التحبير شرح التحرير ترجمة المؤلف: المرداوي، علاء الدين الكتاب: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ) المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. كتب التحرير والتحبير مجلد الثاني - مكتبة نور. عوض القرني، د. أحمد السراح الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م عدد الأجزاء: 8 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد المشاهدات: 30300 تاريخ الإضافة: 14 نوفمبر 2010 م اذهب للقسم:
عنوان الكتاب: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المؤلف: علي بن سليمان المرداوي الحنبلي علاء الدين أبو الحسن حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: مكتبة الرشد سنة النشر: 1421 - 2000 عدد المجلدات: 8 رقم الطبعة: 1 الحجم (بالميجا): 61 نبذة عن الكتاب: - تم دمج المجلدات للتسلسل تاريخ إضافته: 28 / 07 / 2009 شوهد: 41913 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: الكتاب المقدمة
بيانات الكتاب العنوان التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المؤلف علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي عدد الأجزاء 8 عدد الأوراق 4394 رقم الطبعة 1 بلد النشر السعودية المحقق عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين, عوض بن محمد القرني, أحمد بن محمد السراح نوع الوعاء كتاب دار النشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع تاريخ النشر 1421هـ 2000 م المدينة الرياض
وَقد يكون فِي محلين كاستدلال الْحَنَفِيّ على وجوب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ: بدوران وجوب الزَّكَاة مَعَ الذَّهَب وجودا فِي الْمَضْرُوب وعدما فِي الثِّيَاب، [فالدوران] فِي مَحل أرجح فِي الْعلية من الدوران فِي محلين؛ لِأَن احْتِمَال الْخَطَأ فِيهِ أقل، أَلا ترى أَن يقطع فِي مثالنا بِأَن مَا عدى السكر من الصِّفَات لَيْسَ بعلة، وَإِلَّا لزم تخلف الْمَعْلُول على علته، بِخِلَاف مَا ثَبت فِي محلين، فَإِنَّهُ لَا يُفِيد الْقطع بِأَن غير الذَّهَب لَيْسَ عِلّة للْوُجُوب، لاحْتِمَال أَن تكون الْعلَّة فِيهِ هُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من كَونه ذَهَبا، وَكَونه غير معد للاستعمال. قَالَ: ويرجح الْقيَاس الَّذِي ثبتَتْ علية وَصفه بالسبر على الَّذِي ثبتَتْ علية وَصفه بالشبه وَغَيره مِمَّا بَقِي كالإيماء والطرد؛ لِأَن مُسَمَّاهُ عِلّة اتِّفَاقًا فِي العقليات والشرعيات، وَهُوَ السبر الْخَاص، بِخِلَاف الْبَوَاقِي فَإِن فِيهَا خلافًا مَشْهُورا، وَمِنْهُم من رَجحه على الْمُنَاسبَة، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب - وَهُوَ الَّذِي قدمْنَاهُ - لِأَنَّهُ يُفِيد علية الْوَصْف، وَنفي الْمعَارض لَهُ بِخِلَاف الْمُنَاسبَة، فَإِنَّهُ لَا دلَالَة لَهَا على نفي الْمعَارض " انْتهى.
