فيجب التوفيق بين حديث عبد الله ابن عمر الذي يموه التحريريون به على الناس وبين حديث حذيفة لأن كلا الحديثين صحيح وحديث حذيفة أصح منه لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم بما ذكرناه حيث لم يقل رسول الله لحذيفة فأنتم في ذلك الوقت من مات منكم قبل نصب الخليفة فميتته جاهلية. فمعنى حديث ابن عمر أن الذي يترك الإمام بالخروج عن طاعته كالذين خرجوا على سيدنا علي إذا مات وهو على تلك الحال تكون ميتته ميتة جاهلية بدلالة حديث ابن عباس فقول النبي فيه [ فمات عليه] صريح في أن الذي يموت ميتة جاهلية هو الذي يأتيه الموت على التمرد على السلطان أي والإمام قائم. من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية - منتدى الكفيل. ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة. ومحاولة تطبيق حديث عبد الله بن عمر على المسلمين في هذا الوقت محاولة جائرة فما ذنب المسلمين في هذا الوقت الذي لا يستطيعون فيه أن ينصبوا خليفة والله تبارك وتعالى قد قال { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.
معنى حديث "من مات وليس في عنقه بيعة" فتوى رقم: 1024 مصنف ضمن: الحديث لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد بتاريخ: 22/10/1429 18:11:00 س: بعض الناس يقول: إنه لا يؤيد ولاة الأمر ولم يبايعهم؛ فهل إذا مات تعتبر ميتته جاهلية كما ورد في الحديث؟ ج: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) معناه: هو من رفض المبايعة إعراضا عنها، أما من أعطى الطاعة وأعتبر للحاكم الإمامة فإنه غير داخل في الذم الوارد في الحديث. والله أعلم.
حديث: «لا رهبانية في الإسلام»: السؤال الثاني من الفتوى رقم (9840): س2: هل هذا الحديث صحيح أم لا، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رهبانية في الإسلام» (*) ؟ ج2: هذا الحديث صحيح. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان.
الثالث: قال: « البواح » يعني: الصريح. والأرض البواح: الواسعة ، التي لا فيها لا شجر ولا مدر ولا جبل. بل هي واضحة الرؤية. لابد أن يكون الكفر بواحًا واضحًا ظاهر لاشك فيه أحد. مثل أن يدعوا إلى ند الشريعة أو أن يدعوا إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل فيه التأويل، فأما ما يحتمل التأويل؛ فإنه لا يحمل الخروج عليه حتى لو كنا نرى أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر فإنه لا يسبق عليه؛ لأن هذا ليس بواحاً. الرابع: عندنا فيه من الله برهان (أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان) فإن لم يكن عندنا برهان: أي دليل واضح ليس مجرد اجتهاد أو قياس بل هو بيّن، واضح أنه كفر؛ حينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى أن جواز الخروج أنه جائز في كل حال أو واجب على كل حال ؟ لا، لابد من القدرة على منابذة هذا الواجب الذي رأينا فيه الكفر البواح، لابد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ، وعوامل البقر، ولديه دبابات وصواريخ؛ فهذا سفه في العقل وضلال بالدين؛ لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حينما كانوا ضعفاء في مكة. ما قالوا اخرجوا على قريش وهم عندهم. ولو شاءوا لقتلوا كبرائهم وقتلوهم ولكنهم لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به.