الحمد لله. أولاً: لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها ، على أن يكون ذلك بدون فائدة ، وانظر جواب الأسئلة: ( 23346) و ( 22392) و ( 49677). ثانياً: إذا مَرَّ الحولُ على ملك النصاب: وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بعد الحول مع القدرة على إخراجها ، فليس الإنسان مخيراً في تحديد أي شهر يخرج فيه زكاة ماله ، بل ذلك الشهر يكون عند تمام السنة ، إلا إذا كان يخرجها في رمضان معجلة قبل انتهاء الحول فلا بأس ، أما بعد نهاية الحول فلا يجوز تأخيرها إلى رمضان. هل المرتب الشهري عليه زكاة؟ | بوابة نورالله. وانظر جواب السؤال: ( 26716), ( 8400). ثالثاً: إخراجك للزكاة عن جميع أموالك حتى راتب أخر شهر ، هذا هو أسلم وأيسر طريق لإخراج زكاة المدخر من الراتب. وانظر جوابي السؤالين رقم ( 26113) و ( 50801). رابعاً: وقد سبق بيان تحريم الربا ، وتحريمه بالنسبة لبناء البيوت وشرائها ، فإذا كان هذا القرض ربوياً ، فعليك المبادرة بالتوبة ، والتخلص منه رغبة فيما عند الله ، وخوفاً من عقابه. وانظر أجوبة الأسئلة ( 45910) و ( 21914) و ( 22905). خامساً: وأما زكاة من عليه دين ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يخصم من المال التي تجب فيه الزكاة ، ففي المثال الذي ذكرته ، يجب عليك أن تزكي المائة ألف كاملة ، ولا يخصم منها الدين الذي عليك.
السؤال: هل يجب على الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا زكاة في هذا الراتب، رغم أنه لا يحول عليه الحول؟ أرجو إرشادنا جزاكم الله خيرًا. الأوقاف: لا زكاة على الراتب الشهري إلا بشرطين. الجواب: الراتب ليس فيه زكاةٌ إذا لم يحل عليه الحول، ومَن قال: إنَّ على مَن أتاه مالٌ زكاةً في الحال، فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحولُ، فإذا حال الحولُ يزكَّى، فإذا كان الراتبُ محفوظًا أو بعضه حتى حال عليه الحولُ وهو يبلغ النِّصابَ زكَّاه، في المئة اثنان ونصف، أما إذا كان لا يحول عليه الحولُ، بل يصرفه في حاجاته، فلا زكاةَ عليه. وهكذا مَن ورث إرثًا، أو أُعطي هديةً: نقودًا، أو مساعدةً في زواجٍ، وأنفقها في الحال، ما حال عليها الحول، أنفقها في حاجاته؛ فلا زكاةَ عليه، إنما الزكاة إذا حال الحولُ على الإرث، على المال الذي ورثه، أو الذي سُوعِد به في الزواج أو غيره، إذا حال عليه الحولُ زكَّاه، أما إذا أنفقه في حاجاته قبل تمام الحول فلا زكاةَ فيه. فتاوى ذات صلة