سحر تعطيل الزواج أو سحر الوقف فيه قد يزهد المرأة أو الرجل عن الزواج دون سبب ، كما قد يرفض أهل الخاطب أو المخطوبة دون سبب منطقي والحقيقة أنه سحر تعطيل الزواج أو سحر الوقف، وليس بالضرورة أن يكون خادم السحر مربوطاً في جسد المسحور في سحر تعطيل الزواج أو سحر الوقف ، بل قد يكون تأثيره من الخارج بالتخيل والوسوسـة، وعادة ما يقترن سحر تعطيل الزواج أو سحر الوقف بنوع آخر من السحر يسمى سحر التخييل وذلك حتى ترى الفتاة او الفتى من يتقدم إلى الخطبة بمنظر قبيح او برائحة غير مرغوب فيها.
واختار الشيخ أيضا عدم تزويج الصبي حتى يبلغ. "الشرح الممتع" (12 /53) أما الدخول بالصغيرة فلا يلزم بالعقد ، فلا يدخل بها زوجها حتى تطيق الجماع ، ولا يشترط لذلك البلوغ ، وهذا أمر يختلف باختلاف البيئات والأزمان ، والشرع في ذلك يلاحظ التكوين الجسماني. ويراجع جواب السؤال رقم: ( 146882) و ( 127176). ثالثا: تبين من كلام فقهاء الإسلام في هذه المسألة ، أن زواج الصغيرة مبني على تحصيل المصلحة الراجحة من وراء ذلك ؛ فالصغيرة إذا كان في تزويجها مصلحة راجحة لها ، فإن لوليها أن يزوجها ، وإذا لم يكن لها مصلحة راجحة في ذلك ، فليس له أن يزوجها وهي صغيرة ، حتى تختار هي وترضى. وليس ذلك من التعدي على حقوقها ، كما يقال في تصرف الوصي في مال اليتيم ، فإنه يجوز له أن يشتري له ويبيع دون أخذ إذنه إذا كان في ذلك المصلحة الراجحة له ، ويكون ذلك أنفع له ولماله. والقول في الابن الصغير في ذلك كالقول في البنت الصغيرة: لا بد من اعتبار وليه لما يعود عليه من المصلحة في ذلك. مذاهب الفقهاء في تولي شخص طرفي عقد النكاح - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهكذا الشأن في كل من أذن له الشرع في التصرف عن غيره ، وأعطاه ولاية عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمن خير فيما يفعله لغيره بولاية عليه ، أو بوكالة مطلقة: لم يُبَح له فعل ما شاء ؛ فعليه أن يختار الأصلح " انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (796).
وقال الخرشي المالكي في شرح خليل: يجوز لابن العم والمعتق الأعلى والأسفل على ما فيه والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام، أن يتولى طرفي عقد النكاح إن عين لها أن يزوجها من نفسه، ويشهد على رضاها احتياطاً من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز، ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى به. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: ولجدٍ تولي طرفي عقد في تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر، لقوة ولايته ولا يزوج نحو ابن عم كمعتق وعصبته نفسه ولو بوكالة، بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين، أو هو أحدهما ووكيله الآخر، إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين فيزوجه مساويه، فإن فقد من في درجته زوجه (قاض) بولايته العامة (و) يزوج (قاضيا قاض آخر) ولو خليفته، لأن خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل، ولو قالت لابن عمها: زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه. وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: أو زوج شخص ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه بنت أخيه صح أن يتولى طرفي العقد، أو زوج وصي في نكاح صغيراً تحت حجره بصغيرة تحت حجره ونحوه كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها (صح أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له مثل ابن عم لأبوين أو لأب والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه والحاكم وأمينه إذا أذنت له في نكاحها فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد.