عدد القراءات 586 تفاصيل النظام تاريخ 10/ 09/ 1442هـ الاعتماد -المرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ. – قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ. تاريخ النشر 18/ 09/ 1442هـ النفاد ساري. التعديلات لم يجرى عليه تعديل. الملحقات التصنيف الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي. المرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. مجلس الوزراء: نظام لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) بتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) بتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) بتاريخ 15/ 4/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8/ 9/ 1442هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام. ثالثاً: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. جريدة الرياض | «الشورى» يقر نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ. إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وتعديلاته.
الشورى يدرس تصنيف المقاولين ومراجعة النصوص النظامية لحماية الآثار والانضباط الوظيفي د. عبدالله آل الشيخ يدير الجلسة الثالثة يحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل تباينه مع مجلس الوزراء في ثلاث مشروعات للأنظمة، حيث يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويستمع لتقرير اللجنة الإسلامية والقضائية في شأن نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد ذلك يناقش تقرير اللجنة الصحية في شأن نظام التبرع بالأعضاء البشرية. ويستهل جلسة الثلاثاء بالتصويت على توصيات اللجنة القضائية بشأن تقرير المجلس الأعلى للقضاء للسنة المالية 40 ـ 1441، ويناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والخدمات في شأن نظام تصنيف المقاولين، وتقرير لجنة الثقافة في شأن المراجعة الشاملة والدقيقة للنصوص النظامية المتعلقة بحماية الآثار، ويناقش الشورى في جلسة الأربعاء المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
ـ ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الشمري إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصلية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «الملغاة»، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
ـ ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهرانـي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام. ـ ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مدير إدارة الجنسية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية. ـ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ ترقية المهندس / ناصر بن عبدالله بن محمد العريفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبه إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ تعيين عبدالله بن صالح بن سليم الحريص على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ ترقية عيد بن مطلق بن مقعد البقمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ـ ترقية الدكتور / هشام بن عبدالله بن محمد المديميغ إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ـ ترقية علي بن عبدالله بن علي الخلف إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢ المادة الثالثة يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. ٣ المادة الرابعة يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. ٤ المادة الخامسة لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى –المقرر في هذا النظام– ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود. ٥ إعلان المادة السادسة دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها. ٦ المادة السابعة يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة –أو أكثر– من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.