يجوزُ وطءُ المستحاضةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: ((المغني)) لابن قدامة (1/246). ، الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/32)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/84). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/367)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/353). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/372)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/75). ، وروايةٌ عند أحمد ((الفروع)) لابن مفلح (1/281)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/246). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف قال ابن المُنذِر: (فممَّن أباح لزوجِها وطْأَها: ابنُ عبَّاس... ، وبه قال سعيد بن المسيَّب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزنيُّ، والأوزاعيُّ، ومالك، والثوريُّ، والشافعيُّ، وإسحاق، وأبو ثور). ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (2/215، 216، 217). حد اللواط والشذوذ - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال ابن عبدِ البَرِّ: (وممَّن رُوي عنه إجازة وطء المستحاضة: عبد الله بن عبَّاس، وابن المسيَّب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وإسحاق، وأبي ثور). ((التمهيد)) (16/70). ، واختاره ابنُ حزمٍ الظاهريُّ قال ابن حزم: (إن كانت غيرَ نُفَساءٍ ولا حائضٍ، فوطءُ زَوجِها لها حلالٌ).
((المحلى)) (1/422). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] وجه الدَّلالة: أنَّ الأمرَ قد جاء باعتزالِ الحائضِ، والمُستحاضةُ ليستْ حائضًا. ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا؛ إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي)) رواه البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333).
انظر أيضًا [ عدل] المثلية الجنسية في اليونان القديمة غلمانية مراجع [ عدل]
لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قول ضعيف، والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية، أم غير كتابية، وليس في كتاب الله ـ عز وجل ـ اشتراط أن تكون من ملكت كتابية، والآيات واضحة، {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]، فمن يخرج نوعًا من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين، خلافا لما يفيده كلام المؤلف". أما وطء الأمة الكتابية فحلال بنفس الأدلة السابقة. قال ابن قدامة في "المغني"(7/ 134): "إن أمته الكتابية حلال له، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا الحسن، فإنه كرهه؛ لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها –يقصد: الزواج بها- فحرم التسري بها كالمجوسية. ولنا، قول الله تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]. هل يجوز اتخاذ الغلمان خدم ؟. ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم، فحل له التسري بها، كالمسلمة. فأما نكاحها فيحرم؛ لأن فيه إرقاق ولده، وإبقاءه مع كافرة، بخلاف التسري". إذا تقرر هذا؛ فالراجح من قولي أهل العلم هو جواز وطء المشركة أو الكافرة الكتابية وغير الكتابية،، والله أعلم.
عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) (1). والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه. وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل. الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (2). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان (3)، وعندي فيه تردد والأقرب ما قاله السيد، وهو قول الشافعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وأحمد (6). استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني. ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه. الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب (7)، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي (8)، وأبي حنيفة (9)، وأحمد (10). (١٨٥) الذهاب إلى صفحة: «« «... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190... » »»