قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية::: الأقسام الفرعية: قسم اللغة العربية 91: المواضيع 606: المشاركات (يشاهده 0 جامعي) 87: المواضيع 474: المشاركات 93: المواضيع 408: المشاركات (يشاهده 1 جامعي) 63: المواضيع 280: المشاركات 57: المواضيع 211: المشاركات 36: المواضيع 162: المشاركات 32: المواضيع 185: المشاركات منتديات فرعية - المنتدى لا يتبع لأي جهة بصفة رسمية (كل ما ينشر في المنتديات لا يمثل بالضرورة رأي الإدارة و إنما يمثل رأي أصحابه)
+ الخاتمة: اختيار خاتمة مناسبة للموضوع. النص المساعد: الكتاب المدرسي ص 88-89. ت- المرحلة الأولى: + قراءة متأنية + تحديد نوعية النص: مقالة. + تحديدالفكرة العامة: مفهوم التراث و دوره في حضارتنا.. + تحديد الأفكار الأساسية:مفهوم الحضارة – مفهوم التراث – دور التراث في بناء الحضارة و إشعاعها- ضرورة المحافظة على التراث – أهمية التراث بالنسبة للأمة. ب - المرحلة الثانية:تحديد العناصر المهيكلة للموضوع: العامة – معطيات التحليل (دور التراث في إبراز مظاهر الحضارة– المحافظة على التراث... ) + العرض:التوسع في الفكرة – تفريعها إلى أفكار أساسية– الإجابة عن أسئلة التحليل– الاستشهاد بأمثلة مناسبة. مهارة التصميم - حصة الاكتساب - في رحاب اللغة العربية - السنة الثانية إعدادي. + الخاتمة: إبداء رأي حول أهمية التراث و المحافظة عليه. بعد القراءة و الملاحظة و الوصف و التحليل و المناقشة ،نستنتج ما يلي: أولا: التعريف بالمهارة: التصميم هو هندسة للموضوع وبناء لهيكله وخطواته وعناصره ، وتفيد مهارة التصميم في حالتين: 1- التخطيط لكتابة موضوع معين حيث نضع خطة منظمة تعيننا على كتابته. 2- اكتشاف التصميم المعتمد في موضوع مكتوب مسبقا.
المنتخب في جمع المراثي والخطب هو كتاب من تأليف فخر الدين الطريحي، ويعرف باسم "منتخب الطريحي" كما يعرف باسم "الفخري". ويقسم الكتاب على عشرة مجالس وكل مجلس يقسم على ثلاثة أبواب. تصميم عن اللغة العربية ppt. ويقول آقا بزرك الطهراني: مرتب على عشرين مجلساً، وفي كل مجلس أبواب وفي كل باب يذكر شيئا من فضائل أهل البيت ومراثيهم، أوله: الحمد لله الذي جعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا ومحنة لأوليائه وأحبائه، إلى قوله: المجلس الأول من الجزء الأول في الليلة الأولى من عشر المحرم. طبع مكررا ويقال له مجالس الطريحي والمجالس الفخرية والمنتخب الكبير الذي فيه زيادات على المطبوع في كتب السيد محمد اليزدي وعند الميرزا علي أكبر العراقي نسخة منتخب من المنتخب لبعض المتأخرين وهو موافق مع المنتخب في الخطبة ومخالف معه كثيرا بالزيادة والنقصان ومن نقصه عدم ذكر حديث الكساء فيه، وأول مجالسه في أول ليلة من عشر المحرم وفيه أبواب ثلاثة: الباب الأول: أيها المؤمنون.. الخ. وفي حاشية الكتاب نقل حديث الكساء مختصرا عن نهج المحجة الذي هو تأليف الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي – الذريعة المصدر:
قلت: هذا صحيح؛ لاحتمال أن تكون من الدبر، وفي هذه الحالة يجب الوضوء. قال: ومن المشايخ من قال في المفضاة: إذا كان الريح منتناً يجب الوضوء، وما لا فلا، كذا في (الذخيرة)]. قلت: خروج الريح من قبل المرأة لا يوجب الوضوء، لكن ذلك من باب الاحتياط، ولاسيما إذا كان يخرج بدون اختيارها، فهذا أمر لا حيلة لها فيه، فلعل عبد الله بن المبارك ذكر ذلك من باب الاحتياط. وذكر المسجد في هذا الحديث ليس بقيد، فلو كان خارج المسجد فلا يجب عليه الوضوء إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه الحدث. شرح حديث: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ما جاء في الوضوء من النوم شرح حديث ابن عباس في صلاة النبي بعد نومه في سجود غط فيه شرح حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقومون ولا يتوضئون) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون]. والمراد بالنوم هنا أنهم كانوا ينعسون، والنعاس لا يضر. قال رحمه الله تعالى: [ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. لماذا لحم الجمل ينقض الوضوء. قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعداً معتمداً فقال: لا وضوء عليه.
قال رحمه الله تعالى: [ وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث؛ فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قُبُل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي و إسحاق]. قلت: الريح إنما تخرج من الدبر فقط لا من القبل، فإذا خرج من قبل المرأة فليس بريح. قال صاحب (تحفة الأحوذي): وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. وقال القاري في (المرقاة): توجيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النص، كذا قيل، والصحيح ما قاله ابن الهمام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح، فلا ينقض، كالريح الخارجة من جراحة في البطن. انتهى. قلت: وكذلك إذا خرج من قبل المرأة فليس بريح. قال: وقال بعض علماء الحنفية في شرحه (لشرح الوقاية): اتفق أصحابنا على أن الريح الخارجة من الدبر ناقضة، واختلفوا في الخارجة من الذكر وقبل المرأة: فروى القدوري عن محمد: أنه يوجب الوضوء، وبه أخذ بعض المشايخ. وقال أبو الحسن: لا وضوء فيهما، إلا أن تكون المرأة مفضاة، والمفضاة: هي التي اختلط سبيلاها: القبل والدبر، وقيل: مسلك البول والحيض، فيستحب لها الوضوء، وكان الشيخ أبو حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء، وإن لم تكن مفضاة لا يجب، وهكذا ذكر هشام في نوادره عن محمد.