ترث السدس إذا كان للميت عدد من الأخوة أو الأخوات. ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. حصة أبيه من الميراث إذا مات الرجل ولم يكُن له ولد فلأبيه حالة في الميراث: [٣] يرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، وفي هذه الحالة يأخذ باقي التركة بعد أصحاب الفروض. كيفية تقسيم الإرث لمن ليس له ولد - موضوع. حصة زوجته من الميراث للزوجة في تركة زوجها حق الميراث، وهي من أصحاب الفروض، بمعنى أنّ لها نصيبًا محددًا وثابتًا؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، [٤] [٥] وترث كما يأتي: ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث. الزوجات إن تعدّدن فإنهن مشتركات في إحدى الحصتين، إما الربع أو الثمن. حصة إخوته وأخواته من الميراث الأخ الشقيق والأخ لأب الأخ الشقيق والأخ لأب عصبة بالنفس، ولميراثهما حالتان: [٦] يرثوا باقي التركة بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن للمورث أب. يُحجبوا ؛ بمعنى أنهم لا يرثوا إذا كان له أب.
عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنه لو وُجد فرع وارث ذكر فلن ترث الأخوات أصلًا، وإذا وجد فرع وارث أنثى ورثن بالتعصيب. عدم وجود معصب لها، وهو أخوها الذي في درجتها. الإخوان والأخوات لأم الإخوان والأخوات لأم، يرثون بالفرض، للواحد منهم السدس، وللإثنين أو أكثر الثلث بالتساوي لا فرق بين ذكرٍ وأنثى. [٨] الأخوات لأب إذا مات الرجل ولم يكُن له ولد، وكان له أخوات من أبيه، فإن حقّهن في الميراث يكون على النحو الآتي: [٨] عند عدم وجود الشقيقات: يرثن كالأخوات الشقيقات إذا لم يكُن له أخوات شقيقات، بمعنى أن يكون لها النصف إن كانت واحدة، ويكون لهن الثلثان إن كنّ اثنتين أو أكثر، وذلك بشروط ثلاثة: عدم وجود الأصل الوارث الذكر. عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنه لو وجد فرع وارث ذكر فلن ترث الأخوات أصلًا. عدم وجود معصب لها، وهو أخوها الذي في درجتها. الحجب؛ فلا يرثن شيئًا إذا وجدت أكثر من أخت شقيقة. إذا وجدت أخت شقيقة واحدة فقط وخمس أخوات لأب؛ فالأخت الشقيقة لها النصف، ويُعطى الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين؛ لأن الثلثين أكبر فرض تأخذه النساء، وهذا السدس يقسم بين الأخوات لأب بالسوية.
معنى نص ( إن امرؤ هلك) معناها الشروع في الفتوى في الكلالة والنص (ليس له ولد) تقييد للكلالة بحال عدم الولد والكلالة لها حالين. إما عند عدم الولد والثانية عند وجود الولد وفى قوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد) يدل على أن تعريف الكلالة ليس دليلاً ولا يتضمن عدم الولد لأنه في حالة أنها لا يتضمنه في تعريفه لما احتيج إلى ذكره وجعله قيدا لها وذكر قيد لمقيد بنفس القيد دون الحاجة إلى ذكره خروج عن الأصل دون حاجة وعبث كعبث وصف الماء بعد الجهد بالماء وعبث خبر ( فالأولى رجل ذكر). وفى حالة أن الكلالة ليس بها ولد أو والد كما يقول ويظن بعض الناس لما يصح أن يقال (إن امرؤ هلك ليس له ولد) بينما لا يقال ( إن امرؤ هلك ليس له والد). وجاء أيضاً في النص (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فيما معناه أنه يحق للولد أن يرث كل تركة أخته في حالة أنها ليس لديها ولد، ولا يصح استبداده بكل ما لديها من تركه في حالة أن لديها زوج أو ولدان وعدم وجود الزوج والأبوين. فهذا يكون معنى الكلالة ولذلك لم يتم ذكر قيد عدم الزوج كما ذكر قيد عدم الولد والمعنى الحرفي للكلالة، هو عدم وجود والد ولا ولد وفى نص (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) أي أنهم يستفتونك في حالة الكلالة الأخرى.