سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟ فأجاب: " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها. ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجا لها ، وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها. وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام " انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" للشيخ ابن باز، ص 49 والنصيحة لك: أن تتقي الله تعالى، وأن تكثر من الصوم، وأن تجتنب الفراغ، وأن تسعى للزواج، ولا يجوز لك شراء الدمى بحال.
يبقى السؤال هل يجوز فعلها للضرورة خشية الوقوع في الزنا ؟ جمهور العلماء أن ذلك حرام وأن العادة السرية محرمة مطلقا ولا تجوز أبدا. ولكن روي عن بعض الصحابة كابن عباس والتابعين - وهي رواية عن الإمام أحمد وعليها مذهب الحنابلة - جواز العادة السرية للضرورة الشرعية أو البدنية الصحية. فالضرورة الشرعية: هي دفع خطر الوقوع في الزنا وليس هناك زوجة تعفه. حكم الإكراه على القتل والزنا - إسلام ويب - مركز الفتوى. والضرورة الصحية: هي ضرورة إخراج المني من بدن الإنسان دفعا لعارض صحي أصابه. وهذا يشترط فيه تحقق الضرورة بمعناها الشرعي ، فلا يجوز فعلها بدعوى كثرة الفتن وعدم القدرة على التكاليف على الزواج ونحوها من الأعذار فهذا محرم أشد التحريم وهو من التحايل. أما الضرورة التي نتكلم عنها فهي أن يكون باب الزنا متاح فعليا وتعرض إلى فتنة فعلية ونفسه تدعوه بشدة إليها وشهوته قوية ولا طاقة على دفع هذا الفاحشة عنه إلا بالاستمناء ففي مثل هذه الحالة يمكن القول بإباحتها من باب دفع أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما ، والأولى له الصبر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهنا شرط مهم وهو أن يفعلها بقدر ما يدفع الضرورة عنه بحيث يكسر حدة شهوته ويخفف منها ، ولا يجوز له تكرارها والاعتياد عليها تحت هذه الدعوى.
تاريخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1431 هـ - 6-1-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 130996 587278 0 859 السؤال هل الشيخان ابن باز وابن عثيمين حرما الاستمناء مطلقا فى أي فتوى من فتاويهم عن الاستمناء؟ أم أجازاه للضرورة؟ وماهى الضرورة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق أن ذكرنا مرارا أن فعل الاستمناء عند الضرورة مما اختلف فيه أهل العلم، فيمكن أن يراجع السائل في ذلك الفتوى رقم: 99923 ،وسيجد فيها معنى الضرورة، وحكم الاستمناء عندها. هل يجوز ممارسة العادة السرية عند الضرورة؟ - عبد الحي يوسف - طريق الإسلام. وبخصوص ما ذهب إليه العلامتان: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله في هذه المسألة، فقبل ذكره لابد من الإشارة إلى أن قولهما لن يرفع الخلاف القديم في المسألة. أما بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز، فقد سئل عن حكم استعمال العادة السرية؟ وهل هي من كبائر الذنوب مع الدليل؟ فقال: هذه العادة لا تجوز، ومنكرة، وفيها ضرر عظيم، قرر الأطباء أن فيها أضراراً كثيرة، مع أنها عادة مخالفة للشرع المطهر... ونصيحتي لكل واحد من الشباب والشابات الحذر؛ لأن هذه العادة يتعاطاها النساء والرجال جميعاً، فيجب الحذر من هذه العادة القبيحة، ولا يجوز تعاطيها لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للشيب، بل يجب تركها والحذر منها.. اهـ.
