01:51 ص الثلاثاء 21 يناير 2020 كتب- محمود الشوربجي: تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم. ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية. وطبَّقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، لأول مرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عندما قضت أول أمس الأحد، بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى. واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية. ويقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن حكم الإدارية العليا، يُعد حكمًا كاشفًا لالتزامات الموظف العام بالآداب العامة واحترام القانون.
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية "الايميل"، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص. أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة: كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية. فى حالة التهديد: إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
2017-02-18, 05:58 PM #1 حديث: ( من اعتمد على عقله ضل) معنى الحديث: ( من اعتمد على ماله قلَّ, ومن اعتمد على عقله ضلَّ, ومن اعتمد على الله فلا يضل). فهل هذا يعني أن العقل لا يستخدم في الاجتهاد ؟ ومتى يستخدم العقل في الاجتهاد ؟. الحمد لله حديث: ( من اعتمد على ماله قلَّ ومن اعتمد على عقله ضلَّ ومن اعتمد على الله فلا يضل) لم نجده بعد الاطلاع والبحث منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه في بعض الكتب منسوباً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث : ( من اعتمد على عقله ضل ) - الإسلام سؤال وجواب. والعقل في الإسلام له أهمية كبيرة ، وتكمن أهميته في أمور ، منها: 1. أنه شرط التكليف ، فمن شروط التكليف بالأوامر وترك النواهي أن يكون المكلَّف عاقلاً. 2. أن العقل هو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها والاهتمام بها ، وهي: الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ، ومن تشريعات حفظ العقل في الإسلام تحريم شرب الخمر والمخدرات. 3. أن استعمال الإنسان لعقله استعمالاً صحيحاً يجعله يفهم الآيات والأحاديث على وجهها الصحيح ، وإذا كان كافراً فإن الله تعالى جعل في دينه من الحجج والبراهين ما لا يخفى على عاقل ، لكن من لم يستخدم عقله لم ينتفع بهذه الحجج والبراهين ، لذا سيندم هؤلاء يوم القيامة وسيتمنون لو أنهم استخدموا عقولهم على وجهها الصحيح ، قال تعالى: ( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
الحمد لله. حديث: ( من اعتمد على ماله قلَّ ومن اعتمد على عقله ضلَّ ومن اعتمد على الله فلا يضل) لم نجده بعد الاطلاع والبحث منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه في بعض الكتب منسوباً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والعقل في الإسلام له أهمية كبيرة ، وتكمن أهميته في أمور ، منها: 1. من اعتمد على الله - نهار الامارات. أنه شرط التكليف ، فمن شروط التكليف بالأوامر وترك النواهي أن يكون المكلَّف عاقلاً. 2. أن العقل هو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها والاهتمام بها ، وهي: الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ، ومن تشريعات حفظ العقل في الإسلام تحريم شرب الخمر والمخدرات. 3. أن استعمال الإنسان لعقله استعمالاً صحيحاً يجعله يفهم الآيات والأحاديث على وجهها الصحيح ، وإذا كان كافراً فإن الله تعالى جعل في دينه من الحجج والبراهين ما لا يخفى على عاقل ، لكن من لم يستخدم عقله لم ينتفع بهذه الحجج والبراهين ، لذا سيندم هؤلاء يوم القيامة وسيتمنون لو أنهم استخدموا عقولهم على وجهها الصحيح ، قال تعالى: ( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ) الملك/10،11، وليس في الإسلام شيء يخالف العقل الصريح ، بل العقل موافق لما جاء في الشرع ، وإنما ضلَّ أقوام حكَّموا عقولهم هم في نصوص الشرع فضلوا وأضلوا ، أما من استعمل عقله ليفهم ما جاء من نصوص وفق قواعد السلف ومنهجهم فهو المجتهد المأجور.
كم أشكر الأستاذ صبحي وسيم تادفي من سراييفو - البوسنة والهرسك على إضافاته الجميلة وإثرائه لموضوع التوكل على الله: مفهومه ودرجاته. جعلنا الله وإياكم ممن يتوكّلون على الله حقّ توكّله. من اعتمد على الله. أستذكر في هذا المقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، و تروح بطانا" [الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5254، خلاصة حكم المحدث: صحيح] لاحظوا: تغدوا وتروح، وهي من تمام التوكّل، وإلا انقلب الأمر إلى تواكل. تحياتي. " سُئلت عمـن سيقود الجنس البشري ؟ فأجبت: الذين يعرفون كيـف يقرؤون " فولتيـــر 01/02/2012, 11:11 PM #9 مـشـرف 0 أخي عامر حريز يسعدني أن أذكر نفسي من خلالكم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم... سبع مرات كفاه الله ما أهمه. الراوي:ابي الدرداء - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 294/9 خلاصة حكم المحدث: موقوف إسناده جيد الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع: 0 You do not have permission to view the list of names.
لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت. ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
مشروع جديد باسم شركة «ليزر آند مور لصناعة الجلود» كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة «ليزر آند مور لصناعة الجلود»، كشركة مساهمة مصرية ـ تحت التأسيسٍ ـ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. حديث : ( من اعتمد على عقله ضل ). ويقام المشروع على مساحة 50 فدانا، ويوفر 1100 فرصة عمل، للعمل في عدة مجالات، بينها إقامة وتشغيل مصنع لدباغة وتشطيب الجلود، وتصنيع الورنيشات، وتصنيع جميع أنوع المنتجات الجلدية، وإعادة تدوير مخلفات الجلود. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية «الإدارية – الخدمية – التجارية» من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية «منظومة تراخيص البناء الجديدة»، وذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، وتشجيعاً للاستثمار في المجال الرياضي. استعراض تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية واستعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والموقف المالي لها.