ولايات جبهة التحرير أثناء حرب التحرير الجزائرية (معلومة) أثر قيام ثورة التحرير الجزائرية ومباشرة بعد مؤتمر الصومام الذي قسم جبهة التحرير الجزائر إلى ست ولايات هي: الأوراس قسنطينة القبائل الجزائر وهران الصحراء المصدر:
وربما ذكرنا بعض مسائل من كتب الفقه وغيرها مما هو متعلق بالمحل فأذكره». طبعة مكتبة الرشد
ومن ثم يتضح منهج المؤلف في الكتاب في تلك العبارات حيث: • أن البعلي قد وضع كتابه هذا بعد ظهور " التحبير " للمرداوي، و" الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير " لابن النجار، حيث أخذ ما في الشرحين من محاسن ودرر، وخرج بزبدة مصفاة لما في الشرحين في هذا المختصر. • أنه قام بشرح " المختصر " بعبارة سهلة سلسة راعى فيها عدم الصعوبة، مع تفصيل المسائل وعدم إدراجها ضمن بعضها بحيت يسهل تمييزها وهي أهم عيوب شرح ابن النجار التي حاول تلافيها في هذا الشرح. • أنه قام بفك عبارات " المختصر " عبارة عبارة، حتى أن الناظر يجده يفك العبارات الواضحة أيضًا، لتيسيره لطلبة العلم المبتدئين لا المتوسطين. • أنه جعل عبارات الشرح بين عبارات " المختصر "، وذلك لبيان وتوضيح ما يمكن أن يشكل على القارئ. تحميل كتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ل علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885 هـ) pdf. • ذكر الخلافات والأدلة والترجيح في كثير من المسائل. • يذكر عديد من الفوائد والتنبيهات وهي غالبًا ما تكون مسائل متعلقة بالمسالة المذكورة في المختصر ولم توجد في المختصر فيذكرها البعلي على شكل فائدة وقد تكون بيان إشكال في المسالة. • أورد في عديد من المسائل كلام العلماء الآخرين وأرائهم نصًا. • رتب شرحه ترتيبًا يوضح علاقة المسائل بعضها ببعض، يجعل أحدها في فائدة أو تنبيه، إذا كان بين المسالتين تشابه أو يُرد شرح إيضاح لها.
إذا لم تكن قادراً على الصيام ، وفقًا لظروفك ، هناك طرقًا أخرى يمكنك من خلالها تعويض أي صيام فاتك ، ويمكن قضاء ما فاته من صوم في وقت آخر أو إطعام مسكين أو دفع فدية عوضًا عن صيامك. أما عن الأشخاص الذين لديهم أعذار دائمة وأصحاب الأمراض المزمنة التي لا يُرجى شفاؤها ، وكذلك الُمسن والرجل الهرم الذي يعجز عن أداء فريضة الصيام ، فهؤلاء الأشخاص ليس عليهم قضاء الصوم ويقومون بدفع الفدية فقط ، وتُقدر الفدية في تلك الحالات التي لديها أعذار دائمة مقدار مايُكلف المرء وجبتي الإفطار والسحور. [2] كيفية إخراج كفارة الإطعام عن الصيام يتم إطعام المسكين لمن أفطر شهر رمضان عن عُذر ولايستطيع القضاء وخاصًة لكبار السن أو المريض الذي يشق عليه الصيام ويمنعه مرضه من القضاء، ويجب هنا في هذه الحالات أن يُطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره ، والإطعام هنا لم يتم تحديده ، ويمكن إعطاؤه المسكين طعام غير مطبوخ ، ويصل حوالي نصف صاع أي حوالي كيلو وربع من مقدار الطعام. وعن الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام المريض الذي لايُرجى شفاؤه أو العجوز سواء رجل أو أمراة في حالة العجز عن الصيام ، فيجب إطعام عن كل يوم مسكينًا ، من خلال الإطعام بتمليك ويقوم بالدفع للفقراء هذا الإطعام ، أو الإطعام بدعوة المساكين شهر رمضان ، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه.
معلومات عن الفتوى: كيفية إخراج فدية الإطعام عن العاجز عن الصيام رقم الفتوى: 7905 عنوان الفتوى: كيفية إخراج فدية الإطعام عن العاجز عن الصيام نص السؤال والدتي سيدة كبيرة في السن ومريضة يتعسر عليها الصيام، وإذا صامت زاد عليها المرض وهي من مدة سنتين لا تصوم، وأنا ابنتها أقوم برعايتها وأعطي كفارة إفطارها عن كل يوم عشرة ريالات ولكن مجتمعة كل عدة أيام أخرجه على فقراء وأعطي أحدهم عشرة ريالات عن يوم، وأحدهم عشرين عن يومين وأحدهم خمسين عن خمسة أيام وهكذا.
