من نسي التشهد الأول - YouTube
الركعة. والتشهد الأول سنة مستحبّة ، والتشهد الثاني واجب وعمود لا تصح الصلاة بدونه. والتشهد الأول أقصر يقع في وسط الصلاة ، وصيغته: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وأما التشهد الثاني: فهو يختم الركعة الأخيرة ، وصيغته أشمل وأشمل ، ويكرر المصلي ما قاله في التشهد الأول مع إضافة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، ولجميع إبراهيم أنت حميد ماجد. حكم من نسي التشهد الأخير في الصلاة إذا نسي المسلم التشهد الأخير في الصلاة وظل جالسا وجب عليه التشهد الأخير ، فإما أن يسجد للسهو ويسلم أو يسلم ثم يسجد للنسيان ، وإن كان ترك المصلى وخرج ، ويستحب في هذه الحال أن يذكر التشهد ثم يسلم الصلاة ويسجد سجود النسيان. [2] أشكال التشهد في الصلاة والتشهد هو السلام الصحيح الذي يقصد به تعظيم الله وتوقيره ، ورد السلام في التشهد المسبق بالتعريف للدلالة على المبالغة في السلام والاحترام. وقد ورد في السنة النبوية من النبوة أربع صور من أشكال التشهد ، ومنها ما ورد في الصلاة جائز ، وهي: ابن مسعود رضي الله عنه.. [3] وصية ابن عباس رضي الله عنه: يرى الشافعي أن صيغة ابن عباس خير التشهد ، على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا أعلمُ فيه خِلافًا، ويلْزَمُ المأمومَ مُتابَعَتُه، ولو بعدَ قِيامِهم وشُروعهم في القِراءةِ. الحالُ الثَّانيةُ، ذكَره بعدَ أنِ اسْتَتَمَّ قائمًا، وقبل شُروعِه في القِراءةِ، فجزَم المُصَنِّفُ أنَّه لا يرْجعُ، وإنْ رجَع جازَ. فظاهِرُه، أن الرُّجوعَ مَكْروهٌ، وهو إحْدَى الرِّوايات، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: والأشْهَرُ يُكْرَهُ الرُّجوعُ. وصَحَّحه في «النَّظْمِ». قال الشَّارِحُ: الأوْلَى أنْ لا يرْجِعَ، وإن رجَع جازَ. قال في «الحاوِي الكبِيرِ»: والأَوْلَى له أن لا يرْجِعَ. وهو أَصَحُّ. قال في «المُحَرَّر»، و «المُغْنِي»: أوْلَى. وجزَم به في «التَّلْخيصِ»، و «ناظِمِ المُفْرداتِ». وهو منها. وقدَّمه في «مجْمَعِ البَحْريْن». وعنه، يُخيَّر بينَ الرُّجوعِ وعدَمِه. وعنه، يَمْضيِ في صلاتِه، ولا يرْجِعُ وُجوبًا. اخْتارَه المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الفائقِ». وعنه، يجبُ الرُّجوعُ، وأطْلَقَهما في «الفروعِ».... الحالُ الثَّالثةُ، ذكره بعدَ أنْ شرَع في القِراءَةِ، فهنا لا يرْجِعُ، قوْلًا واحِدًا، كما قطَع به المُصَنِّفُ بقولِه: وإنْ شَرع في القِراءةِ، لم يجز له الرجوع. انتهى. والله أعلم.
الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً، لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهُّدِ تماماً، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه. الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشُّروع في قراءة الرَّكعة التي تليها: فيحرم الرُّجوع، وقد بَيَّنَ المؤلِّفُ هذا التفصيل في قوله: «وإن نسي التشهُّدَ الأول ونَهَضَ لزمه الرُّجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن استتمَّ قائماً كره رجوعه، وإنْ لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع». قوله: «وعليه السجود للكلِّ» أي: في كلِّ الأحوال الثلاث: إذا نهض ولم يستتمَّ قائماً، إذا استتم قائماً ولم يقرأ، إذا شَرَعَ في القراءة فعليه السجود في الكُلِّ. وبقي حال رابعة لم يذكرها؛ لأنها لا توجب سجود السَّهو، وهي: ما إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض، أي: تأهَّب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه، ذَكَرَ أنه لم يتشهَّد فإنه يستقرُّ ولا يجب عليه السُّجود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص، أما عدم النقص فلأنه أتى بالتَّشهُّدِ وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ بفعل زائد. وعلى هذا؛ فتكون الأحوالُ أربعاً، وصار الرُّجوع: محرماً، ومكروهاً، وواجباً، ومسكوتاً عنه.