قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الصحابة ، كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، كمالك، والشافعي، وأحمد.
صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه الشيخ عبدالرحمن الحربي - YouTube
تسأل المرأة التي طهرت في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم، وكانت الإجابة أنه إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ [البقرة:222]
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ". ثواب هذا الدعاء مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ دَعَوْا لَهُ إقرئي أيضا دعاء قبل الافطار وبعد الإفطار في رمضان أدعية الليالي الأخيرة في رمضان دعاء ختم القرآن الكريم
انتهى بتصرف. إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. انتهى. اذا طهرت قبل الفجر في. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذُكر عن العلماء الأجلاء هو ما يوافق مذهب جمهور أهل العلم، ولا شك في أنه أحوط الأقوال وأولاها بالعمل، ولمزيد من البيان نقول: ههنا مسألتان: الأولى: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ألزمها بالقضاء كالشافعي وأحمد ، ومنهم من لم ير القضاء لازماً للمرأة كمالك وأبي حنيفة ، لأنها ليست مفرطة بالتأخير، فلا يلزمها القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 2647. وهذا القول قويٌ من حيث الدليل، والقول الأول وهو لزوم القضاء أحوط. والمسألة الثانيةهي: إذا ما طهرت المرأة في وقت الصلاة الثانية من الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما، كأن طهرت في وقت العصر أو وقت العشاء، فإنه يلزمها عند الجمهور صلاة تينك الصلاتين، وهذا القول هو الراجحُ من حيث الدليل لفتوى الصحابة به، ولا يُعلم لمن أفتى به منهم مخالف.