السؤال: هل لبس الخاتم سنة، أم للإباحة مع ذكر الدليل؟ الجواب: لا نعلم ما يدل على السنية، بل مباح هذا هو الأظهر، الصحابة لبسوا الخواتيم، منهم من لبسها، ومنهم من تركها، فلبسها من باب خواتيم الفضة خاصة، لبس الرجل فيما يظهر، الأقرب فيه أنه من باب المباحات. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه للسلطان حديث أبي ريحانة، وإسناده مقارب، ظاهره أنه يلبسه السلطان، ولكن الأحاديث الصحيحة أيضًا دالة على أن لبس الخواتيم لا بأس بها للرجال مطلقًا، ولو كان هذا لغير السلطان، فهي أصح لحديث أبي ريحانة، وحديث أبي ريحانة إن صح فهو شاذ من جهة المتن، وإن صح سنده، وفي سنده بعض الكلام أيضًا. فالحاصل أن الصواب: أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة، لا على سبيل السنية.
وقدِ اختلف أهل العلم فيه، فذهب المالكيَّة إلى: أنَّ التختُّم بالجلد والعقيق، والقصْدير والخشب جائزٌ للرِّجال والنساء. وأباح الحنابلة للرَّجُل والمرأة التحلِّيَ بالجوهر والزمرّد، والزبرجَد والياقوت، والفيروز واللؤلؤ، أمَّا العقيق، فقيل: يُستحبُّ تَختُّمهما به، وقيل: يباح التختُّم بالعقيق. وكره الحنابلة والمالكيَّة التختُّم بالحديد، والنحاس، والرَّصاص للرجال والنِّساء؛ لما رُوي أنَّ رجُلاً جاء إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليه خاتم شَبَه -نحاس أصفر- فقال له: " إني أجد منك ريح الأصنام "، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم حديد، فقال: " ما لي أرى عليْك حليةَ أهل النَّار! حكم لبس ما سوى خاتم الفضَّة، والتختم في السبَّابة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. "، فطرحه؛ (رواه أبو داود والنسائي، وضعفه الألباني). وذهب الحنفيَّة -كما قال ابنُ عابدين- إلى: جواز التختُّم: بالفضَّة للرِّجال للحديث، والذهب والحديد والصفر حرامٌ عليْهم بالحديث، وبالحجر حلالٌ على اختِيار شمس الأئمَّة وقاضي خان؛ أخذًا من قوْل الرَّسول وفعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّ حِلَّ العقيقِ لمّا ثبت بهما، ثَبَت حلُّ سائر الأحجار؛ لعدَم الفرق بين حجر وحجر، وحرامٌ على اختِيار صاحب الهداية والكافي. واختلف الشَّافعية في التختُّم بغيْر الذَّهب والفضَّة، فقيل: يُكْره الخاتم من حديدٍ أو شَبَهٍ -نوع من النحاس- كما قال صاحبُ "الإبانة والبيان"، وقال صاحب "التتمة": لا يُكرَه الخاتم من حديدٍ أو رصاصٍ؛ لحديث الواهبة نفسَها، كما في "المجموع".
اهـ. أمَّا التَّختُّم في سبَّابة اليد اليُسرى للرِّجال، فمكروه، في مذهب الجمهور؛ وكذلك الوُسْطى؛ لما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: " نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن أجعل خاتمي في هذِه أو في التي تَلِيها "، وأشار إلى الوُسْطى والتي تَليها، وفي رواية: "السبابة والوسطى". ويستحبُّ أن يتختَّم الرجُل في خنصر يدِه اليُسرى، وهو مذهبُ بعض الحنفيَّة، والمختارُ عند مالك، وجوَّز الشَّافعيَّة للرجُل لبْس خاتم الفضَّة في خنصر يَمينه، وإن شاء في خنصر يسارِه. قال الإمام النَّووي رحمه الله في "شرحه لصحيح مسلم": "وأجْمع المسلِمون على: أنَّ السُّنَّة جعْل خاتم الرَّجُل في الخنصر، ويُكْرَه للرَّجُل جعْله في الوسْطى والتي تليها؛ لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه". حكم لبس الخاتم للرجال. اهـ. أمَّا لبْس ما عدا خاتمَ الفضَّة للرجُل، فقد حرم خاتم الذَّهب، وأما ما عداه من قصديرٍ ونُحاس، وحديد وغيرها، فَبَاقٍ على الأصْل -وهو الإباحة- حتَّى يأتي دليل ينقله عن أصله؛ وقد ثبت ما يدلُّ على الجوازِ في الصحيحَين، من حديث سهْلِ بن سعد رضي الله عنهما في قصَّة المرأة التي وهبتْ نفسَها، حيث قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للرَّجل: " التمِسْ، ولو خاتمًا من حديد ".
وفي "حاشية القليوبي": "ولا بأْس بلبس غير الفضَّة من نُحاسٍ أو غيرِه". والراجح: إباحة التختم بغير الفضة ما عدا الذهب فقط؛ على الأصْل، ولحديث سهل بن سعدٍ السابق، ولضعف دليل المنع،، والله أعلم. 4 0 86, 293
خاتم الفضة للرجال: السؤال الرابع من الفتوى رقم (3020) س4: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟ ج4: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود. الحزام للرجل المشتمل على ذهب: السؤال الثالث من الفتوى رقم (4123) س3: كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون: إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم؟ وكذلك يركبون أسنان ذهب.