حكم العادة السرية هل هناك مذهب أباح العادة السرية؟ اختلفت المذاهب في حكم الاستمناء، فذهب كلّ من الشافعية والحنابلة -وهو المذهب عندهم- والمالكيَّة وقول عند الحنفيَّة إلى أنَّ الاستمناء من غير حاجة هو فعل مُحرّم مستنديين إلى قول الله تعالى في سورة المؤمنون: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}، [١] وفي قول للحنفية -وهو المذهب عندهم- وقول للإمام أحمد إلى أنَّ الاستمناء مكروه، وقال الحنفيّة إنّها كراهة تحريميَّة، وفي رواية عن الإمام أحمد أنّ ذلك الفعل لا يعجبه "بلا ضرورة". [٢] حكم العادة السرية للضرورة متى يجوز الاستمناء؟ اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء للضرورة كأن يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا ، فذهب كلّ من الحنفية والحنابلة -وهو المذهب عندهم- إلى أنّ المُستمني في هذه الحالة لا شيء عليه،، وقال الحنفيّة إنّهم يرجون ألّا يُعاقب المستمني في هذه الحال، وذكر مجاهد إلى أنَّهم كانوا يأمرون الفتيان أن يستغنوا بالاستمناء، وأمّا المالكية -ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل- فقد ذهبوا إلى أنَّ ذلك الفعل يحرم حتى ولو خاف الزنا؛ لأنّ الحل الشرعيّ هو في الصوم، والاحتلام قد يزيل من شدة الشهوة ويفترها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": "واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا، لكان الإرشاد إليه أسهل". وفي "فتاوى اللجنة الدائمة": " فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد طريقين هما: الزواج، أو الصوم، لمن لم يقدر على الزواج، ولم يذكر طريقا غيرهما، فدل على تحريم الاستمناء". الحاصل: فيحرم الاستمتاع بالدمى الجنسية، سواء حصل إنزال أم لا. ثانيا: الاستمتاع بالدمى الجنسية وأضراره الصحية الاستمتاع بالدمى الجنسية أشد ضررا من مجرد الاستمناء باليد، فإنه يترتب عليه: العجز الجنسي، نظراً لعدم الاشباع الجنسي الذي يوفره هذا النوع من الممارسات، كما يسبب سرعة القذف، واحتقان البروستاتا، وضعف السائل المنوي، والهزال، وضرراً كبيراً للخصيتين، ثم ضررا نفسيا بالعزوف عن الزواج، وقد يؤدي إلى خلل في علاقة الرجل بزوجته إذا تزوج؛ لاعتياده على الدمية في تفريغ طاقته الجنسية المختزنة. وينظر في ذلك مقالات طبية متعددة على شبكة الانترنت. ثالثا: متى يباح الاستمناء أجاز بعض الفقهاء الاستمناء عند خوف الإنسان على دينه أو بدنه، من باب ارتكاب أخف المفسدتين.
تاريخ النشر: الأحد 24 ربيع الأول 1424 هـ - 25-5-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 32514 61209 0 367 السؤال يقال إن الزنا للمرأة في حالة عدم وجود عائل ولا مال لتصرف به على نفسها وإخوتها أو أبنائها جائز لأنه الحل الوحيد أمامها والسريع للحصول على المال، بدليل تلك المرأة مع ابن عمها في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، وأنا لا أسأل عن ذلك لأستبيح لنفسي أوغيري لكن لأنه موضوع يطول الجدل فيه مع الأصحاب فأحببت أن يكون لي الرد المؤكد لإقناعهم بذلك؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد حرم الله تعالى الزنا وحرم كل الطرق المؤدية إليه من نظر وملامسة وغيرهما، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]، وقال جل وعلا: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. وقد شدد الله تعالى العقوبة على فاعله في الدنيا بالجلد أو الرجم إذا كان محصنا، كما توعده بمضاعفة العذاب يوم القيامة إذا لم يتب، قال الله تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-70].
فنقول له هنا: هذه حاجة شرعية ؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع: أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وهذا ما يوافق العقل. فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته ، فإما هذا وإما هذا ، فإنا نقول حينئذ: يباح له هذا الفعل للضرورة. أما الحاجة البدنية: فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده ، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة ، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد ، يكره أن يعاشر الناس ويجلس معهم. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر ، فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنها حاجة بدنية ". وقال الشيخ البسام رحمه الله في "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام": "ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين: أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل: إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة: فما علمت أحدا أرخص فيه. والله أعلم". لكن إذا كانت المضرة الحاصلة بالاستمناء ، تفوق مضرة احتقان المني، أو كان الاستمناء سيتحول إلى عادة، تفعل للتلذذ والاستمتاع، فلا وجه للترخيص. ثم إن الترخيص في الاستمناء باليد عند الضرورة لا ينطبق على استعمال هذه الدمى؛ لعظم مضرتها، ولأن الضرورة إذا اندفعت بالاستمناء اليد، فلا وجه لتجاوز ذلك؛ ولأن شراء هذه الدمى محرم، إذا كانت الدمية كاملة، لتحريم بيع وشراء التماثيل.