وقال الفناني - الشافعي -: "يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها, ولو بمص بظرها". وقال المرداوي –الحنبلي- في "الإنصاف": "قال القاضي في "الجامع": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع, ويكره بعده... ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في "الرعاية" وتبعه في "الفروع" وصرح به ابن عقيل". ولكن إذا تُيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " (رواه ابن ماجه)، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه؛ وجب على فاعله أن يكف عنه؛ لقوله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [ النساء:19]. كما أنه إن كانت المداعبة قد تفضي إلى محرم؛ كمداعبة الدبر بالإصبع، بحيث لايتمالك نفسه من الوقوع في الإتيان في الدبر؛ فإن هذه المداعبة تكون حرامًا؛ لأنها تفضي إلى الحرام. حكم ادخال الاصبع في دبر الزوج. وينبغي هنا أن يراعي المقصد الأصلي من العلاقة بين الزوجين، وهو دوامها واستمرارها، فالأصل في عقد النكاح أنه على التأبيد، وقد أحاط الله تعالى هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من أزره، بما يوافق الشرع لا بما يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما،، والله أعلم.
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج ويستثنى من ذلك أمران: 1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض، لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ {البقرة:222}. 2- أن يأتيها في دبرها (محل الأذى) لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني. وفي المسند وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. السؤال : انا متزوجة منذ 3 سنوات .. ومشكلتي هي عند المعاشرة زوجي يدخل اصبعه في منطقه الدبر ويضع لسانه ايضا وانا اعلم انه حرام شرعا ولكن زوجي لا يقتنع ويفضل شهوته على الدين والشرع - { موقع الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي }. صححه الألباني.. وقد علل العلماء المنع من الوطء في الدبر: بملاقاة العضو للنجاسة المغلظة. وقالوا: إن الله حرم في محكم كتابه الوطء في الفرج زمن الحيض للأذى العارض وهو الدم، فأولى أن يحرم الوطء في الدبر الذي هو محل الأذى في كل حين. وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة. ومن هنا يعلم السائل حكم إدخال الأصبع في دبر المرأة وأنه ممنوع وغير جائز من وجهين: أولاً: أن فيه ملامسة للنجاسة بغير حاجة معتبرة، وهذا لا يجوز، لأن النجاسة يجب اجتنابها.
إدخال الأصبع في دبر الزوجة س: هل يجوز لي إدخال أصبعي في دبر زوجتي؟ ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فيرى كثير من العلماء منع ذلك؛ لما فيه من ملابسة النجاسة، أو كونه ذريعة إليها، ويرى آخرون أن مثل هذا إنما يكره فقط؛ لأجل الشك في حصول النجاسة، وأن هذا المعنى موجود في مداعبة الرجل في فرج المرأة وهو مباح، ومن رأى الجواز قال بأن الأصل حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ كالوطء في الدبر وحال الحيض والنفاس فقط. ماحكم ادخال الاصبع في دبر الزوجه. والأحوط هو ترك ذلك؛ مراعاة للخلاف. والله أعلم.
وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة. ونقول للسائل: إنه لما كان إدخال العضو الذي من شأن إدخاله في الفروج حصول اللذة وقضاء الأرب طبعاً وشرعاً، لما كان إدخاله في ذلك المحل ممنوعاً، فمن باب أولى أن يمنع إدخال غيره مما لا فائدة في إدخاله في الأصل، بل قد يكون في إدخاله ضرر بالمحل، ثم أن هذا الفعل مما تأنف منه الفطر السليمة والأذواق المستقيمة، وإنما هو تقليد أعمى لمن انتكست فطرهم، وتبلدت أذواقهم، وجعلوا كل همهم إشباع شهوتهم الحيوانية غير مراعين أدباً ولا خلقاً ولا طهارة. فأراهم هواهم حسناً ما ليس بالحسن. نسأل الله السلامة، إضافة إلى أن استمرار ذلك الفعل والمداومة عليه قد يجر الفاعل إلى ما هو أشنع وهو الوطء في الدبر، وقد حصل ذلك بالفعل حسبما بلغنا. وتلك عادة من يتبع هواه في كل ما يزينه له فإنه يتدرج لإيقاعه في الأمور العظام بتزيين ما هو أخف، ثم الانتقال به شيئاً فشيئاً حتى يوبقه. حكم ادخال الاصبع في دبر الزوجة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلاً جلياً جليلاً فقال: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه". وإن فيما شرع الله تعالى من الاتصال بين الزوجين غنى لإشباع الغرائز السوية، وتحصيلاً للفوائد المنشودة من ذلك الاتصال.
ويستثنى من ذلك أمران: 1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض، لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة: 222] والراجح -أيضاً- أنه لا يباشرها فيما بين سرتها وركبتها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخاري وغيره. 2- أن يأتيها في دبرها " محل الأذى" لما في المسند وسنن الترمذي وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". وفي المسند وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأته في دبرها". وفي رواية في المسند "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها". المداعبة بين الزوجين - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. ومما علل به العلماء المنع من الوطء في الدبر: ملاقاة العضو للنجاسة المغلظة. وقالوا: إن الله حرم في محكم كتابه الوطء في الفرج زمن الحيض للأذى العارض، فأولى أن يحرم الوطء في الدبر الذي هو محل الأذى في كل حين.
ابتداءً من ابدأ الان أطباء متميزون لهذا اليوم
فعلى المسلم أن يدرك حقائق الأمور وما تؤدِّي إليه ، وألا ينساق وراء تزيين الشيطان له وتهوين المنكرات أمام عينيه ليجرَّه ليكون من حزبه الخاسرين ، وعليه أن يتقي الله ربَّه في السر والعلن وأن يعلم بأن الله سبحانه يراه ويعلم نواياه وأفعاله. كما قال تعالى: ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) غافر / 19 ، وليعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأن الآخرة وما فيها من نعيم خير له من الأولى وأن عاقبة الصبر عن المنكر جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما تشتهييه الأنفس من المُتع التامَّة الخالية عن المنغِّصات. انظر سؤال رقم ( 36722). والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. الإسلام سؤال وجواب 19059 2007-08-02 مداعبة فرج الزوجة بالإصبع السلام عليكم يا فضيلة الشيخ السؤال هو هل يجوز أن أقوم بمداعبة فرج زوجتي بأصبعي حتى تصل إلى المتعة؟ والسلام عليكم فلا مانع مما ذكرت من غير مبالغة إذا لم يكن فيه ضرر، والامتناع منه أولى، ولا يجوز بغير موافقتها، على أنه لا يجب به الغسل إلا إن حصل بسببه إنزال للمني من الزوج أو الزوجة، فإن حصل ذلك وجب الغسل بالإنزال لا بإدخال الإصبع. هل يجوز إدخال الأصبع في دبر الزوجة !؟ - YouTube. والله تعالى أعلم. 14047رقم الفتوى ولا بأس بأن يستعمل الصابون والشامبو في الغسل إذا أراد، ولكنه لا يجب.