سورة البقرة المنزلة من عند الله بالحق هي بريئة كل البراءة من توجيه أي أمر تلميحا أو تصريحا إلى المرأة لترك الصلاة والصيام عندما يعبر جسمها تعبيرا صحيا وسليما من خلال دورته الشهرية.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) متفق عليه. وقد قرر علماء الأصول أنه إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة، والثاني فيه الحظر، قُدِّم ما فيه الحظر. المسألة الخامسة: أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، واختلفوا فيمن فعل ذلك على قولين: الأول: أنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. وهو قول جمهور أهل العلم. الثاني: أنه يتصدق بدينار، أو نصف دينار. قال الإمام أحمد: "ما أحسن ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يتصدق بدينار، أو نصف دينار). رواه أبو داود ، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واستحبه الطبري. قال ابن عبد البر: "حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس ، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة". المسألة السادسة: { ولا تقربوهن حتى يطهرن} اختلف الفقهاء في المراد بـ (الطهر) على أقوال ثلاثة: الأول: أن المراد بـ (الطهر) انقطاع الدم والاغتسال بعده، فـ (الطهر) الذي يحل به الجماع، هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا تحل حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء.
ولا خلاف أن انقطاع دم الحيض ساعة ونحوها لا يخرج الحائض من حكم الحيض في وقت رؤية الطهر وانقطاع الدم، وأن ذلك كله كدم متصل؛ ولأن الطهر الذي بينهما ليس بطهر صحيح عند الجميع؛ لأن أحداً لا يجعل الطهر الصحيح يوماً ولا يومين، ولم يقل أحد: إن الطهر الذي بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أيام. إسلام ويب, dsHg, k; uk hglpdq