كما ابن عباس رضي الله عنه وعنهم ، و إذا كان المرء فقير لا يستطيع إخراج الفدية أو الإطعام فلا شئ عليه ، والكفارة يمكن دفعها لأكثر من شخص ، وخلال أي يوم خلال الشهر ، المريض بعد شفاؤه والمسافر وكذلك المرضع والحامل ، وكذلك كل ماكان لديه عذر مؤقت لا يجب عليه إلا القضاء فقط. [2] [3] كفارة الصيام للحائض توجد عدد من التساؤلات حول كفارة عدم قضاء الصوم للمرأة الحائض ، وهل يجوز الاكتفاء بدفع الفدية دون القضاء ، وقد أجمع العلماء بوجوب صيام أيام القضاء بعد انتهاء فترة الحيض أو النفاس ، ولا تستبدل الفدية بالصيام ، بل اتفق بعض الفقهاء إذا فات المرأة قضاء الصيام شهر رمضان السابق وجاء التالي ، فإنه يجب دفع الفدية مع الصوم ، وفي هذه الحالة يتم الجمع بين الكفارة والقضاء.
رمضان هو أقدس شهر في السنة بالنسبة للمسلمين ، وفيه تُقيد الشياطين وتُفتح أبواب الجنة ، وفيه ليلة خير من ألف شهر ، وفيه يصوم المسلمون من الفجر إلى المغرب ، وخلال هذه الأوقات يجب على المُسلم الامتناع عن مبطلات الصيام من طعام وشراب وغيرها من المبطلات. الصوم خلال شهر رمضان واجب على جميع المسلمين القادرين وهو واحد من أركان الإسلام الخمسة ، يجب على المسلمين دفع الكفارة أو الفدية عند الامتناع عن أداء أحد الأركان الأساسية للإسلام ، سواء مع وجود عذر أو الإفطار عمدًا. مقدار كفارة الصيام الكفارة هي التعويض الذي يجب عليك دفعه إذا فاتك أو أفطرت عمدًا في شهر رمضان بدون وجود عذر أوسبب أو الإفطار عمدً ، يتم دفع الكفارة عن كل يوم تم إفطاره عمدًا في رمضان ، مع الصيام لمدة ستين يوم متتاليًا ، ولكن إذا كان لديك سبب وجيه ، فيجب عليك دفع الفدية بعقوبة الكفارة أعلى بكثير من عقوبة الفدية ويجب تجنبها قدر الإمكان. للتكفير عن الصيام الفائت المتعمد ، يجب على الشخص أن يصوم باستمرار لمدة 60 يومًا ، إذا كانوا غير قادرين على القيام بذلك ، فعليهم إطعام 60 فقيرًا ، ويتم حساب تكلفة الوجبة المتوسطة للفرد في البلد لمدة 60 يوم لكل صيام فائت عمداً، يمكن دفع الكفارة في أي وقت على مدار العام إذا فاته أي صيام خلال شهر رمضان المبارك دون سبب ، لذا يجب دفع الكفارة وهي إلزامية.
لمن تدفع كفارة الصيام؟ لا يجوز إعطاء كفارة الصيام إلا لمن يستحقها، وعلم بذلك، بينما إذا لم يُعلم حاله، ولا يوجد عليه أمارات الحاجة؛ فحينها لا يجوز إعطاؤه إلا إذا ادّعى ذلك الشخص الفقر، ولم يوجد عليه ما يدل على ضد ذلك، فحينها يجوز إعطاؤه، وإذا كان ظاهر حال هذا الحاجة الحاجة جاز إعطاؤه، وإن كان متعففًا عن السؤال؛ فهو أولى أن يعطى من الشخص الذي يسأل. فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس" (متفق عليه). وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الموطأ: "ومع ذلك لا يتعرض للناس، لا يسأل، وهذا لا شك أنه أحوج من الذي يتعرض للناس، أحوج؛ لأنه قد يموت وهو في بيته" ويجوز إعطاء فدية القضاء لمسكين واحد، قال ابن مفلح في الفروع: "وَيَجُوزُ صَرْفُ الْإِطْعَامِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً" أو أكثر، والله تعالى أعلى وأعلم.
