• ومن صور القذف: الطعن في الأنساب: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما بهما كفر [4]: الطعن في النَّسَب، والنياحة على الميت [5])). • مَن يخوض في أعراض الناس يأتي يوم القيامة مفلسًا من الحسنات: ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما المُفْلِس؟)) [6] قالوا: المُفْلِس فينا مَن لا درهم له ولا متاع، فقال: ((إن المُفْلِس من أُمَّتِي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه؛ أخذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه، ثم طرح في النار)). • ومَن يتَّهم الناس بما هم منه براء فله عذاب شديد: فقد أخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذكَر امرًأ بشيء ليس فيه ليعيبه به [7] ؛ حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه [8])).
آيات من كتاب الله عن قذف المحصنات و الغير مرتبة حسب ترتيب نزول السور و مصحوبة بتفسير ميسر وكذلك مع إمكانية الإستماع إليها 33-سورة الأحزاب 58 ﴿58﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه، فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبًا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. 4-سورة النساء 112 ﴿112﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ومن يعمل خطيئة بغير عمد، أو يرتكب ذنبًا متعمدًا ثم يقذف بما ارتكبه نفسًا بريئة لا جناية لها، فقد تحمَّل كذبًا وذنبًا بيّنا. 24-سورة النّور 4-17 ﴿4﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ والذين يتهمون بالفاحشة أنفسًا عفيفة من النساء والرجال مِن دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول، فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.
الحمد لله. أولا: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/ 4، 5. ذكرت الآية المحصنات من النساء ولم تذكر الرجال ، وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء ". انتهى "تفسير ابن كثير" (6 /13). ثانيا: أما الجواب عن الآية في ذكر النساء فقط دون الرجال: فللعلماء عن ذلك أجوبة متعددة: - فقيل: إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع. قال ابن جزي رحمه الله: " والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى ، إذ لا فرق بينهم ، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد " انتهى من "التسهيل" (ص 1214).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد ـ منهم ابن قدامة في المغني ـ والقذف عرفه صاحب مغني المحتاج بأنه: الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرَضِ التَّعْيِيرِ. انتهى. وهو على ثلاثة أنواع: صريح، وكناية، وتعريض، وقد ذكر الشربيني في الإقناع ضابط هذه الأنواع الثلاثة، فقال رحمه الله: فَاللَّفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ فَصَرِيحٌ، وَإِلا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ, وَإِلا فَتَعْرِيضٌ. انتهى. وعليه؛ فالذي يظهر من هذه الألفاظ المذكورة في السؤال أنها من قسم الكنايات، فقد جاء في الإقناع للشربيني بعض الألفاظ القريبة مما ههنا كوصف المرأة بأنها تحب الخلوة، حيث قال في ذكره أمثلة للكنايات: وَلامْرَأَةٍ: يَا فَاجِرَةُ, يَا فَاسِقَةُ، يَا خَبِيثَةُ، وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ, أَوْ الظُّلْمَةَ, أَوْ لا تَرُدِّينَ يَدَ لامِسٍ. انتهى.