07:00 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 كتبت – آمال سامي: ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد متابعي الدار عبر بثها المباشر اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل المطلقة ترث من زوجها المتوفى؟ "لو كان الطلاق بائن لا ترث" أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه في حالة الطلاق البائن فقط لا ترث الزوجة وذلك لأنها مضت على قسيمة الطلاق وأنتهت العلاقة بينهما بالطلاق البائن، أما لو كان الطلاق رجعيا أو غيابيا أو مقصودا به حرمانها من الميراث فيؤكد عبد السميع أن الزوجة في هذه الحالة ستكون وارثة مادامت في العدة. وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أوضح في وقت سابق قضية "طلاق الفار" في الشريعة، وهو الفرار من ميراث الزوجة، فيطلق الزوج زوجته اعتقادًا منه بقرب الأجل حتى لا ترث منه، وبين مجمع البحوث الإسلامية، بأن الراجح فقهًا هو ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم إلى أنها ترث من تركة المتوفي بخمسة شروط محددة، وهي وقوع الطلاق بائنًا، وفي مرض الموت، وبغير رضاها، والموت حال العدة، وأن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته. موضوعات متعلقة: هل ترث الزوجة "المخلوعة"؟ الإفتاء توضح حكم طلاق الزوجة في مرض الموت وهل ترث وهي في العدة بالفيديو| علي جمعة يوضح الحالات التي ترث فيها "المطلقة" من زوجها بعد وفاته مرتبط
السؤال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها، هل ترث منه؟ الإجابة: المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها. فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه، ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع. جريدة الساعة. ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها... فأيها الأب: لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فتجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية، بل المصلحة الدنيوية -واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه، والخروج عن أمر مولاه فهو آثم، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم. 5 1 30, 251
أحمد بدراوي نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 – 8:06 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 – 8:06 م قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن «نشوز الزوجة يؤثر على النفقة». وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» ردًا على سؤال «ما موقف المرأة الناشز من الميراث لو توفى زوجها؟»: «لو أن أحدهم زوجته نشزت فالنفقة تسقط للنشوز». وأكد: «هي كونها زوجها فقط فتستحق الميراث، أما النفقة فحال كانت زوجة مطيعة في بيت زوجها»، موضحًا: «الزوجة لها الحق في الميراث لو مات زوجها قبل الدخول بها، ولذا الناشز يسقط حقها في النفقة ولا يسقط حقها في الميراث».
أما بعد: فنعم ترث هذه المرأة من ميراث زوجها الذي توفي عنها، ونصيبها من ميراثه الثمن لوجود الفرع الوارث. وكونها كما ذكرت في سؤالك هربت وتزوجت بعد موت زوجها مع تركها لأولادها فهذا لا يمنعها من ميراثها من زوجها الأول. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بل الذي يحدث كذلك أن الكثير من النسوة يدخلن مرات عدة وهي في العدة على أزواج آخرين... بسبب هذه المشاكل وهذه الأمور لماذا لايحرم فضيلتكم المتعة ويعطل حكم إباحتها قبل أن تتفاقم المشاكل لا يستطاع بعدها أن يوجد مخرج لفك أزمة المجتمع ، ونصبح عرضة للمتزلفين والحاقدين والمستهزئين وغيرهم ونحن في غنى عن ذلك فباب الزواج مفتوح وهذا التعطيل لهذا الحكم ربما يرجع بالفائدة الكبرى للحث على الزواج الدائم الناجح إن شاء الله ؟