مذكرة درس من نعم الله تعالى على عباده السنة الاولى متوسط من دروس السنة الاولى متوسط في مادة التربية الاسلامية.
تبسم حولنا الأقدارلنفتح صفحة كتبت. January 10 2020. نعم الله على الإنسان كثيرة لا يستطيع أحد عدها أو إحصائها لكثرتها ومن أعظم صور النعم التي من الله بها على الإنسان هي نعمة الخلق والإيجاد وخلق الإنسان من العدم قال تعالىيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من. الحمد و الشكر لله على نعمه علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النحل18 وأعظم نعم الله علينا خلق الإنسان في أحسن هيئة وهدايته لما يحب الله ويرضى من أجل. ولئن شكرتم لأزيدنكم. من الله علينا بكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى وقال الله عز وجل. أنعم الله تعالى على الإنسان بالكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى والإنسان العاقل هو من يتدبر في هذه النعم ويشكر الله تعالى عليها ويدعوه ليحفظها له فقد قال تعالى. وإن تعدوا نعمة اللـه لا. نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى اذكر ثلاثا من نعم الله علي وانا اكل - الموقع المثالي. من نعم الله التي ذكرت في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ونود ان نقدم لكم من خلال بيتكم المفضل بـيـت الـعـلـم وان نشارككم بالاجابة النموذجية لجميع.
كما تلقَّى الدكتور إياد العلوم الشرعية عن عدد من العلماء بجهد ذاتي، وله مقالات ومحاضرات في مجالات متنوِّعة مثل بناء الإيمان على أسس منهجية والرد على الشبهات وسلاسل في التأملات القرآنية، ومناقشات منهجية في سلسلة رحلة اليقين، وسلسلة المرأة، ويمكن متابعة تلك السلاسل المرئية وغيرها على يوتيوب، ومن مؤلفاته: متعة التدبُّر، وندى تشتكي لعائشة، وتحرير المرأة الغربية القصة الكاملة.
"النساء:11"
وعليكم السلام ورحمة الله، لا شكَّ أنَّ المواريث من الأمور التي ينبغي أن لا نتهاون فيها، وأن نحيلها إلى المحاكم الشرعية المُختصة، التي تتولى قسمتها على الوجه الشرعي بعد التَّأكد من كامل الورثة، والتَّحري عن حالهم، أمّا إن كان هناك وصية أوصى بها المتوفَّى، أو كان ثمَّة دين في ذمَّته، أو مات وفي ماله زكاة وجبت في حياته ولم يُخرجها؛ فيُسَدُّ الدَّين، وتُخرَج الزَّكاة، ثمَّ تنفَّذ الوصيَّة إذا استوفت الشُّروط. ومن ثم تُقسَّم باقي التَّركة على الورثة، أمَّا بالنِّسبة لسؤالك عن ميراث الأخت الشَّقيقة: فإنِّها ترث أخيها المتوفَّى بشرطين، الأول: عدم وجود فرع وارث ذكر: كالابن، أو ابن الابن وإنّ نزل، والثاني: عدم وجود الأب، فإذا تحقق هذان الشَّرطان فإنَّها ترث، ويختلف نصيبها من الميراث حسب عدد الورثة من الإخوة ، وإذا كان الورثة محصورين فيما ذكرت: الأخت الشقيقة والبنت، فإنّ تقسيم التَّرِكة سيكون كما يأتي: الأخت الشقيقة ترث نصف التَّركة فرضًا؛ وذلك بسبب عدم وجود فرع أو أصل وارث ذكر، قال -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). "النساء:176" البنت ترث النِّصف الآخر من التَّركة، قال الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
وقال في المنفرد منهم " وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " وقال في جماعتهم " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ". وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء: الإخوة من الأب، كانوا أشقاء ، أو لأب. كما أجمعوا أن قوله " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً " الآية، أنها في إخوة الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت من أم ". والتحقيق: أن المراد بالكلالة: عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم: ويسألونك عن الكلالة... التفريغ النصي - مهمات في أحكام المواريث - ميراث الأخوات - للشيخ محمد حسن عبد الغفار. هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود... فانقطع الأبناء والجدود وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى. واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد; إلا أنه استعمال غير شائع. واختلف في اشتقاق الكلالة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكُل لإحاطته بالعدد; لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه.
