لذا فالمستأنف يدفع الاتهام والحكم الصادر بالكيدية والتلفيق المتعمد من جانب (المعترض ضدها) ثانيا: الدفع بتناقض اقوال الشهود فقد ورد بالجلسات تناقض اقوال الشهود مع اقوال المدعية وهو الامر الموجب للالتفاف عن شهادتهم التى تميل الى المدعية وذلك لوجود صلة القرابة التى لايمكن ان نغفلها باسباب الحكم المستأنف. ولذا فالمستأنف يدفع الاتهام ببطلان شهادة الشهود وذلك لتناقضها وعدم اتساقها بالاضافة الى وجود صلة قرابة بينهم وبين المدعية.
ولذا فندفع الاتهام بعدم تحقق شروط القذف فى حق الاتهام المسند الى المستأنف بما يوجب رد الدعوى. سادسا: انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى فبناء على ماتم ذكره خلال جلسات المحاكمه وما اثبتناه فى اوراقها ان الجريمة قد انتفت بركنيها المادى والمعنوى فلم يتحقق فعل الاسناد فى الواقعة التى انتفت عنها صفة العلانية فهى مجرد وسائل تواصل خاصة بكل فرد لايسأل عن اذاعتها الا من يحوزها فقد حازت المدعية التسجيلات وهى التى قامت باعلانها للكافة ولم يثبت قيام المستأنف بذلك باى حال من الاحوال وكذا لم تثبت عمديته فى القيام بفعل اجرامى يسبب ضرر للغير وانما قد يكون خطأ غير عمدى لايستوجب العقاب. لذا فالمستأنف ( المعترض) يدفع الاتهام نظرا لانتفاء اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى ويطالب فضيلتكم برد الدعوى. سابعا: القصور في التسبيب فقد قصر الحكم في التسبيب ولم يستعرض ما دفع به المستأنف والرد على دفاعه بشكل كافة حيث اقتصر على بعض السطور التى لا تكون العقيدة القانونية الكاملة فى اثبات او نفى اتهام وانما تبنى وجهه واحده اصر على السير فيها. ولذا فقد قصّر الحكم فى تسبيبه ولم يكن كافيا للرد على دفوع ودفاع المستأنف التى اوردها بمذكرات المحاكمة المتداولة على مدار سيرها الاجرائى والنظامى وهو الامر الذى يوجب رد الدعوى بحكمها الصادر.
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ حقوق والتزامات المكلف، وذلك رغبة في تعريف المكلفين بحقوقهم والتزاماتهم التي تضمنها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ. أولاً: حقوق المكلف سرية المعلومات: ضمنت المادة الـ 59 من النظام للمكلف بأن تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية. ترحيل الخسائر تضمنت المادة الـ 21 من النظام جواز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وقد حددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً بما نسبته (25 في المائة) من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف. الاعتراض على الربط الضريبي والزكوي لدى هيئة الزكاة والدخل السعودية - YouTube. طريقة المحاسبة أوضحت المادة الـ23 من النظام بأنه يجوز للأغراض الضريبية، أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية عن مبلغ خمسة ملايين ريال، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد.
أن الحكومة السعودية تستطيع دفع الزكاة للمحتاجين من خزينة الدولة ، ولكن نظام الزكاة نظام حثت الشريعة الإسلامية على تطبيقه. وله أهمية كبيرة ، وتقوم أيضاً بإيداع الضرائب التي تقوم بجبايتها ضمن حساب الإيرادات العامة للدولة في مؤسسة النقد العربي ، لتكون هذه الايرادات وسيلة فعالة في تغطية نفقات الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها وللمقيمين فيها ، وهنا تكمن أهمية دفع الضريبة طوعاً من المكلف. قد يهمك أيضاً محامي قضايا ادارية في السعودية رابعاً: هناك بعض الالتزامات تقوم بها الهيئة تجاه المكلفين وهي ما يلي: أن التعاملات التي تؤديها الهيئة ينبغي أن تكون واضحة لا غموض ولا التباس فيها. أن الاستجابة بتلبية جميع الخدمات بوقتها المناسب هو ما تلتزم به الهيئة وتسعى لتقديمه دائماً. النظر في شكاوى المكلفين واقتراحاتهم وفقاً لمستوى معيار الخدمة التي تم الاتفاق عليها السرية في التعامل وجميع المعلومات لدى الهيئة ، وتمنع افشاء هذه المعلومات بصورة غير مشروعة. أن التعامل بين المكلفين يكون بعدل وإنصاف في ما بينهم و التعامل مع كافة المعاملات وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة. تعمل الهيئة على توفير جميع المعلومات للمكلفين وإيضاح جميع الاجراءات، ونشر كل ما هو جديد في الزكاة والدخل يحق للمكلفين تفويض محاسب أو مكتب استشاري معتمد لدى هيئة الزكاة والدخل.
مع مراعاة أنه يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية، وما عدا ذلك يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي. استرداد المبالغ المسددة بالزيادة نص النظام على حق المكلف في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، وله الحق في تعويض مقداره واحد في المائة من المبلغ الزائد عن كل30 يوم تبدأ بعد مضي30 يوما على مطالبته وتستمر إلى حين تسلمه المبلغ. المدة النظامية للربط حدد النظام ألا تقوم المصلحة بإجراء أو تعديل الربط على المكلف بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية. أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا وجد الإقرار غير كامل، أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ففي هذه الحالة يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربـط خـلال عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية.