[1] وبناء على ذلك؛ فإن الجلوس بين السجدتين واجب، حيث أنه تبطل الصلاة بتركه، كما لا يشمله الأمر بمتابعة الإمام، وقد كان في معنى كلام الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم؛ إن متابعة الإمام محلها الوجوب في الأفعال الظاهرة، وأكمل حتى قال: ووجوب المتابعة ليس شيئًا منها شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام، فلا تصح صلاة المأموم إن ترك الجلوس بين السجدتين حتى إن تابع فيها الإمام. [2] كيفية الجلوس بين السجدتين وتتمثل كيفية الجلوس بين السجدتين أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب الرجل اليمنى ويثني أصابعها باتجاه القبلة وهو القول الراجح والله أعلم، وقد قال ابن القيم: " ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع جلسة غير هذه ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإن الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة لها واجبان وهما ركنان من أركان الصلا ، وهذا ما صرح به الحنابلة. [3] الطمأنينة بين السجدتين وعلى المسلم عند الجلوس بين السجدتين أن يطمئن فيه، وحد الطمأنينة أن يسكن المصلي في جلسته أدنى سكون معتبر، وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا"، فبان أن المطلوب من الجلوس بين السجدتين؛ أن يعتدل فيها، ويطمئن وأن يسكن في اعتداله أيضًا.
أقول في الجلسة بين السجدتين أقول في الجلسة بين السجدتين، من حلول المواد الدراسية الذي يساعد على فهم وحل الأسئلة المتبقية. لمساعدة الطلاب في الحصول على حل وإجابة الإسئلة المدرسية والواجبات المنزلية والإختبارات والمساهمة في عملية التعليم عن بعد ، نوفر لكم في هذة المقالة الإجابة النموذجية والصحيحة للسؤال التالي: الإجابة النموذجية هي: رب اغفر لي رب اغفر لي.
تاريخ النشر: الخميس 24 رمضان 1431 هـ - 2-9-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 139842 12180 0 323 السؤال هل لو أطال المصلي الجلوس بين السجدتين وهو يقول رب اغفر لي وكررها كثيرا مثلا 10 مرات أي أطال الجلوس بين السجدتين مدة مثل القيام لقراءة الفاتحة والسورة هل تبطل الصلاة؟ والغرض من ذلك هو التأني حتى لا يلتبس عليه سجد سجدة واحدة أو اثنتين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتطويل الجلسة بين السجدتين بالذكر، وكذا تطويل الاعتدال بعد الركوع بالذكر منعه كثير من الشافعية وذهبوا إلى أن هذه الأركان أركان قصيرة يبطل تعمد تطويلها الصلاة، ورجح النووي وهو من كبار محققي الشافعية كما هو معلوم جواز تطويل هذه الأركان بالذكر، وأن تعمد ذلك لا تبطل به الصلاة، وما رجحه النووي رحمه الله هو الموافق للدليل. قال النووي في شرح المهذب مبينا المذهب وما يراه هو راجحا ما نصه: قال الأصحاب: القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي: ولا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف. قال أصحابنا الخراسانيون: والاعتدال عن الركوع ركن قصير أمر المصلي بتخفيفه ، فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وبه قطع البغوي تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح ، وقد قطع المصنف بهذا في قوله: أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده إطالة الاعتدال ، وذكره في القسم الذي تبطل الصلاة بعمده ، والثاني: لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضي أبو الطيب ، والثالث: إن قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل.
قوله: « فإذا كان في وتر من صلاته »: أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. « لم ينهض »: أي للركعة الثانية، أو الرابعة « حتى يستوي قاعداً ». واختُلِف في سنيَّة: ( جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقاً؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين رضي الله عنه، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني رضي الله عنهم، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [6]. وقال النووي رحمه الله: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» [7]. مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية [1] رواه البخاري برقم (828). [2] رواه البخاري برقم (823). [3] رواه البخاري برقم (631). [4] رواه أحمد (5/ 424)، وأبو داود (1/ 467). [5] الشرح الكبير (3/ 527). [6] انظر: فتاوى ومقالات متنوعة (11/ 99)، وفتاوى اللجنة الدائمة (6/ 445- 446). [7] المجموع (3/ 441). مرحباً بالضيف