الشخص المريض والمرأة أثناء دورات الحيض أو النفاس فقط يتم القضاء عما فاتها من صيام ، ووفقاً لأبي حنيفة ، فإن المصاب بمرض عضال سواء كان رجل شيخ أو امرأة عجوز يدفعون الفدية فقط نصف صاع من القمح الكامل عن كل يوم يضيع ، فهم ليس لديهم القدرة عن صوم ما فاتهم. أما عن المرأة المُرضعة أو الحامل إذا أثبت الرأي الطبي إلحاق الضرر بها أو بطفلها خلال فترة الصيام ، وفقًا لأبو حنيفة ، تقضي الحامل ما فاتها من صيام ، والمرضعة تعوض عن الصيام وتدفع فدية ، وهي طين واحد لكل يوم يضيع. يتكون صاع واحد من أربعة طين ، يتم احتساب صاع (حجم) بحوالي 2. 75 لتر ، أما وزنه فيختلف من نوع إلى آخر ، وبالتالي فهو ليس وزنًا محددًا واحدًا. مبطلات الصيام للصوم العديد من الأحكام يجب الالتزام بها ، وتوجد عدد من الأفعال التي تؤدي إلى إفساد الصيام ، ويتوجب معه الكفارة أو القضاء أو الجمع بين الكفارة والقضاء ، مبطلات الصوم التي يجب القضاء فيها ، أي الصوم لاحقًا عن كل تم إفطاره ، ومنها: الشرب أو الإطعام عمدًا. الحيض أو النفاس. القيء المتعمد. الاستمناء. مبطلات الصيام التي تُوجب الجمع بين الكفارة والقضاء هي الجماع فقط ، إذا تم الجماع برضا الزوجة في نهار رمضان ، فسد الصوم ، ويجب القضاء فيما بعد مع دفع الكفارة مثل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا.
[٢] وقال المالكيّة إنّ لكل مسكين مدّاً وثلثين من القمح إذا كان من قوتهم أو ما يعادله من قوت تلك البلد، وبالنسبة لإخراج كفارة الإطعام بالقيمة ودفعها نقداً فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ذلك، ويجب الإطعام، أمّا الحنفيّة فقد قالوا بجواز إخراج الكفارة بالقيمة. [٢] الكسوة إنّ الكسوة هي الصورة الثانية لكفارة اليمين، وتكون بكسوة عشرة مساكين، وقال الشافعيّ وأبو حنيفة إنّ الكسوة تكون بأقل ما يقع عليه الاسم، وقال بعض العلماء إنّها تكون بأقل تجزئ فيه الصلاة، أي ما يستر البدن. [٣] وقال ابن العربي إنّ الكسوة لا تُجزئ إلّا بما يستر عن أذى الحر والبرد، ومسألة هل تجزئ القيمة بدلاً من الكسوة كمسألة الإطعام، فقد ذهب الشافعيّ إلى أنّ القيمة لا تجزئ، وذهب الحنفيّة إلى أنّ القيمة تُجزئ في الكسوة. [٣] عتق الرقبة عتق الرقبة هو: "تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها"، وعتق الرقبة من أفضل الطاعات التي تقرب المسلم من الله -تعالى-، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها، عضوا منه من النار). [٤] [٥] وعتق الرقبة هي الصورة الثالثة لكفارة اليمين، فالشخص مخيّر بين عتق الرقبة وبين الإطعام أو الكسوة، وقد اختلفوا في شرط الإسلام، فهل يجب إعتاق رقبة مسلمة، فكان شرط الجمهور هو الوجوب، أما الحنفية فقد قالوا بجواز إعتاق رقبة غير مسلمة في الكفارة.