وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. هل ترث الأخت الشقيقة من مال أخيها مع ابنته؟ - موضوع سؤال وجواب. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود ، فسيتابعني. فسئل ابن مسعود -وأُخبر بقول أبي موسى- فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم" انتهى من"تفسير ابن كثير" 2/ 484. وقال ابن بطال رحمه الله " أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا، فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي، على ما في حديث معاذ.
وهي في بيان ميراث الإخوة لغير أم، أي أشقاء أو لأب، فإذا مات الميت، وكان يورث كلالة، لا والد له ولا ولد، فإن كان له أخت شقيقة، أو لأب: أخذت النصف. وإن كان له أختان فأكثر: أخذتا الثلثين. وإن كان له أخ شقيق أو لأب: أخذ الكل. وإن كان له إخوة رجالا ونساء، اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الأخوات لأب – e3arabi – إي عربي. قال ابن المنذر رحمه الله " وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم: لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكرا كان أو أنثى. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم: لا يرثون مع الأب، ولا مع جدٍّ ، أبي أبٍ، وإن بعد. فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، فإن ترك أخا أو أختا لأم: فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى... وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب ، يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم" انتهى من "الإجماع" ص71. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله " صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين: يرثان الثلثين، والمراد بهما الأختان لغير أم، بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء" انتهى من "أضواء البيان"1/ 324.
وقال في المنفرد منهم " وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " وقال في جماعتهم " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ". وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء: الإخوة من الأب، كانوا أشقاء ، أو لأب. كما أجمعوا أن قوله " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً " الآية، أنها في إخوة الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت من أم ". والتحقيق: أن المراد بالكلالة: عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم: ويسألونك عن الكلالة... هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود... التفريغ النصي - مهمات في أحكام المواريث - ميراث الأخوات - للشيخ محمد حسن عبد الغفار. فانقطع الأبناء والجدود وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى. واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد; إلا أنه استعمال غير شائع. واختلف في اشتقاق الكلالة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكُل لإحاطته بالعدد; لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه.
وهذا يشمل الإخوة لأم ، أو أشقاء ، أو لأب، وإذا كان الإخوة يحجبونها نقصانا، فكيف يتصور أنها تحجبهم حرمانا! قال ابن كثير رحمه الله " والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها ، وسوى الأب: أخذ الأب الباقي" انتهى من "تفسير ابن كثير" 2/ 227. وإذا لم يوجد أب، فإن الإخوة يرثون معها اتفاقا. والله أعلم. المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب. Powered by vBulletin™ Version 3. 8. 7 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر
والدليل على هذا نفس حديث ابن مسعود السابق، فنعامل الأخوات لأب معاملة بنات الابن؛ إذ القاعدة الفرضية تقول: إن أقصى ما تأخذه النساء من الفروض الثلثين؛ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: لو هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء، أو أخ واحد شقيق، فالشقيق أو الأشقاء يحجبون الأخوات لأب، والشقيقة هنا سترث مع إخوتها أو أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذاً: من شروط توريث الأخت لأب: عدم وجود أخ شقيق؛ لأن وجود الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب، فلو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق فنقول: ليس للأخت لأب شيء، والأخ الشقيق يأخذ كل شيء. أما إذا كانت الأخت لأب مع الإخوة لأب ولم يكن معهم شقيق فإنهم ينزلون منزلة الأشقاء فيرثون للذكر مثل حظ الانثيين، فلو هلك هالك عن ثلاث أخوات لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالإخوة لأب لا يرثون إلا عند عدم وجود الإخوة الأشقاء، لأن الأشقاء أقوى منهم، حيث إنهم يدلون إلى الميت بالأب والأم، أما الإخوة الأشقاء فيدلون بالأب فقط، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيقدم عليه في التعصيب. وكذلك الأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب، وهذا سيأتي في مسألة الحجب: حجب النقصان، وحجب الحرمان.
أما بالنسبة للتعصيب فكل أخ يعصب أخته التي مثله في درجته، ويحجب من هو أقل منه درجة في جهات العصوبة فالأخت الشقيقة ستنزل منزلة الأخ الشقيق وتحجب الأخ لأب، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي؛ مع وجود أخت شقيقة وأخ لأب وبنت، فالبنت تأخذ النصف، والأخ لأب ليس له شيء، والشقيقة تأخذ الباقي بعد فرض البنت تعصيباً. مسائل تطبيقية في ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب المسألة الأولى: هلك هالك عن أخت شقيقة وعم؟ ننظر إلى المسألة ونطبق عليها الشروط، فليس هنا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ولا معصب، فهنا ترث الشقيقة بالفرض؛ لأن الفرض مقدم على التعصيب، فيكون للأخت النصف، والدليل قوله تعالى: إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176] ، والباقي للعم يرثه تعصيباً. المسألة الثانية: هلك هالك عن أختين شقيقتين وبنت؟ فهنا الأصل الوارث الذكر غير موجود والمعصب غير موجود، والفرع الوارث هنا أنثى، فللبنت النصف وللشقيقتين النصف الباقي تعصيباً مع الغير. المسألة الثالثة: هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت وبنت ابن. الأصل الوارث هنا غير موجود، والفرع الوارث الذكر غير موجود، والمعصب غير موجود، فللبنت النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخوات الثلاث لهن الباقي تعصيباً مع الغير.
حالات ميراث الأخت الشقيقة: 1- ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، عدم الفرع الوارث. 2- ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن. 3- ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات. قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء/176].. الأمثلة: 1- توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأم الثلث. 2- توفي شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وابن أخ لأب، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأختين الثلثان، والباقي لابن الأخ الأب. 3- توفي شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، المسألة من أربعة، للزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء/11].