وان خلف بنتين وأختا ، فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى. وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن: فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقى ، على ما في حديث بن مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس ، فإنه كان يقول للبنت النصف ، وما بقى للعصبة وليس للأخت شيء.. " انتهى من "فتح الباري" 12/24. ملتقى نسائم العلم - ميراث الكلالة ولماذا لم تحجب البنت الأخت الشقيقة ولأب؟. وقال ابن قدامة في "المغني" 6/164 " وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وعائشة رضي الله عنهم. وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ، ومن تابعه " انتهى. رابعا: قد تبين مما سبق أن الذي يورث كلالة: من لا والد له ولا ولد، وأن " الولد " يشمل الذكر والأنثى، سواء في الآية الأولى، أو في الثانية، فالبنت تحجب الإخوة لأم، كما في الآية الأولى، وكان مقتضى الآية الثانية أن تحجب الأخت الشقيقة أو لأب كذلك، لولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأم فلا تدخل في الكلالة، وقد ذكر الله ميراثها مع الإخوة وبين أنها تُحجب من الثلث إلى السدس لوجودهم، فقال " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء/ 11.
والدليل على هذا نفس حديث ابن مسعود السابق، فنعامل الأخوات لأب معاملة بنات الابن؛ إذ القاعدة الفرضية تقول: إن أقصى ما تأخذه النساء من الفروض الثلثين؛ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: لو هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء، أو أخ واحد شقيق، فالشقيق أو الأشقاء يحجبون الأخوات لأب، والشقيقة هنا سترث مع إخوتها أو أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذاً: من شروط توريث الأخت لأب: عدم وجود أخ شقيق؛ لأن وجود الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب، فلو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق فنقول: ليس للأخت لأب شيء، والأخ الشقيق يأخذ كل شيء. أما إذا كانت الأخت لأب مع الإخوة لأب ولم يكن معهم شقيق فإنهم ينزلون منزلة الأشقاء فيرثون للذكر مثل حظ الانثيين، فلو هلك هالك عن ثلاث أخوات لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالإخوة لأب لا يرثون إلا عند عدم وجود الإخوة الأشقاء، لأن الأشقاء أقوى منهم، حيث إنهم يدلون إلى الميت بالأب والأم، أما الإخوة الأشقاء فيدلون بالأب فقط، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيقدم عليه في التعصيب. وكذلك الأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب، وهذا سيأتي في مسألة الحجب: حجب النقصان، وحجب الحرمان.
ميراث الأخوات لأب ميراث الأخوات لأب: الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المتوفى في أبيه مباشرة فقط، وهي لا ترث مع وجود الفرع الذكر والأصل الذكر الوارثين والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، فإن لم يوجد واحد من هؤلاء اختلفت أحوالها في الميراث، والفارق بين الشقيقات والأخوات لأب الاتصال بجهتين و بجهة واحدة، ولهنّ سبعة: 1- النصف للواحدة إذا انفردت، ولم يكن معها أخ لأب، أو شقيقة أو محجوبة بأحد. 2- الثلثان للاثنتين فصاعداً بالشروط السابقة. 3- السدس للواحدة مع الأخت الشقيقة تكمله للثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها، وهي في هذا الفرض كبنت الابن مع البنت. فإن كان معها في هذه الحالة أخ لأب فإنه يعصبها، وهي الحالة الرابعة الآتية، ويسقطان معاً لو استغرقت الفروض التركة، والأخ هنا شؤم على أخته كما في زوج وشقيقة وأخ لأب، وأخت لأب، فإنّ الزوج يأخذ النصف، والشقيقة النصف، وما بقي فهو للأخ لأب، فإنّ الزوج يأخذ النصف، والشقيقة النصف، وما بقي فهو للأخ لأب والأخت لأب، ولكنّه لم يبق شيء. 4- التعصيب مع الغير، وذلك مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي بعدهنّ من التركة بالعصوبة كما في بنت ابن، أخت الأب.
وقال ابن كثير رحمه الله: "وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك -أي مات- ليس له ولد " انتهى من " تفسير ابن كثير" 2/ 482. ثالثا: قد علم من القرآن الكريم ولغة العرب: أن (الولد) يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا فهم ابن عباس من قوله"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" أنه لو كان للميت بنت، فلا شيء للأخت؛ لأنه شرط لإرثها عدم الولد، الذي يصدق على الذكر والأنثى. وخالفه الجمهور في ذلك ، وقالوا: بل ترث تعصيبًا ، وتأخذ الباقي بعد نصيب البنت ، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك. كما رواه البخاري وغيره. وهذا هو الدليل على عدم حجب البنت للإخوة الأشقاء، دون الإخوة من الأم. قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. قال ابن كثير رحمه الله " وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا: إنه لا شيء للأخت ، لقوله" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت.