وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه مالٌ يُعتبَرُ له النِّصابُ والحَوْلُ، فوجب اعتبارُ كمالِ النِّصابِ في جميع أيَّامِ الحَوْل كسائِرِ الأمورِ التي يُعتبَرُ فيها ذلك ((المغني)) لابن قدامة (3/59، 60)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/330). ثانيًا:القياسُ على زكاةِ الماشِيَةِ وزكاةِ النَّقدينِ ((المجموع)) للنووي (6/55). كيفية حساب زكاة الذهب - إسلام ويب - مركز الفتوى. القول الثالث: اعتبارُ النِّصابِ في أوَّلِ الحَوْلِ وآخِرِه، ولا يضرُّ نقصُه بينهما، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/220)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/221). ، وهو وجهٌ للشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ تقويمَ العَرْضِ في كلِّ لحظةٍ مِنَ الحَوْل؛ ليُعلَم أنَّ قيمَتَه فيه تبلُغُ نِصابًا يشقُّ، فاعتُبِرَ بطَرَفيه ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/220)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397)، ((المغني)) لابن قدامة (3/59، 60)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/330). ثانيًا: أنَّ اشتراطَ النِّصابِ في الابتداءِ للانعقادِ، وفي الانتهاءِ للوُجوبِ، وما بينهما بمعزِلٍ عنهما جميعًا فلا يكونُ كلُّ جزءٍ من الحَوْل بمعنى أوَّلِه وآخِرِه ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/221).
ونعني بقولنا "الخالص" أنه لا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة. وأما السؤال عما إذا كان عليك أن تزني كل قطعة لوحدها أم لا؟ فجوابه أن ما كان من الذهب متحد العيار – كأن يكون كله عيار 18 مثلا – فلك أن تزنيه كله جميعا أو منفردا كل قطعة لوحدها، وما كان منه مختلف العيار كأن يكون بعضه عيار 18 والآخر عيار 16 مثلا فلا بد من وزن الذهب المتحد العيار لوحده حتى تتمكني من معرفة خالصه. وانظري الفتوى رقم: 125255 ، في كيفية استخراج الذهب الخالص في المختلف العيار دون ما خلط به من معادن وفلزات أخرى. والذهب الذي لا تنوين لبسه كالذي أهدته لك جدتك، وكذا الذهب المعد للادخار تجب فيه الزكاة على الأصل، فتزنينه أولا فإن بلغ خالصه نصابا – 85 جراما – وحال عليه الحول فأخرجي من الذهب نفسه أو من قيمته ربع العشر 2. 5% على التفصيل السابق. وانظري الفتوى رقم: 69644. عن كيفية زكاة الحلي لمن أراد أن يخرج زكاته. والله تعالى أعلم.
((فتح القدير)) (2/221) ثانيًا: أنَّ زكاةَ التِّجارةِ تتعلَّقُ بالقيمةِ؛ فهُما جنسٌ واحدٌ، فيجِبُ ضمُّهما إليه ((المغني)) لابن قدامة (3/36)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/138). ثالثًا: أنَّ السِّلعَ التِّجاريَّةَ تُقوَّمُ بالنَّقدِ، ونِصابُها نِصابُ النَّقدِ؛ فلهذا تُضَمُّ إلى النَّقدِ في النِّصابِ والحَوْل ((أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة – الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية)) (1/37). المطلب الرابع: وقتُ اعتبارِ كمالِ النِّصَابِ اختلف أهلُ العِلم في وقتِ اعتبارِ كمالِ النِّصابِ على ثلاثةِ أقوالٍ: القول الأوّل: اعتبارُ النِّصابِ في آخِرِ الحَوْلِ فقط، وهو مذهَبُ المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/486)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/24). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397). ، واختاره القَرَضاويُّ قال القرضاوي: (المختار عندي: هو قولُ مالكٍ، والأصحُّ عند الشافعيَّة؛ لأنَّ اشتراطَ حوَلَان الحَوْلِ على النِّصاب لم يقُمْ عليه دليلٌ، ولم يجِئ به نصٌّ صحيحٌ مرفوع، فإذا اكتمل النِّصابُ عند الحَوْلِ وجَبَ الاعتبارُ به، واعتُبِرَ ابتداء السَّنة الزَّكوية للمسلم، وكلَّما جاء هذا الموعِدُ مِن كلِّ سنةٍ: زكَّى ما عنده إذا بلَغَ نِصابًا، ولا يضرُّ النقصانُ في أثناء السَّنَةِ).