أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وذلك بما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. ومن المقرر أن تستمر تراخيص المكاتب القائمة حالياً، على أن يقوم أصحابها باستيفاء كل المتطلبات الواردة في القرار المشار إليه عند تجديد تراخيصها الحاصلة عليها من وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت أكدت فيه الوزارة ضرورة إيفاء المكاتب القائمة حالياً بالتزاماتها مع المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة. وحدد القرار الوزاري مجموعة من الشروط لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة، من بينها تقديم ضمان بنكي أو تأمين كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة، وتقرير ائتماني يعكس وضعه المالي، سواءً كان شخصاً في مؤسسة فردية أو شركاء في الشخص الاعتباري، في وقت نص فيه القرار على ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين أو قريباً له من الدرجة الثانية، أو الزوج أو الزوجة. مكتب الموارد البشرية للاستقدام الأسعار. وأجاز القرار لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى، مع مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، وأن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال المكتب، ويستثنى من ذلك الحالة التي تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه إلكترونياً.
وكمثال على ذلك: قيام أحد أصحاب العمل بدفع مبلغ 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، حيث قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهراً من مدة التعاقد التي تبلغ عامين، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد مبلغ 5625 درهماً، عن الأشهر التسعة المتبقية من العقد. وأشار خوري إلى إلزام مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل، خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن تركه للعمل. وأوضح أن إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل، يتم إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار. الموارد البشرية" تسحب ترخيص مكتب استقدام لمخالفته لوائح العمل في حفر الباطن - هوامير البورصة السعودية. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن الإجراءات الجديدة، تأتي في إطار منظومة متكاملة من المعايير والضوابط، الرامية إلى ضبط عمل مكاتب الاستقدام، بما يضمن أن تقدم الخدمات المتميزة للمتعاملين، بما يسهم في الحد من أي ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها، وتتسبب في إلحاق الأضرار بأصحاب العمل، لاسيما ما يتعلق بترك العامل المساعد للعمل. وأكد أهمية هذه الإجراءات، انطلاقاً من كونها تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل، طوال فترة عقد العمل الذي يحصل بموجبه العامل على الإقامة في الدولة لمدة عامين، وذلك بعد أن كانت مكاتب الاستقدام توفر الضمانات لأصحاب العمل لمدة ثلاثة أشهر، خلال فترة ما قبل صدور القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي مدد فترة الضمان لستة أشهر، قبل أن تمددها اللائحة التنفيذية للقانون لتصل إلى عامين، ما يضمن لصاحب العمل حقوقه المالية، وفقاً للإجراءات والضوابط والمعايير المشار إليها.
وأضاف أن تطبيق الإجراءات المذكورة يأتي بالتوازي مع حزمة من المعايير التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، والتي من شأنها توفير العمالة المساعدة المدربة والمؤهلة، لاسيما من خلال مكاتب الاستقدام الحالية، التي لا تحمل علامة «تدبير»، والتي سيتم إغلاق من لم تعدل أوضاعها بما يتوافق والضوابط والشروط التي يتم على أساسها ترخيص مراكز الخدمة «تدبير»، التي تقدم خدمات متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر، بموجب شراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة. وأعلن خوري أن 32 مركزاً لخدمة «تدبير» تقدم حالياً خدمات العمالة المساعدة على مستوى الدولة، فيما سيتم مع نهاية العام الجاري افتتاح 32 مركزاً آخر في مختلف إمارات الدولة، موزعة على مناطق جغرافية عدة. الدار السعودية للإستقدام. وقال إن الوزارة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، نجحت في تحديد سقوف عليا لكلفة استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وذلك من خلال الباقات التي تقدمها مراكز الخدمة «تدبير»، والتي من شأنها تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين، الذين نسعى دوماً إلى إسعادهم عبر تقديم خدمات متميزة لهم. وتقدم المراكز خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة، حيث توفر الباقة الأولى، وهي الباقة التقليدية، خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة، يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان، بينما توفر الباقة الثانية وهي الباقة المؤقتة العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية، لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.